قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6، الفقرة الأولى، من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل . التجاري
المادة 2
فتح المادةيرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ملحق أصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 بختي بلعايب وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.