مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة الأولى
فتح المادة2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات والمقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة، التي تتكون مما يأتي : 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
- نشاطات إنتاج السلع،
- نشاطات الخدمات
- نشاطات الاستيراد والتصدير،
- نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.
تصنف مختلف النشاطات المتضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية، بعناوين يرمز لها وفقا للترميز العام لمدونة النشاطات والمنتوجات".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 1997 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.