أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر رسما كل تركيب خطوط او ألوان يقصد به اعطاء مظهر خاص لشيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية ، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان او بدونها او كل شيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي .
ان الحماية الممنوحة بموجب هذا الامر تشمل الرسوم والنماذج الاصلية الجديدة دون غيرها .
ويعتبر رسما جديدا كل رسم أو نموذج لم يبتكر من قبل .
واذا امكن لشيء ان يعتبر رسما أو نموذجا و اختراعا قابلا للتسجيل في آن واحد وكانت العناصر الاساسية للجدة غير منفصلة من عناصر الاختراع فيصبح هذا الشيء محميا طبقا للامر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين و باجازات الاختراع .
المادة 2
فتح المادةيكون لكل صاحب رسم او نموذج الحق في استغلال رسمه او نموذجه وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الامر يختص بملكية الرسم او النموذج اول من أجرى ايداعه وذلك مع التحفظات المعتادة .
المادة 3
فتح المادةيجوز للدولة ان تمنح لكل مبدع ابتكر رسما أو نموذجا مكافأة مناسبة للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الرسم او النموذج وان تضمن استغلال هذا الرسم او النموذج بقدر الاستطاعة .
المادة 4
فتح المادةواذا كان مبدع الرسم او النموذج مستخدما في مؤسسة فان حق استغلال الرسم او النموذج تختص به هذه المؤسسة مالم ينص على اتفاق خاص وذلك :
اذا تم ابداع الرسم أو النموذج خلال مدة خدمة المبدع في المؤسسة وكان هذا الرسم او النموذج مطابقا لنشاط مبدعه المهني ، اذا تم ابداع الرسم او النموذج فى نطاق المهمة المحددة للمبدع وبمساعدة الوسائل التي تملكها المؤسسة المادة ه : ان كل ابداع رسم او نموذج تم داخل مؤسسة يجب ابلاغه الى هذه المؤسسة كتابيا ويجب على المؤسسة ان تشعر ، فى الحال وبواسطة مكتوب ، المبدع باستلام اعلامه ويجب على المؤسسة ان تبدى رأيها فى استحقاقها الرسم او النموذج وذلك فى ظرف اجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلام اعلام المبدع واذا اغفل المبدع اعلام المؤسسة فان الاجل المذكور يبتدىء من يوم اطلاع المؤسسة على الابداع واذا لم تتقدم المؤسسة بايداع طلب الحماية في أجل ستة الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 اشهر ابتداء من اليوم الذي اعلنت فيه انها تستفيذ من حق الاستغلال ، فللمبدع ان يطلب الاستفادة من هذا الحق
المادة 6
فتح المادةان المكافأة الواجب اداؤها للمبدع تدفعها المؤسسة التي تولت ايداع الرسم او النموذج ويجوز أن يرفع مبلغ هذه المكافأة تبعا للتوسع الذى يتخذه استغلال الرسم او النموذج .
المادة 7
فتح المادةيرفض كل طلب يتضمن اشياء لا تحتوى على طابع رسم او نموذج مطابق للمعنى الوارد في هذا الامر أو تمس بالآداب العامة
المادة 8
فتح المادةيجب على الاجانب الذين يريدون اجراء ايداع في القطر الجزائري ان ينيبوا عنهم وكيلا جزائريا مقيما بالقطر الجزائري العنوان الثاني الايداع والتسجيل والنشر
المادة 9
فتح المادةيتم كل ايداع رسم او نموذج بتسليم هذا الرسم أو النموذج او بتوجيهه داخل ظرف موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام ، الى السلطة المختصة .
يمكن أن يتضمن هذا الايداع من رسم واحد الى مائة المسرح بقصد ادماجها الى اشياء من صنف واحد • ويجب ان يتضمن الايداع ، تحت طائل الابطال ، ما يلي :
- أربع نسخ من تصريح الايداع ، ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم او عينتان من كل واحد من الاشياء أو الرسوم ، وكالة . ممضاة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله - وكيل ، وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها .
يجب ان تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع وان تكون عينات الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع .
ويجب ان تكون الاشياء والالحاقات المبينة لمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الاغلاق يوضع عليه خاتم وتوقيع المودع
المادة 10
فتح المادةيلزم كل من اراد ان يتمسك بأولوية ايداع اجنبي سابق ، أن يرفق ايداعه الرسم او النموذج بما يلي : . شهادة وحدة الرسم او النموذج تسلم من طرف الادارة التي جرى فيها الايداع ، وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها وذلك برسم المطالبة بالاولوية
المادة 11
فتح المادةتباشر المصالح المختصة نقل التصريح بالايداع الى دفتر الرسوم والنماذج مع ذكر تاريخ وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف الذي يتضمنها وكذا رقم الابداع .
وتضع هذه المصالح ختمها ورقم التسجيل على كل واحدة من المستندات المسلمة
المادة 12
فتح المادةتسلم او توجه الى المودع نسخة من التصريح متممة برقم التسجيل وتكون بمثابة اثبات للايداع •
المادة 13
فتح المادةان مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بموجب هذا الامر ، تبلغ عشرة أعوام ابتداء من تاريخ الايداع .
و تنقسم هذه المدة الى فترتين : احداهما من عام واحد ، والثانية من تسعة أعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ يستمر الرسم او النموذج سريا طيلة مدة فترة الحماية الأولى وذلك اذا لم يطلب المودع او اصحاب حقوقه نشره .
وتنتهي الحماية بانتهاء الفترة الأولى البالغة عاما واحدا وذلك اذا لم تجر المطالبة بتمديد مدة هذه الحماية او اذا لم يتم دفع الرسم ويمنح اجل ستة أشهر لتنفيذ هذه الاجراءات ويجوز ان يكون الاجراء الاحتفاظي متعلقا بجميع الرسوم أو النماذج أو ببعضها
المادة 14
فتح المادةيجوز للمودع او لاصحاب حقوقه ان يطلبوا خلال فترة الحماية الأولى أو عند انتهائها الرد الكلي أو الجزئي للايداع ولا يتعلق هذا الرد الا بالاشياء التي لم يطلب نشرها ان الرسوم أو النماذج التى لم يتم سحبها في ظرف اجل عام واحد بعد انتهاء فترة الحماية تصبح ملكا عاما للدولة
المادة 15
فتح المادةان الضرائب الواجب اداؤها عند الايداع هي الآتية :
- ضريبة ثابتة ومستقلة عن الرسوم أو النماذج المودعة ، وضريبة تدفع عن كل رسم او نموذج ، وعند الاقتضاء ضريبة النشر .
المادة 16
فتح المادةان الرسم او النموذج الذي تقرر تمديد مدته طبقا للمادة 13 اعلاه ، يصبح عند انتهاء فترة الحماية الاولى علنيا بصفة الزامية .
المادة 17
فتح المادةتنشر قائمة الايداعات التي أصبحت علنية و توضع تحت اطلاع الجمهور فهارس سنوية تحررها المصلحة المختصة و تجعل رهن اشارة الجمهور نسخة صورية من الرسم او النموذج الذي أصبح علنيا ومعها نسخة من الالحاق المبين لمعنى الرسم .
المادة 18
فتح المادةوتسلم للمودع الذي يطلبها أو لذوى حقوقه ، تجارب مطبعية تتعلق ايضا بصورة من الالحاق التفسيري المذكور على تصريح الايداع وذلك مقابل دفع رسم
المادة 19
فتح المادةان النشر الذي خص به رسم او نموذج قبل ايداعه لا يترتب عليه سقوط حق ملكية ولا الحماية الممنوحة 408 الجريدة الرسمية بموجب هذا الامر وبالنسبة لكل ما يتعلق بالاعمال الواقعة | بعد الايداع .
ويستفيد كل رسم او نموذج مدرج في تشكيل رسمي او معترف برسميته ، من حماية وقتية، واذا باشر صاحبه ايداعه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم عرض الرسم او النموذج ، وذلك بتأييد شهادة الضمان الممنوحة أثناء العرض ، فانه يستفيد من حق الاولوية العنوان الثالث تحويل حقوق الرسوم أو النماذج
المادة 20
فتح المادةيجوز لصاحب رسم او نموذج أن يحول الى غيره ، بواسطة عقد ، كل او بعض حقوقه .
واذا اقتضت المصلحة العامة ، يسوغ للسلطة المختصة ان تمنح ، بعوض ، حق استعمال رسم او نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك
المادة 21
فتح المادةان العقود المشتملة أما على نقل الملكية واما على منح حق امتياز الاستغلال او التنازل عن هذه الحق واما على الرهن او رفع اليد عن الرهن ، يجب أن يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها في الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج والا سقط الحق
المادة 22
فتح المادةيمكن للسلطة المختصة ان تسلم لكل طالب ، نسخة من التقييدات المسجلة على الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد العنوان الرابع العقوبات
المادة 23
فتح المادةيشكل كل مس بحقوق صاحب رسم او نموذج جنحة التقليد المعاقب عليها بغرامة من 500 الى 15,000 دج.
وفي حالة العود الى اقتراف الجنحة او اذا كان مرتكب الجنحة شخصا كان أشتغل عند الطرف المضرور ، يصدر الحكم ضد المتهم ، علاوة على ما ذكر ، بعقوبة من شهر الى ستة أشهر سجنا .
وتضاعف هذه العقوبات في حالة المس بحقوق القطاع المسير ذاتيا وقطاع الدولة
المادة 24
فتح المادةيجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره برمته او بنشر جزء منه في الجرائد التي تعينها ، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة الاشياء التي تمس بالحقوق المضمونة بموجب هذا الامر وذلك لفائدة الشخص المضرور ويجوز لها كذلك أن تأمر ، في حالة حكم بالادانة ، بمصادرة الادوات التي استعملت خصيصا لصناعة الاشياء المعني بها وبتسليمها الى الطرف المضرور
المادة 25
فتح المادةان الاعمال السابقة للايداع لا تخول أي حق في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه اقامة دعوى جزائية او مدنية تتفرع من هذا الامر .
كما لا يمكن للاعمال الواقعة بعد الايداع ، غير انها تكون سابقة لنشره ، ان تخول أي حق لاقامة دعوى ولو مدنية ، الا فى حالة اثبات الطرف المضرور سوء نية المتهم .
المادة 26
فتح المادةيجوز للطرف المضرور ان يباشر بمقتضى أمر من رئيس المحكمة التي يجب ان تجرى العمليات في دائرة اختصاصها ، اجراء الوصف المفصل ، بواسطة كل موظف محلف ، مع المصادرة او بدونها للادوات المبينة في المادة 24 ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد الادلاء بما يثبت الايداع ولرئيس المحكمة الحق فى ان يفرض على الطالب دفع كفالة يسلمها قبل اجراء المصادرة وتترك لحائزى الاشياء الموصوفة او المصادرة نسخة من الامر والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بالتعويضات .
المادة 27
فتح المادةوفى حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية المختصة ، في أجل شهر ، يبطل مفعول الوصف أو المصادرة وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويضات وترد الاشياء المصادرة .
المادة 28
فتح المادةواذا استلزم حل نزاع تقديم مستند او شيء مودع ، فيجوز لرئيس المحكمة المرفوعة امامها الدسوى ان يطلب من السلطة المختصة ، بواسطة كتاب ، الاطلاع على هذا المستند العنوان الخامس أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةان الحقوق الناتجة من ايداع الرسوم والنماذج التي لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، تبقى نافذة المفعول الى نهاية فترة الحماية المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 13 وذلك بشرط ان يكون هذا الايداع قد أصبح علنيا فى بلده الاصلي قبل توجيه التصريح المنصوص عليه فى المادة 30 وان يكون قد جرى استغلاله بكيفية فعلية ومتواصلة منذ التاريخ المذكور
المادة 30
فتح المادةيجب على كل صاحب الرسم أو النموذج المبين في المادة السابقة ، أن يوجه ، تحت طائل أبطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وفي ظرف أجل ستة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستندات المبينة في المادة 9 وذلك بالاضافة الى ما يلي :
طلب ابقاء سريان حقوقه ، شهادة وحدة الرسم او النموذج تصريح بعدم الانتهاء من استعمال الرسم او النموذج
المادة 31
فتح المادةان كل رسم او نموذج جرى استغلاله فيما بعد يوليو سنة 1962 ، و فى نطاق مؤسسة تابعة للدولة او للقطاع المسير ذاتيا ، يعتبر عنصرا من عناصر هذه المؤسسة
المادة 32
فتح المادةان الآجال المنصوص عليها في هذا الامر تسري الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه . الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية 409 من تاريخ الى تاريخ ، وعندما يكون اليوم الاخير لأجل هو يوم عطلة رسمية ، يمد الاجل الى اليوم الاول الموالى من ايام العمل .
المادة 33
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 34
فتح المادةستحدد بموجب مراسيم الاجراءات لتنفيذ هذا الامر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها
المادة 35
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 .
هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-367
مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586
-
مرسوم رقم 74-207
مرسوم رقم 74 207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1071
-
أمر رقم 73-62
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
-
مرسوم رقم 67-229
مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية 1367
-
مرسوم رقم 66-320
مرسوم رقم 66-320 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1527
-
مرسوم رقم 66-87
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.