مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
المادة 4
فتح المادةتحدد مصاريف إدراج الإعلانات والإشهارات القانونية ونشرها في النشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 5
فتح المادةيمكن إدراج الإشهارات القانونية بالطريقة الإلكترونية.
المادة 6
فتح المادةتلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.