مرسوم تنفيذي رقم 11-38 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 الم ؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فبراير سن ة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية للمركز".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يكلف مأمور المركز، في إطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :
- يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الإجراءات القانونية المعمول بها،
- يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن إنشاء شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات وتغييرها وتحويلها وحلها وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية،
- يقوم بكل نشر قانوني إجباري،
- يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري والتسمية التجارية التي تستوجب بحثا مسبقا،
- يقوم بقيد الحجز التحفظي للمحل التجاري ونشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يكلف مأمور المركز، كذلك بما يأتي :
- يمسك ويسير السجل التجاري المحلي والدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون حيازة المحلات التجارية،
- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية،
- يمسك ويسير السجل العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والإيجار المتعلقة بالمحلات التجارية".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : مأمور المركز مسؤول عن تسيير الفرع المحلي للمركز.
ويتولى، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- يعد مسؤولا على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الفرع المحلي للمركز".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
"المادة 7 : يؤهل مأمورو المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : )1 أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، )2 أن يكون من جنسية جزائرية، )3 أن يكون حائزا على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، )4 أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية، )5 أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، )6 أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة، )7 أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا أخلاق حسنة".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المواد 20 و 39 و 40 و 41 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.