ج.ر عدد 14 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة الجزائر للحكومة ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50 – 3200 الجزائر د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371 مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375 مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380 مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381 مرسوم تنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 ، يتعلق بالمركز الوطني لتحسين المستوى في الري. 386 مرسوم تنفيذي رقم 92-73 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها . 387 مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه “ “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية “ . 387 مرسوم تنفيذي رقم 92-75 مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء. 388 مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية ( استدراك ). 389 تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للجماعات المحلية. 390 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في الحمر (ولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة. 390 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز أمن في برج عمر إدريس (ولاية إيليزي) بالناحية العسكرية الرابعة. 390 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق . 28 غشت سنة 1991 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 391 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 395

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 371 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن | القانون الاساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 ، المراجعة والمعدلة بستكهولم في 14 يوليو 1979 وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامة الطراز والعلامة التجارية وبمقتضى الامر رقم 66-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق 18 أبريل سنة 1966 والمتعلق بالرسوم والنماذج وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالتسميات الاصلية | تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 91 – 14 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991، المتمم للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والذي يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري الهياكل والوسائل والاملاك والنشاطات، والاشخاص الذين كان يحوزها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمتعلقة بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج والتسميات الاصلية وبمقتضى المرسوم رقم 88-229 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري، ويضعه تحت اشراف وزير العدل

372 € الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه ينظم ويسهر على احترام القواعد والاجراءات المنظمة للحماية القانونية للاختراعات الفكرية المرتبطة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة | بالملكية التجارية ) علامات الطراز، والرسوم، والنماذج، التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينظم المركز الوطني للسجل التجاري المسمى ادناه “المركز” ويسير وفق أحكام هذا المرسوم وفي إطار تطبيق القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المتمم، والمتعلق بالسجل التجاري والمذكور أعلاه. الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة 2 : عملا بأحكام المادة 15 مكرر من القانون رقم 90-22 المتمم والمذكور أعلاه، يعد المركز مؤسسة ادارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره . المادة 3 : يوضع المركز تحت اشراف وزير العدل ويؤدي مهمة المرفق العمومي، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، كما أنه يخضع للقوانين والتنظيمات السارية. المادة 4 : يوجد المقر الرئيسي للمركز بمدينة الجزائر. ويكون ممثلا على مستوى كل مقر ولاية بملحقة يسيرها ويديرها مأمور المركز. المادة 5 : يتمثل هدف المركز خاصة فيما يأتي : يتكفل بضبط السجل التجاري، ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

  • يثبت بإذن ارادة الممارسة بصفة تاجر،
  • ينظم كافة النشرات القانونية الاجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية، وسلطات أجهزة الادارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات اذا وجدت والتسميات الأصلية)، يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري بما فيها قواعد التسميات الاجتماعية، علامات الطراز والرسوم، والنماذج والتسميات الأصلية، وذلك طبقا للقوانين السارية المفعول. ويكلف المركز لهذا الغرض خاصة بما يأتي : يسلم مستخرج السجل التجاري
  • يمسك ويسير السجل التجاري، وسجل الاعتراضات عن القيد في السجل التجاري، والدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون المحلات التجارية، وبطاقية التسميات الاجتماعية، وعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الأصلية،
  • يسلم كل وثيقة أو معلومات متعلقة بالسجل التجاري، والملكية التجارية، التي تتطلب تحريات عن السوابق، يقوم بتحرير النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ونشرها، يسير ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
  • يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه التدابير الاحتياطية الضرورية، ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص اقليميا،
  • يشارك في كافة الاعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
  • ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
  • ينجز زيادة على ذلك، كل العمليات المالية العقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله. الفصل الثاني التنظيم - التسيير - العمل المادة 6 : يسير المركز مدير عام ويشرف عليه مجلس ادارة.

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 373 المادة 7 : يزود المركز بمجلس ادارة يتكون من : المدير العام للمركز، رئيسا، ممثل وزارة العدل

  • ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الغرفة الوطنية للتجارة. ويمكنه أن يشرك في أعماله، بصفة استثنائية وباستدعاء من رئيسه، كل شخص مؤهل بامكانه أن يساعده في مداولاته. يتولى كتابة مجلس الادارة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. المادة 8 : يكلف مجلس الادارة، بما يأتي : (1) يتداول في شأن المسائل الآتية : مشروع التنظيم الداخلي الذي يمكن المركز من تأدية مهامه على الوجه الأكمل
  • قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول تقارير عن النشاطات السنوية الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة مشروع سلم المرتبات. ب يتداول ويقدم الى موافقة وزير العدل، ما يأتي : مشروع الميزانية السنوية مشاريع برامج التجهيز. ج) يدرس ويقترح على وزير العدل أي تدبير بامكانه أن يحسن تسيير المركز ويعطيه امكانية أكثر لانجاز أهدافه. د) يعين مندوب الحسابات المختار من بين أصحاب | المهنة المسجلين في الجدول الوطني للمهنة المعتبرة طبقا للتشريع الساري المفعول. ه) يصادق على النظام الداخلي، يتم إعداد سلم الرواتب طبقا للتشريع الساري المفعول المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات من بين الاطارات الذين يشغلون مناصب سامية. يحدد وزير العدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة التوقف النهائي لعضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، لاسيما بسبب فقدان الوظيفة التي عين بمقتضاها يجرى تعويض هذا العضو حسب الاشكال نفسها. يواصل العضو المعين عضوية مستخلفه الى غاية مدة إنتهائها . المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة مرتين (2) في السنة على الاقل في جلسة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، كلما استوجبت ذلك مصلحة المركز. المادة 12 : ترسل الى اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع استدعاءات شخصية برسالة مضمونة الوصول، تحدد تاريخ الاجتماع وساعته وجدول الاعمال. وتقلص هذه الفترات الى ثمانية (8) أيام بالنسبة للجلسات غير العادية. كل عضو حصل له مانع حال دون مشاركته في جلسة يمكن تمثيله من قبل عضو آخر في المجلس، على أساس تفويض دون أن يمكن العضو الواحد تمثيلا أكثر من عضو واحد آخر. المادة 13 : لا يمكن أن يتداول مجلس الادارة قانونا الا اذا كانت أغلبية أعضائه على الاقل موجودة أو ممثلة. وفي حالة انعدام النصاب في الجلسة الأولى، يستدعي الرئيس الاعضاء الى جلسة لاحقة يحدد تاريخها بثمانية (8) أيام بعد سابقتها. وتكون المداولات في هذه الحالة قانونية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يحتفظ به في المقر الرئيسي للمركز ويمضيها رئيس المجلس والكاتب.

374 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : يتقاضى أعضاء مجلس الادارة تعويضات حسب المقياس المحدد في النظام الداخلي للمجلس. المادة 17 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير العدل. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 18 : يحق للمدير العام أن يعين لمساعدته في مهامه نائب مدير عام. المادة 19 : يقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته، حسبما هي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لادارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الادارة وحده. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد المسؤول عن السير العام للمركز في اطار أحكام هذا المرسوم.

  • يمارس السلطة السلمية على مجموع عمال المركز فيعين ويعزل في كل مناصب العمل بالمركز ويحدد الاختصاصات المرتبطة بمناصب العمل طبقا للاشكال والاجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول
  • يعد مشاريع الميزانية التقديرية، ويباشر عمليات الانفاق ويأمر بصرفها، ويضبط حسابات تسيير المركز الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه المفعول، يتولى خاصة ما يأتي : يتحرى في دفاتر المحاسبة وكتاباتها،
  • يراقب ويشهد على صحة ونزاهة الجرود والحصائل وصدق المعلومات المقدمة عن حسابات المركز وعن حالته المالية وممتلكاته. المادة 22 : اذا وقع مانع بسبب شرعي لمندوب الحسابات المعين، يتم تعويضه طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه. المادة 23 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للمركز الموافق عليه من مجلس الادارة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 24 : تضبط حسابات المركز على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. 1 (1) تحتوي الموارد على ما يأتي : 1 - عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز لاسيما المصاريف المستحقة بمقتضى القيد في السجل يبرم كل عقد أو صفقة ذات علاقة بموضوع مهمة | التجاري الذي يحدده وزير العدل). بناء على اقتراح من المركز
  • يحضر اجتماعات مجلس الادارة
  • يمثل المركز لدى المحاكم وفي كل أعمال الحياة المدنية. المادة 20 : يتعين على المدير العام للمركز أن يقوم بما يأتي في اطار مهامه وبعد موافقة مجلس الادارة : يضبط التقرير السنوي لنشاطات المركز ويرسله الى وزير العدل
  • يوافي وزير العدل باقتراحات مجلس الادارة المتضمنة التعديلات القانونية التي يمكنها أن تجعل نشاط المركز ذا فعالية أكثر. المادة 21 : يعين مندوب الحسابات المذكور في المادة 8 اعلاه لثلاث (3) سنوات مالية، وفي اطار التشريع الساري المدير العام وبعد استشارة مجلس الادارة. ب – عائد بيع المنشورات. ج مساعدة التوازن التي تخصصها الدولة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة العدل ثم تحول الى حساب المركز. د - كل الموارد غير العادية الأخرى المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمركز. ه - الهبات والوصايا التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية أو الخاصة. (2) تحتوي النفقات على ما يأتي : 1 - نفقات التسيير والصيانة ب - نفقات تجهيز ممتلكات المركز وصيانتها، ج نفقات التوازن التي تمثل الاشتراكات المستحقة | بعنوان الانضمام الى الهيئات الدولية،

19 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 375 د - كل النفقات الأخرى الضرورية لانجاز مهام المركز ونشاطاته . المادة 26 : يمكن المركز، أيضا ابرام اقتراضات ذات مدى قصير أو متوسط أو طويل، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 27 : يحصل المركز، كذلك، في باب الاعلانات القانونية التي تأمر بها القرارات القضائية أو سلطة عمومية مفوضة بذلك، على مقابل ثمن مصاريف النشر، طبقا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 28 : تبقى البقايا المحتملة من الميزانيات مكتسبة للمركز، ويحدد تخصيصها طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول. المادة 29 : يسند مسك التدوينات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يعتمده وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والنظم السارية المفعول. ويوضع تحت سلطة المدير العام للمركز. المادة 30 : يعد المحاسب الميزانية وحسابات التسيير ويراقبها مندوب الحسابات الذي يشهد بأن قيمة السندات الباقي تحصيلها وقيمة المصاريف مطابقة للتدوينات المحاسبية. يرسل المدير العام للمركز الميزانية وحسابات التسيير المادة 33 : تزود الدولة المركز، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالممتلكات، والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم هذا المركز عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 34 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي : المادتان 1 و 2 (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ط ) من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمذكور اعلاه. المادة 2 من المرسوم رقم 73-1885 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه،

  • المواد 3 (2)، و4 و 10 (2) (4)، و15، و16، و 17 و 18، و19، و20، و21، و22، و25، و28، و30، و35، و 38 (2) ، و 41 (1)، و 46، 47، و 48 و 49، من المرسوم رقم
  • 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مصحوبة بتقرير يحتوي على كل التفاصيل والاستفسارات | مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام الضرورية المتعلقة بالتسيير المالي للمركز الى مجلس الادارة ليصادق عليها. المادة 31 : ترسل الميزانية، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص البقايا، والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بقرارات مجلس الادارة الى وزير العدل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 32 : تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بماموري المركز الوطني للسجل التجاري. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 3 منه المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 المتعلقة بعمال المركز للأحكام المقررة في هذا المجال عن طريق | محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق التشريع والتنظيم المعمول بهما. بالسجل التجاري المتمم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ

376 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 وليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والذي | يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه المركز الوطني للسجل التجاري “، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري، ويضعه تحت اشراف وزير العدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 سنة 1990، المتمم، والمذكور أعلاه، بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، كما يؤهلون بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين وفقا للطرق والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. وبهذه الصفة، فهم مختصون باعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل التجاري وتحريرها. المادة 3 : يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى ملحقات للمركز الوطني للسجل التجاري. ويمكنهم، كذلك، أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية لهذا المركز. الفصل الثاني تحديد المهام المادة 4 : يكلف مأمور المركز، في اطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي : يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الاجراءات القانونية السارية المفعول يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن انشاء والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل | شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات التجاري يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام القانونية الأساسية التي تطبق على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري الذين يدعون فيما يلي بمأموري المركز. الفصل الأول احكام عامة المادة 2 : يعمل مأمورو المركز، حسب تحديد المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت وتغييرها وتحويلها وحلها، وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية
  • يقوم بكل نشر قانوني اجباري يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري، والملكية التجارية في مجال العلامات والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية، التي تستوجب بحثا مسبقا. المادة 5 : يكلف مأمور المركز كذلك، بما يأتي : يمسك ويسير السجل التجاري المحلي وسجل الاعتراضات على القيد في السجل التجاري والدفتر العمومي | للمبيعات و / أو رهون حيازة المحلات التجارية،

19 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 377

  • يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية وعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية. المادة 6 : مأمور المركز مسؤول عن التسيير العام لملحق المركز. ويتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :
  • بعد مسؤولا على انجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات السارية المفعول
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز. الفصل الثالث شروط التعيين والتاهيل المادة 7 : يؤهل مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين بقرار وزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام للمركز من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 - أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، ; 2 - أن يكون من جنسية جزائرية 3 - أن يكون حاملا ليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها، 4 - أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية 5 - أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الأقل وأربعين ( 40 ) سنة على الأكثر، 6 - أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية الممارسة الوظيفة 7 - أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا اخلاق حسنة. المادة 8 : يحدد وزير العدل بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، كيفيات تنظيم الامتحان المذكور في المادة 7 أعلاه، وسيره. يوضع سير هذا الامتحان تحت مسؤولية المدير العام للمركز. الفصل الرابع الحقوق والواجبات المادة 9 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المتمم، والمذكور أعلاه، يخضع مأمورو المركز للواجبات ويتمتعون بالحقوق المقررة في هذا المرسوم. المادة 10 : تتعارض صفة مأمور المركز مع ممارسة أي نشاط آخر مأجور. ولا ينطبق هذا التعارض مع انتاج الاعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية. غير أنه يمكن مأموري المركز، بعد ترخيص المدير العام للمركز القيام بأعمال التدريس أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول. المادة 11 : يمنع على كل مأمور تابع للمركز، مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية أن يحوز في مؤسسة. باسمه الخاص أو باسم شخص آخر، تحت آية تسمية كانت.. مصالح يمكنها أن تشكل عرقلة للمارسة العادية لمهمته أو قد تمس باستقلالية المؤسسة بصفة عامة. وعندما يمارس زوج ( ة ) مأمور المركز عملا خاصا . مكسبا، يجب على المأمور أن يصرح بذلك للمدير العام للمركز حتى يمكن هذا الاخير أن يتخذ عند الاقتضاء، الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقلالية المؤسسة وكرامة المهنة. المادة 12 : يؤدي مأمورو المركز، قبل تنصيبهم في وظائفهم أمام محكمة اقامتهم الادارية، اليمين الآتية : १९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. ويحرر كاتب الضبط عقدا بذلك في محضر تابعة اليمين. ولا يكرر اليمين اذا لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة. المادة 13 : يمكن أن يكون مأمورو المركز الخاضعون لهذا القانون محل نقل. تحدد شروط النقل وكيفياته في النظام الداخلي للمركز.

378 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 : يتمتع مأمورو المركز بحماية الدولة من التهديدات، والاهانات، والشتم والقدح، والاعتداءات من أي نوع كانت والتي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك بصرف النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق احكام قانون العقوبات. يقوم المركز في هذه الأحوال، مقام حقوق المعتدى عليه، وعلاوة على ذلك ولنفس الاسباب، يتصرف المركز في دعوى مباشرة يمكنه أن يرفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام المحكمة الجزائية. يقوم المركز بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن تعرض المأمور الضرر عند تأدية مهامه في جميع الحالات التي لم ينص عليها التشريع بصدد الضمان الاجتماعي. المادة 15 : يمنع منعا باتا على مأموري المركز قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الفصل الخامس مجلس مأموري المركز المادة 16 : يؤسس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، مجلس مأموري المركز، الذي يتكون من : المدير العام للمركز ( أو ممثله )، رئيسا،

  • ممثلين (2) عن المركز يعينهما المدير العام للمركز، عضوان
  • ثلاثة ( 3 ) مأموري المركز ينتخبهم نظراؤهم، اعضاء يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام في النظام الداخلي للمركز. المادة 17 : يعين المدير العام للمركز أمين مجلس مأموري المركز. المادة 18 : يعين الاعضاء المنتخبون من بين نظرائهم حسب اجراء الاقتراع السري. المادة 19 : يكون قابلا للانتخاب كل مأمور من مأموري المراكز المرسمين. غير أن مأموري المراكز الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية لا يمكن انتخابهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات . الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 واذا تعرض عضو منتخب، بعد انتخابه لعقوبة تأديبية، يتم تعويضه وفقا لأحكام المادة 21 أدناه. المادة 20 : لا يمكن أن ينقل الأعضاء المنتخبون أثناء مدة عضويتهم. المادة 21 : اذا وقع شغور قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية يطلب اتمام المدة الباقية، من مأمور المركز الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الأعضاء المنتخبين. تعد القائمة حسب الترتيب التنازلي اثر الانتخابات. المادة 22 : يجتمع مجلس مأموري المركز بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 23 : يحدد رئيس مجلس مأموري المركز جدول الأعمال المادة 24 : يعقد مجلس مأموري المركز دورتين عاديتين في السنة. ويمكنه عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك. المادة 25 : لا تصح مداولات مجلس مأموري المركز الا بحضور ثلثي أعضائه. المادة 26 : تتخذ قرارات مجلس مأموري المركز بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 27 : يلزم أعضاء مجلس مأموري المركز بسرية المداولات . المادة 28 : يتولى كاتب مجلس مأموري المركز تحضير أعمال مجلس مأموري المركز والمحافظة على الوثائق. المادة 29 : يدرس مجلس مأموري المركز التدابير التأديبية التي قد تتخذ ضد مأموري المركز. ويمكن استشارته في المشاكل العامة المتعلقة بحالة مأموري المركز. المادة 30 : يدلي مجلس مأموري المركز برأيه في اقتراحات النقل الخاصة بمأموري المركز.

19 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 379 ويأخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن طلبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية ووضعيتهم الصحية ووضعية أزواجهم وأطفالهم. كما يأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة ومتطلبات المصلحة. الفصل السادس الانضباط المادة 31 : يعد خطأ تأديبيا كل تقصير من مأمور المركز في واجباته. المادة 32 : دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية، المحددة في التشريع الساري المفعول، كل تقصير في الواجبات المهنية يعرض مأمور المركز الذي ارتكبه للعقوبات التاديبية الآتية : التنبيه الى اتباع النظام الانذار التوبيخ التوقيف المؤقت الذي لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر، الفصل المادة 33 : اذا بلغ المدير العام للمركز أن أحد مأموري المركز ارتكب خطأ جسيما، سواء أكان هذا الخطأ تقصيرا في الواجبات المهنية أو مخالفة للقانون العام تخل بشرف المهنة، لا يسمح بإبقاء هذا المأمور في منصبه. يوقفه المدير العام تلقائيا بعد ابلاغ مجلس مأموري المركز. لا يمكن أن ينشر قرار التوقيف في أي حال من الأحوال. يرسل المدير العام للمركز ملف المتابعات التأديبية الى مجلس مأموري المركز في أجل ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 34 : يبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقتا بسبب تقصير في واجباته المهنية، يتقاضى كامل مرتبه مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف يلزم مجلس مأموري المركز أن يدلي برأيه في الاجراء التأديبي خلال المدة المذكورة. المادة 35 : يبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقت، نتيجة متابعة قضائية، يتقاضى كامل مرتبه لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر. وبعد انقضاء هذا الأجل، اذا لم يحاكم مأمور المركز نهائيا، يقرر مجلس مأموري المركز نصيب المرتب الذي يدفع الى المعني أو يقرر حذف الراتب ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي. المادة 36 : يحدد النظام الداخلي للمركز الاجراء التأديبي أمام مجلس مأموري المركز. يجب أن يضمن هذا الاجراء المأمور المركز المعني حقه في الدفاع عن نفسه أو عن طريق أي مدافع يختاره. المادة 37 : يتخذ وزير العدل قرار الفصل المذكور في المادة 32 أعلاه، بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس مأموري المركز. ويتخذ العقوبات التأديبية الأخرى، المدير العام. للمركز، بعد استشارة مجلس مأموري المركز. المادة 38 : يضطلع المدير العام للمركز بسلطة تنبيه مأمور المركز أو توجيه انذار كتابي اليه دون انتهاج الاجراء التأديبي. الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 39 : لتأسيس السلك الأصلي لمأموري المركز على النحو المحدد في أحكام المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه، يدمج مأمورو المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويثبتون ويعاد ترتيبهم متى استوفوا أحد الشروط التالية : 1 ) أن يكونوا حاصلين على شهادة تعليم عال من ثمانية ( 8 ) سداسيات، 2 ) أن يكونوا حائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها ويكونوا ذوي أقدمية في المنصب تعادل خمس ( 5 ) سنوات أو تفوقها. المادة 40 : يمكن مأموري المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يستوفون أحد الشروط المذكورة في المادة 39 السابقة، أن يستفيدوا مما يأتي :

380 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 ) اما اعادتهم الى سلكهم الأصلي، 2 ) واما ادماجهم في منصب من قائمة مناصب العمل في المصالح الادارية أو التقنية بالمركز. المادة 41 : يرتب مأمور المركز انتقالا في الصنف 16 من قائمة مناصب العمل بالمركز، وذلك في انتظار الموافقة على سلم الأجور الجديد الخاص بالمركز. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري
  • وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والذي يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه “ المركز الوطني للسجل التجاري “، الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والذي يحول الى المركز الوطني للسجل التجاري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي للملكية الصناعية والمتعلقة بعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، والذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري، ويضعه تحت اشراف وزير العدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المركز الوطني للسجل التجاري باعداد النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ونشرها، كما تنص على ذلك أحكام المواد من 20 الى 23 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الاشهارات القانونية التي يقررها في مجال الاشهار التشريع والتنظيم المعمول بهما، المادة 3 : تحتوي النشرة الرسمية للاعلانات القانونية | على المجموعات الأربع الآتية : 1 / المجموعة التي تتناول الحالة القانونية للتجار | والمحال التجارية، ويدرج فيها ما يأتي : 1 - فيما يخص الأشخاص المعنويين : عقود تأسيس الشركات والتغييرات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها، ورهون الحيازة، وتأجير التسيير وبيع المحال التجارية.

19 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 381. 381

  • كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الافلاس، وجميع التدابير القضائية التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة. ب – فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
  • كل المعلومات الخاصة بأهلية التاجر، وموطن المحل التجاري وملكيته عمليات الرهن الحيازي، وتأجير التسيير، وبيع المحل التجاري
    • كل الاحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو ، الافلاس، وجميع التدابير القضائية التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجار. 2 المجموعة التي تتناول صلاحيات اجهزة الادارة وسلطاتها الادارية أو التسييرية وحدودها ومدتها، وكذلك جميع الاعتراضات التي ترتبط بذلك. 3 / المجموعة التي تتناول حقوق الملكية التجارية ويذكر فيها مختلف النشرات التنظيمية المتعلقة بالاعمال المؤثرة في حقوق الملكية التجارية كتسجيل علامات الانتاج والتجارة، والرسوم، والنماذج والتسميات الاصلية، وكذلك أعمال التنازل عن الرخصة أو منح امتيازها. 4 / المجموعة التي تتناول الاعلانات المالية، وتشتمل خاصة على الحصائل والنتائج وعلى عمليات طلب الادخار العمومي، كما تنشر النشرة الرسمية للاعلانات القانونية كل الاعلانات ذات الطابع الرسمي المفيدة التي توجه الى المتعاملين الاقتصاديين. المادة 4 : يحدد وزير العدل بقرار، مصاريف طبع الاعلانات القانوينة ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية بناء على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري وبعد أن يوافق عليه مجلس ادارة المركز المادة 5 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 . سيد احمد غزالي | مرسوم تنفيذي رقم 92 71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، ! وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 ، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-93 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي :

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه “ المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :

  • سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر “ . المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي : “ المادة 5 : يخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات التي يحددها المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تستخدمهم”، المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي : المادة 6 : يؤدي المفتشون الخبراء في النقل من الدرجة الأولى والثانية والمفتشون وممتحنو رخص السياقة أمام محكمة مكان اقامتهم الادارية، القسم الآتي نصه : اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”. يثبت كاتب الضبط ذلك في بطاقة التفويض بالمهنة ولا يجدد القسم مالم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة”. المادة 5 : يتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 6 مكرر، تصاغ على النحو التالي : “ المادة 6 مكرر : يوقع مفتشو النقل على تصريح شرفي يشهدون فيه بأنهم لا يهلكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة أو هيئة تابعة لاختصاص الهيئة التي يمارسون عملهم ضمنها، وهم ملزمون فضلا عن ذلك باخبار ادارتهم عن المؤسسة أو الهيئات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها افراد من عائلتهم سواء من السلف أو من الخلف أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الاولى” . المادة 6 : تعدل المادة 30 ) الفقرة الثالثة ) من المرسوم التنفيذي رقم 30 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي : المادة 30 : ( الفقرة الثالثة ( مهندسو التطبيق في النقل المرسمون والتابعون لأحد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه والذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومارسوا وظيفة عليا أو شغلوا منصبا عال واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في اطار اختصاصهم خلال مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل”. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : المادة 47 : يشمل سلك مفتشي النقل البري : رتبة مفتش النقل البري رتبة مفتش رئيسي للنقل البري،
  • رتبة مفتش قسم في النقل البري رتبة مفتش قسم رئيسي في النقل البري”. المادة 8 : يتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 ، والمذكور أعلاه بمادة 47 مكرر، تصاغ على النحو التالي : المادة 47 مكرر : يكلف مفتشو النقل البري تحت السلطة السلمية بما يلي :

19 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 383 القيام بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بالنقل البري السهر على احترام القواعد المتعلقة بتنسيق النقل البري وانسجامه، المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيق التي يقوم بها الموظفون المؤهلون لذالك، القيام بتحقيقات احصائية تهم النقل البري، تحرير أي قرار ينجم عن نشاطهم ورفع دعوى عند الاقتضاء الى السلطات القضائية المختصة”. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة الى مفتشي النقل البري، بما يأتي :

  • اجراء تقييم لحالة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا المجال القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل وتحليلها، المشاركة في اعداد مخطط نقل المسافرين تنسيق الأعمال التي يمارسها مفتشو النقل البري وممتحنو رخصة السياقة الذين يمكن وضعهم تحت سلطاتهم ومتابعتها . تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري وكيفياته واجراءاته “ . المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه، وتصاغ على النحو الآتي : “ المادة 49 : يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين بما يأتي : اقتراح كل الاجراءات الرامية الى تكييف التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل البري المشاركة في تحديد انجع السبل والوسائل لتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري
  • مساعدة مفتشي الاقسام الرئيسيين في النقل البري في تحديد الطرق واجراءات التدخل في مجال النقل البري اعداد التصورات والدراسات المتعلقة باعمال النقل البري، المشاركة في تحديد برامج التكوين واجراءاته المفتشي النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم. المادة 11 : يعدل الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ويتمم بمادة 49 مكرر، تصاغ كالآتي : “ المادة 49 مكرر:يكلف مفتشو الاقسام الرئيسيون في النقل البري، زيادة عن المهام الموكلة الى مفتشي الاقسام في النقل البري، تحت السلطة السلمية، بما يأتي : أشغال الدراسات والتحقيقات والاستقصاءات الرامية الى تحسين راحة مستعملي النقل البري وأمنهم وتنسيقها عند الاقتضاء. المشاركة في اعداد وسائل تدخل النقل البري وطرقه وأساليبه، المشاركة في تقييم النشاطات التي تنجزها مصالح مفتشيات النقل البري واقتراح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين نجاعتها “ . المادة 12 : يتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990. والمذكور أعلاه بمادة 49 مكرر ثانية، تصاغ كالاتي : المادة 49 مكرر ثانية : يوظف المفتشون في النقل البري على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكلوريا والذين تابعوا بنجاح تكوينا خاصا بمفتشي النقل البري مدته 3 سنوات في مؤسسة مختصة “ . المادة 13 : تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 50 مكرر، تصاغ على النحو التالي : “ المادة 50 مكرر : يوظف المفتشون الرئيسيون في النقل، على النحو التالي :

384 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصص شعبة مفتش رئيسي للنقل. ينبغي أن يكون المترشحون ، الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، حاصلين على شهادة البكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع (4) سنوات على الاقل.
  • عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها. يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، بمتابعة تدريب تكويني نظري وتطبيقي قبل تثبيتهم
  • عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل” . المادة 14 : تعدل وتتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يوينو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالآتي : “ المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري على النحو التالي :
  • عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين الخاص بمفتشي الاقسام في النقل في مؤسسة التكوين المتخصص
  • عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها،
  • عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في النقل البري الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة “ . المادة 15 : يتمم الفصل 5 من القسم 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر، تصاغ كالآتي : الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه “المادة 51 مكرر : يوظف مفتشو الاقسام الرئيسيون من بين مفتشي الاقسام في النقل البري الذين لهم خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وأشرفوا على أعمال دراسية أو على انجازات في مجال النقل البري والمسجلين في قائمة تأهيل باقتراح السلطة المؤهلة للتعيين وبعد استشارة لجنة المستخدمين”. المادة 16 : يتمم الفصل 5 من القسم 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر ثانية، تصاغ كالآتي : “ المادة 51 مكرر ثانية : يدمج في رتبة مفتش النقل البري، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، مفتشو النقل البري المثبتون والمتمرنون ومراقبو النقل البري المدمجون في اطار أحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم | 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه” . المادة 17 : تعدل وتتمم المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ على النحو الآتي : “ المادة 52 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النقل البري، المفتشون الرئيسيون في النقل البري المرسمون والمتمرنون”. المادة 18 : تعدل وتتمم المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالآتي : “ المادة 53 : يدمج في رتبة مفتش قسم للنقل البري : المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا متخصصا لا تقل مدته عن ستة (06) أشهر والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين، ويدمج المفتشون الرئيسيون الذين يتابعون تكوينا متخصصا عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب | الشروط نفسها والمنصوص عليها أعلاه. المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على دراسات أو انجازات | أو نسقوها في ميدان اختصاصهم مدة ثلاث (03) سنوات على الاقل”.

19 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 385 المادة 19 : تلغى المواد من 54 الى 59 من المرسوم التنفذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو “ المادة 115 : تطبيقا لاحكام المادة 69 من سنة 1990 والمذكور أعلاه. المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل المادة 20 : تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي : للجدول السلك الرتبة مهندس تطبيقي المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين تقني في الارصاد الجوية التقنيون تقني تقني سام في الاصاد الجوية تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني في الارصاد الجوية مساعد تقني المدربون في الطيران المدني مدرب المدربون في الاصاد الجوية مدرب مفتش مفتشو النقل البري مفتش رئيسي مفتش قسم مفتش قسم رئيسي ممتحنوا رخص السياقة ممتحن ممتحن رئيسي القائمون قائم بادارة الشؤون البحرية بادارة الشؤون البحرية قائم بادارة الشؤون البحرية رئيسي مراقبو الملاحة والعمل البحري مراقب الملاحة والعمل البحري مدربون في التعليم التقني البحري مدرب في التعليم والعمل البحري ضباط ميناء ملازم ميناء نقيب وكلاء رجال البحر وكيل رجال البحر حراس البحر حارس بحري التالي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 . 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 13 01 354 14 01 392 14 01 392 10 04 381 10 03 274 14 01 392 14 01 392 14 01 392 15 01 434 17 01 534 18 04 632 13 02 364 . 14 02 400 15 01 434 17 01 534 12 04 345 11 01 288 13 04 383 14 04 416 11 01 288 8 02 221

386 الجريدة الرسمية للجمهورية المناصب العليا مفتش خبير من الدرجة الأولى مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش الطيران محافظ الطيران رئيس الصيانة رئيس الحركة الجوية رئيس نوبة مراقب ممتحن في الحركة الجوية مفتش دراسات المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 . سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-72 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 يتعلق بالمركز الوطني لتحسين المستوى في الري. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-3 و4 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 05 581 19 04 700 15 03 452 14 05 424 13 04 383 15 03 452 14 05 424 15 03 452 14 05 424 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي لاسيما المادة 4 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز والسكن، ويكون مقره في مدينة الرويبة ( ولاية بومرداس ) . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي “. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | تقرير الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب نفس الطريقة “. في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ
  • شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 في 5 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 387 مرسوم تنفيذي رقم 92-73 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 57 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمراكز للبحث التي تنشأ لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 ، المعدل للطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها وتنظيميها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : “ - تجمع وتستغل وتحفظ وتوزع المعلومات الخاصة بميدان عملها، لاسيما التي تتعلق بطلب مختلف اشكال الطاقات وعرضها وتكاليف وضعها في متناول المستهلكين “ ،
  • تحلل استهلاك مختلف المنتوجات الطاقوية في مختلف القطاعات والاستعمالات وتعد الحصيلة الطاقوية الوطنية وتدرس طرق الاستهلاك المتناوبة يجب على الهيئات والمؤسسات والمتعاملين والمنتجين والمستهلكين للطاقة أن يستجيبوا للتحقيقات الاحصائية اللازمة لتكوين بنك للمعطيات فضلا على الالتزامات الاحصائية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به “. ( الباقي بدون تغيير. ) المادة 2 : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ - تستعمل و / أو تقتني أدوات الدراسة والتحليل لاسيما أدوات الاعلام الآلي ومراكز البحث اللازمة لنشاطاتها “ . ( الباقي بدون تغيير. ) المادة 3 : تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 “ تتكون الايرادات من :
  • الاعانات المحتملة التي تمنحها الدولة “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية “. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه

388 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادتان 48 و 197 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية “،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن أنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-69 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والذي يعدل المرسوم رقم 588 190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية “ :
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-460 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون وزير الاتصال أمرا بصرف هذا الحساب “ . المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-69 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-75 مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن حالة الطوارىء. ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم | 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، يبين هذا المرسوم شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم السابق ذكره. المادة 2 : يعتبر الوضع في مركز أمن، تدبيرا اداريا، ذا طابع وقائي، يتمثل في حرمان كل شخص راشد يعرض | سلوكه للخطر، النظام والأمن العموميين، وكذا حسن سير المصالح العمومية من حريته في الذهاب والاياب، بوضعه في أحد المراكز المحدثة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية . المادة 3 : يتخذ تدبير الوضع في مركز أمن وزير الداخلية والجماعات المحلية أو السلطة التي يفوضها، ويطرأ هذا التدبير بناء على اقتراحات مصالح الامن. المادة 4 : يمكن أن يكون تدبير الوضع في مركز أمن محل طعن يقدم لدى والي ولاية مكان اقامة الشخص الموضوع في مركز الأمن، ويقدم هذا الطعن الى المجلس الجهوي للطعن المنصوص عليه في المادة 5 أدناه، بعد دراسته، مرفوقا بكل الملاحظات المفيدة.

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 389 المادة 5 : تؤسس ستة مجالس جهوية للطعن بالجزائر البليدة، وهران، بشار ورقلة وقسنطينة، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات الآتية : 1 - المجلس الجهوي بالجزائر : الجزائر، 2 - المجلس الجهوي بالبليدة : البليدة بومرداس، تيزي وزو البويرة المدية الجلفة عين الدفلى، الشلف، تيبازة المسيلة 3 - المجلس الجهوي بوهران : وهران، عين تموشنت غليزان ،مستغانم تيسمسيلت تيارت سعيدة، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض، 4 - المجلس الجهوي ببشار : بشار، أدرار، تيندوف. 5 - المجلس الجهوي بورقلة : ورقلة، الوادي بسكرة، غرداية، الاغواط، اليزي، تامنغست. 6 - المجلس الجهوي بقسنطينة : قسنطينة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل سكيكدة ميلة، عنابة، الطارف قالمة سوق أهراس تبسة، أم البواقي خنشلة باتنة وسطيف. المادة 6 : يتكون المجلس الجهوي للطعن المنصوص | عليه في المادة 5 السابقة، من : رئيس يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزير الدفاع الوطني،

  • ثلاث شخصيات مستقلة، يعينها وزير حقوق الانسان مختارة بسبب تعلقها بالمصلحة العامة. المادة 7 : يبت المجلس الجهوي للطعن خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لاخطاره. المادة 8 : ينتفع الاشخاص الموجودون في وضع بمركز أمن، بتدابير المساعدة والعلاجات الطبية ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي المطبق على مركز الأمن. المادة 9 تتحمل ميزانية الدولة، مصاريف استخدام مراكز الأمن وسيرها. المادة 10 : يبين وزير الداخلية والجماعات المحلية بتعليمة، كيفيات تطبيق مختلف تدابير حالة الطوارىء، لاسيما المتعلقة بالوضع تحت الاقامة الجبرية، والمنع من الاقامة، والتفتيش. المادة 11 : تعلق الهيئة المشغلة دفع مرتبات الأشخاص الموضوعين في مراكز الأمن وأجورهم مدة وضعهم فيها طبقا للمادة 2 أعلاه، اذا كانوا مرتبطين بعلاقة عمل مع ادارات أو مؤسسات أو مصالح عمومية، وذلك بدون الاخلال بأي اجراءات تمس تحويلات جديدة أو تغييرات في الشغل تمليها ضرورات الحياد والتحفظ والاستمرارية المتصلة بطبيعة المنصب المشغول. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 08 الصادر بتاريخ 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، الصفحة 240 العمود الأول المادة 2 . بدلا من : المادة 2 : يشتمل النظام التعويضي المذكور في المادة ه ………. يقرأ : المادة 2 : يشتمل النظام التعويضي المذكور في المادة الاولى أعلاه ……….. ( الباقي بدون تغيير )

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، صادر عن الوزير المنتدب للجماعات المحلية، يعين السيد أحمد قارة، رئيسا لديوان | الوزير المنتدب للجماعات المحلية… قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في الحمر ولاية ادرار) بالناحية العسكرية الثالثة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء ، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ، إبتداء من تاريخ 15 فبراير سنة 1992، في الحمر، ولاية ، أدرار، بالناحية العسكرية الثالثة، مركز أمن يسمى ९९ مركز الحمر للأمن “ . المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار، لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية | المختصة المفوضة، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك اعلاه المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992. العربي بلخير قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز امن في برج عمر إدريس (ولاية إيليزي بالناحية العسكرية الرابعة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، ولا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء ، لا سيما المادة 3 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ، إبتداء من تاريخ 15 فبراير سنة 1992، في برج عمر إدريس، ولاية إيليزي، بالناحية العسكرية الرابعة، مركز أمن يسمى ১১ مركز برج عمر إدريس للأمن “. المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة ، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 391 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992. العربي بلخير وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق 28 غشت سنة 1991، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. إن رئيس الحكومة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا للهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية، وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990، والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعدل تصنيف الوكالة الوطنية لمسح ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | الاراضي الوارد في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة المؤسسة العمومية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي المادة 2 : يعدل تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 1 1 1.080 لمسح الاراضي الوارد في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف | القسم السلمي مدير 1 1 مستوى نائب مدير اعمال 1 1 م - 1 مسح الاراضي نائب مدير الاعمال الخاصة نائب مدير الطوبوغرافيا والوسائل نائب مدير 1 1 1 م 1- الموظفين والمالية مدير الفرع الجهوي 1 1 1- الوكالة الوطنية لمسح الاراضي مدير الفرع المحلي 1 1 م - 1 رئيس مصلحة اعمال 1 1 م - 2 مسح الاراضي في المنطقة الريفية رئيس مصلحة اعمال مسح الاراضي في المنطقة الحضرية رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة الاعمال الطوبوغرافية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 شروط شغل كيفية الرقم المنصب التعيين | الاستدلالي 1.080 مرسوم 788 مهندس دولة أو قرار مهندس تطبيقي في من الوزير مسح الاراضي خبرة مهنية مهندس دولة 5 سنوات مهندس تطبيقي خبرة مهنية 7 سنوات 778 ليسانس، شهادة أو قرار مستوى يعادلها، من الوزير خبرة مهنية 5 سنوات 778 مهندس دولة أو قرار مهندس تطبيقي في من الوزير مسح الاراضي خبرة مهنية 5 سنوات المهندس دولة و 7 سنوات المهندس التطبيقي 778 مهندس دولة أو قرار مهندس تطبيقي في من الوزير مسح الاراضي الخبرة المهنية مهندس دولة 4 سنوات والمهندس التطبيقي 6 سنوات 686 مهندس دولة أو مقرر مهندس تطبيقي في من المدير مسح الاراضي خبرة مهنية المهندس دولة 4 سنوات وللمهندس التطبيقي 6 سنوات

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 393 الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة 1 1 التصوير القياسي رئيس مصلحة الاعلام 1 1 الآلي رئيس مصلحة انشاء 1 1 الجدول العام لعقارات الوكالة الوطنية الأملاك الوطنية المسح الأراضي رئيس مصلحة 1 1 الاستنساخ الخطي رئيس مصلحة الوسائل والصيانة رئيس مصلحة المالية 1 1 ון ו +1 L والمحاسبة رئيس مصلحة الموظفين والشؤون العامة رئيس مصلحة التكوين العام والوثائق المادة 3 : يعدل تصنيف المناصب العليا الاخرى للوكالة المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس شروط شغل طريقة المستوى الرقم المنصب التعيين السلمي | الاستدلالي

  • 686 مهندس دولة أو مقرر مهندس تطبيقي من المدير خبرة مهنية : مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيقي 6 سنوات
  • 2 686 مهندس دولة أو مقرر

مهندس تطبيقي من المدير خبرة مهنية مهندس دولة 4 سنوات، ومهندس تطبيقي 6 سنوات

  • 2 686 ليسانس، شهادة، أو مقرر مستوى يعادلها، من المدير خبرة مهنية 6 سنوات م - 2 686 مهندس دولة أو مقرر مهندس تطبيقي في من المدير مسح الاراضي الخبرة المهنية مهندس دولة 4 سنوات، مهندس تطبيقي 6 سنوات
  • 2 686 مهندس تطبيقي مقرر ليسانس، شهادة من المدير أو مستوى يعادلها، الخبرة المهنية : 6 سنوات الوطنية لمسح الاراضى الوارد في الجدول المنصوص عليه في سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم رئيس قسم اعمال 18 2 مسح الاراضي مدير قسم الاعمال الخاصة رئيس قسم تطبيق 18 2 الاعلام الألى رئيس قسم الوسائل 18 2 العامة ! الوكالة الوطنية لمسح الاراضي 16 4 رئيس مكتب 14 5 رئيس فرقة 15 1 شروط شغل المنصب كيفية الرقم التعيين الاستدلالي 606 مهندس دولة أو مهندس مقرر تطبيقي في مسح الاراضي من المدير الخبرة المهنية : المهندس دولة 3 سنوات والمهندس التطبيقي 5 سنوات . 606 مهندس دولة أو مهندس مقرر تطبيقي في الاعلام من المدير الآلي خبرة مهنية : 3 سنوات المهندس دولة و 5 سنوات للمهندس التطبيقي 606 ليسانس، شهادة أو مقرر مستوى يعادلها، من المدير الخبرة المهنية : 5 سنوات 512 مهندس دولة أو مهندس | مقرر تطبيقي في مسح الاراضي. من المدير خبرة مهنية : 3 سنوات 424 مفتش او تقني سام في مسح الاراضي خبرة مهنية 3 سنوات 434 مفتش أو تقني سام في مقرر مسح الاراضي من المدير خبرة مهنية 3 سنوات المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية f للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1412 الموافق 28 غشت الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي سنة 1991. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي

19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 67 و 137 بنه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة في 19 مارس سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص أكتوبر 1990 1383 1355 نوفمبر 1990 1812 1776 ديسمبر 1990 1812 1776

  1. معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية، المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. . 1,806 الترصيص والتدفئة. . 1,983 النجارة. .. 1,964 الكهرباء. . 1,953 الدهن والزجاج …. . 2,003 للجمهورية الجزائرية / العدد 14 395 | 1990 ، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة | المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1990 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1990 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء | والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1373 1377 1386 1799 1805 1816 1799 1805 1816 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية «» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الاخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K ، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 – معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الرابع لسنة 1990. 1 المعامل « » ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 المعامل “ K” ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ( K. = 0,5677 3- المعامل “ K “ ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس 1985 ) K = 0,5147 البناء الرموز تعيين المنتوجات acp الوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp اجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط أكتوبر 1990 نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 1,709 1.583 1.583 1.583 2,153 1.740 1.740 1.927 1,000 2.954 2.954 2.954 2,384 2.963 2.963 2.963 2,143 2.936 2.936 2.936 1,196 2.276 2.530 2.530 2,452 2.297 2.996 2.996 8,606 1.000 1.316 1.316 1,671 2.025 2.025 2.025 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.489 1.489 1.489 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 2.314 2.314 2.314 2,523 1.474 1.474 1.818 2,787 1.546 1.546 1.546 2,312 1.482 1.482 1.663 3,386 1.412 1.412 1.412 3,172 1.399 1.399 1.665 1,376 3.186 3.522 3.522 2,562 1.852 2.351 2.351 2,422 1.666 1.666 1.666

الاحد 19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 397 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط أكتوبر 1990 نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 2,391 3.562 3.562 3.562 3,248 2.449 2.449 2.449 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.095 1.095 1.095 1,648 5.344 5.344 5.344 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.409 2.409 2.409 0,952 3.551 3.551 3.551 1,000 1.943 1.943 1.943 1,000 1.598 1.598 1.598 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.730 1.730 1.730 1,724 2.775 2.775 2.775 2,278 2.830 2.830 2.830 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 3.069 3.069 3.069 1,244 1.884 1.884 1.884 3,863 1.767 1.767 1.767 2,419 1.592 1.592 1.592 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.532 1.532 1.532 1,000 1.978 1.978 1.978 1,817 1.241 2.141 2.141 2,743 1.981 1.981 1.981 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 7.136 7.136 7.136 1,000 1.366 1.366 1.366

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 الكهرباء

الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من النحاس 1,000 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ( LCD ) برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ 1 “ 1,000 Pr منشب التيار 10 0 1 2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل MT/BT / MT 1,000 الاحد 19 شعبان عام 1412 اكتوبر 1990 | نوفمبر 1990 | ديسمبر 1990 1.167 1.167 1.167 1.483 1.483 1.483 2.745 2.745 2.745 3.109 3.109 3.109 1.863 1.863 1.863 1.955 1.955 1.955 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.532 1.532 1.532 1.131 1.131 1.131 3.521 3.521 3.521 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.160 1.160 1.160 1.702 1702 1.702 1.560 1.560 1.560 1.224 1.224 1.224 1.000 1.000 1.000 2.748 2.748 2.748 1.618 1.618 1.618

الاحد 19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 399 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,368 Pe لسان قفل ثابت 2,027 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb : غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc Pvc 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 اكتوبر 1990 | نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 1.097 1.097 2.551 3.517 3.517 3.517 4.421 4.421 4.421 1.430 1.430 1.430 1.439 1.439 1.439 2.812 2.812 2.812 اكتوبر 1990 | نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 1.449 1.449 1.449 1.397 1.397 1.397 1.515 1.515 1.515 3.440 3.440 3.440 1.359 1.359 1.359 1.557 1.557 1.557 اكتوبر 1990 | نوفمبر 1990 | ديسمبر 1990

1.526 1.526 1.526 1.528 1.528 1.528

400 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 الدهن والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 الاحد 19 شعبان عام 1412 اكتوبر 1990 | نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 3.341 3.341 3.341 1.110 1.110 1.110 4.685 4.685 4.685 2.618 2.618 2.618 3.149 3.149 3.149 5.157 5.157 5.157 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 اكتوبر 1990 نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 2.637 2.637 2.637 1.852 1.852 1.852

الاحد 19 شعبان عام 1412 الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الألومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IP) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Tn لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح

أنواع مختلفة معامل الربط أكتوبر 1990 نوفمبر 1990 ديسمبر 1990 1,362 1.336 1.336 1.336 1,000 2.166 2.166 2.166 3,055 2.218 2.218 2.218 1,000 1.559 1.559 3.794 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.545 1.545 1.545 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.457 1.457 1.457 3,152 1.666 1.666 1.666 1,293 1.455 1.455 1.455 1,000 1.508 1.508 1.508 3,037 2.153 2.153 2.153 1,000 1.735 1.735 1.735 1,000 1.556 1.705 1.705 1,338 1.841 1.841 1.841 3,018 2.288 2.288 2.288 1,000 2.991 2.991 2.991 1,000 1.310 1.310 1.310 2,103 1.790 1.790 1.790 1,086 1.484 1.484 1.484 1,000 2.861 2.861 2.861 1,000 2.427 2.427 2.427 1,000 2.352 2.352 2.352 1,000 2.292 2.292 2.292 1,00,0 2.290 2.290 2.290 1,003 3.010 3.010 3.010

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة | 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس العدد 14 الاحد 19 شعبان عام 1412 Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم Cr : سلك من نحاس عار عيار 28 مم2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPF 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم 2، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPEV 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 × 70 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “1”

الاحد 19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 403 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 “1” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 (1) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها | 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» (5) الدهن والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : ve ve 30X30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع

  1. (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Ad : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف تم Be : الكترود وعصيات للتلحيم G : سياج مكلفن مضعف الطي L : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين عبد القادر بن مبارك - الجزائر