مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص والمقيدين في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةيعد القيد في السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو معنوي تصريحا للأشخاص المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
المادة 3
فتح المادةيدوّن التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء في استمارات التسجيل في السجل التجاري التي يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري. وتتضمن هذه الاستمارات إطارا مخصصا لهذا التصريح.
المادة 4
فتح المادةيسري تصريح الأشخاص المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ القيد في السجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إشعارا بالقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06–197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ولا سيما منها :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– الاسم واللقب،
– عنوان مكان مزاولة النشاط أو الإقامة،
– جنسية التاجر،
– تاريخ ومكان ميلاد التاجر،
– قطاع النشاط،
– رمز أو رموز ومضمون أو مضامين الأنشطة الممارسة،
– رقم وتاريخ القيد أو تواريخ تعديل السجل التجاري أو شطبه.
بالنسبة للأشخاص المعنويين، زيادة على المعلومات المذكورة أعلاه :
– عنوان مقر الشركة،
– عنوان أو تسمية الشركة،
– رأس المال بالنسبة للشركات التجارية، 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م
– أسماء وألقاب الأعضاء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
– جنسية المسيّر،
– تاريخ ومكان ميلاد المسيّر.
المادة 6
فتح المادةترسل المعلومات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري المذكورة في المادة 5 أعلاه، من قبل المركز الوطني للسجل التجاري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، عن بعد عبر طريق إلكتروني مؤمّن.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إجراء انتساب الأشخاص المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المذكورين في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عند استلام إشعار القيد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-04
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 92-68
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 06-197
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 15-111
- مرسوم تنفيذي رقم 15-289
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-121
مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.