قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية كما يأتي : 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - طبيعة الخدمة المقدمة التعريفات المطبقة
1 - إيداع نسخة من أصل العقد الموثق للبيع أو السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا بيان القيد (التاريخ والرقم) 600 دج
2 - قيد التنازل أو رهن حيازة المحلّ التجاري في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة المحلات التجارية وتسليم شهادة القيد :
عندما يكون مبلغ البيع أو الرهن الحيازي : * أقل من مليوني دينار أو يساويها * أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار . * أكثر من 10 ملايين دينار . 2.000 دج 4.000 دج 10.000 دج
3 - قيد كل حل في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة وتسليم الشهادة الخاصة به
4 - تسليم قائمة القيود الموجودة المتضمنة بيانات الأسبقية الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية 5 – تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن البيع أو رهن التجاري أو الإشهاد فقط أن المحل التجاري مثقل 2.000 دج وتحديد، عند 1.000 دج حيازة المحل 600 دج
6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتيازات البائع أو الدائن المرتهن
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل حيازة أدوات ومعدات التجهيز كما يأتي :
طبيعة الخدمة المقدمة 600 دج التجاري بعنوان مسك السجل العمومي لرهن التعريفات المطبقة
1 - إيداع نسخة من أصل السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا إشارة القيد (التاريخ والرقم)
2 - قيد رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز في السجل العمومي وتسليم شهادة القيد :
عندما يكون مبلغ الرهن الحيازي : * أقل من مليوني دينار أو يساويها * أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار . * أكثر من 10 ملايين دينار . 600 دج الخاص بذلك 2.000 دج 4.000 دج 10.000 دج
3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للرهن الحيازي وتسليم الشهادة الخاصة به 2.000 دج
4 - تسليم قائمة القيود الموجودة متضمنة إشارات الأسبقية الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية وتحديد، عند 1.000 دج
5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز أو الإشهاد فقط بأن المنقول مثقل 600 دج
6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتياز الدائن المرتهن 600 دج 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةتشمل التعريفات المحددة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، كلّ النفقات التي يلتزم بها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان الخدمات المقدمة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004.
نور الدين بوكروح وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.