مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. 1546 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها . 1548
المادة الأولى
فتح المادةتنهى وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 2
فتح المادة؛ يزود المركز للسجل التجاري بمجلس إدارة للتداول يوضع تحت إشراف وزير العدل.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-89
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-22
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 73-188
- مرسوم رقم 79-15
- مرسوم رقم 83-258
- مرسوم رقم 86-249
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث 31 تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-70
مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-248 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.