مرسوم رقم 73 188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري. 1383
المادة الأولى
فتح المادةيأخذ المكتب الوطنى للمكية الصناعية المحدث بموجب المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 تسمية المركز الوطني للسجل التجاري.
وتحل التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع احكام المرسوم رقم 63 248 المشار | - اليه اعلاه والنصوص المتعلقة به فيما يخص الاختصاصات | غير الملحقة او المحالة بموجب المرسوم رقم 73-187 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والامر رقم 73 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليهما اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التجارة باستثناء وزير الصناعة والطاقة الاختصاصات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 63-248 المشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 73-62
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 73-187
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-92
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-91
مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-70
مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-355
مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. 1546 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها . 1548
-
مرسوم رقم 86-249
مرسوم رقم 86-249 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يحول الى المركز الوطني للسجل التجارى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز، والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية. 1651
-
مرسوم رقم 83-258
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
-
مرسوم رقم 79-16
مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
-
مرسوم رقم 79-15
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعريفات التي - يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والاعلان القانوني . 773
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 • 460
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية المعدل 1060
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . 37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.