مرسوم تنفيذي رقم 03-266 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 5 غشت سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 :
يرأس الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتين : 7 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 غشت سنة 2003 م ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار".
الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.