مرسوم رقم 86-249 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يحول الى المركز الوطني للسجل التجارى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز، والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية. 1651
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المركز الوطني للسجل التجاري حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه، ما يأتي :
- الاعمال الرئيسية والثانوية التي ترتبط بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المذكورة 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه أعلاه التي كان يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد | الصناعي والملكية الصناعية، . 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه مايأتي : 1 يحل المركز الوطني للسجل التجاري محل المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بمقتضى عمله المتعلق بعلامات الطراز والرسوم، والنماذج والتسميات الاصلية. 2 تنتهى الصلاحيات التي كان يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في مجال علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية بموجب الأمر رقم -73 62 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية بمقتضى أعماله المرتبطة بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية مايأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ويشترك فى تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالتخطيط، والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان علامات الطراز، والرسوم، والنماذج التسميات الاصلية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز الوطني للسجل التجاري.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة بالتخطيط والوزير أن المكلف يحددوا لهذا بالتجارة الغرض، والوزير الكيفيات المكلف الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها، وتبليغها للمركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المركز الوطني للسجل التجاري المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةتحول الى المركز الوطني للسجل التجارى ابتداء من أول يناير سنة 1987 تحويلا فعليا الهياكل والوسائل والاملاك والمستخدمين والاعمال التي تتعلق بعلامات الطراز، والرسوم والنماذج، والتسميات الاصلية، التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي | والملكية الصناعية.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 1 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-92
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-91
مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-70
مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-355
مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. 1546 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها . 1548
-
مرسوم رقم 88-113
مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.