قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري المدرجة في صندوق التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
المادة 2
فتح المادةتحدد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري، المدفوعة لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، ب 30 %.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو 2021 كمال رزيف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.