أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعنى ( تسمية المنشأ ( الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء منطقة أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذه المنتج او مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية.
ويعد كذلك كاسم جغرافى الاسم الذى، دون أن يكون تابعا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان | مسمى، يكون متعلقا بمساحة جغرافية معينة لاغراض بعض المنتجات .
ويقصد ب :
منتج» (بفتح التاء كل منتج طبيعي أو زراعي أو تقليدي او صناعي خام او مجهز منتج » ( بكسر التاء ) كل مستغل المنتجات طبيعية - وكل زارع أو صانع ماهر أو صناعي .
المادة 2
فتح المادةتحدث تسميات المنشأ بناء على طلب الوزارات المختصة، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية الاخرى وكذلك بناء على طلب :
كل مؤسسة منشأة قانونا، او
- كل شخص طبيعي او معنوى يمارس نشاط منتج ) بكسر التاء ) فى المساحة الجغرافية المقصودة .
وتسرى على المنتجات التي تحدد جودتها او مميزانها تبعا لطريقة انتاجها أو الحصول عليها، بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية متخذة بناء على طلب الوزارات او المؤسسات او الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة.
المادة 3
فتح المادةتشمل الحماية تسميات المنشأة، التي تسجل لدى المصلحة المختصة قانونا.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن ان تحمى تسميات المنشأ التالية :
ا - التسميات غير المنطبقة على التعاريف المدرجة في المادة الاولى ، ب التسميات غير النظامية
ج - التسميات المشتقة من اجناس المنتجات، ومن المعلوم ان الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا ومعتبرا على هذا الشكل من اهل الخبرة في هذا الشأن ومن الجمهور د التسميات المنافية للاخلاق الحسنة والآداب أو النظام العام.
المادة 5
فتح المادةلا تودع تسميات المنشأ الوطنية بقصد التسجيل الا من المواطنين.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز تسجيل تسميات المنشأ الاجنبية كما هي عليه حسب مفهوم هذا الامر، الا فى اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها وشريطة المعاملة بالمثل فى البلدان الاعضاء لتلك الاتفاقيات.
الجمعة 25 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تكون موضوع طلبات للحماية في البلاد الاجنبية، تسميات المنشأ فقط والتي تتوفر فيها الشروط | المنصوص عليها في احكام هذا الامر.
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 8
فتح المادةكل طلب تسجيل لتسمية المنشأ متمم طبفا للمادة 5 أعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا، او ان يوجه اليها بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام.
وكل طلب تسجيل لتسمية المنشأ متمم طبقا للمادة 6 أعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا ومقيم في الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيخضع طلب التسجيل لتسمية المنشأ لدفع رسم محدد بموجب مرسوم
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يودع طلب التسجيل لتسمية المنشأ باسم :
كل مؤسسة منشأة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض ، كل شخص طبيعي او معنوى يمارس نشاط منتج ( بكسر التاء ( فى المساحة الجغرافية المقصودة ، كل سلطة مختصة .
المادة 11
فتح المادةكل طلب تسجيل لتسمية المنشأ، يجب ان يتضمن : 1 ا - اسم وعنوان المودع وكذلك نشاطه ، ب تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها،
ج - قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمية ، د ذكر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل بوجه الخصوص على ما يلى :
المميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ ، شروط الاستعمال لتسمية المنشأ وخاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال ، ه وعند الاقتضاء، قائمة اصحاب الانتفاع المرخصين |
المادة 12
فتح المادةتقوم المصلحة المختصة قانونا، بعد استلامها طلب التسجيل بالبحث فيما يلى :
ا - اذا كان للمودع صفة في ايداع الطلب ب اذا كانت جميع البيانات المطلوبة في المادة 2 مدرجة في الطلب
ج - اذا كان الرسم القانوني مستوفى
المادة 13
فتح المادةاذا كانت البيانات المطلوبة متوفرة وكان الرسم مسددا، تقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقق عما اذا كانت التسمية المودعة غير مستبعدة من الحماية تطبيقا للمادة 4 .
المادة 14
فتح المادةتمنح المصلحة المختصة قانونا مهلة شهرين للمودع لكي يضبط طلبه، وذلك :
ا - فيما اذا كانت البيانات المطلوبة غير مدلى بها او غير كاملة ،
ب - اذا كانت وثائق الثبوت المسلمة دعما للطلب غير كافية او غير عاملة
- اذا كانت التسمية المودعة لا تغطى تمام المساحة ج الجغرافية، د اذا كانت المميزات المذكورة فى الطلب غير كافية ه اذا كانت المنتجات المدرجة فى الطلب غير مغطاة كلها بالتسمية.
المادة 15
فتح المادةيرفض التسجيل لتسمية المنشأ وذلك :
أ اذا لم يكن للمودع صفة في ايداع الطلب ، ب ۔ اذا كانت التسمية المعنية مستبعدة من الحماية طبقا لاحكام المادة 4،
2- اذا لم يتم ضبط الطلب في المهل المحددة....
بيد انه يجوز للمودع أن يقدم ملاحظاته خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغ رفض الطلب، وذلك قبل ان يطالب بحقوقه بوسيلة قانونية أخرى، اذا اقتضى ذلك.
المادة 16
فتح المادةاذا كان طلب التسجيل مستوفيا لمقتضيات هذا الامر، عمدت المصلحة المختصة قانونا الى تسجيله على مسؤولية المودع وتبعته في الاشهار.
المادة 17
فتح المادةيسرى مفعول التسجيل الخاص بتسمية المنشأ لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب • ويمكن تجديد هذه المدة دائما لمدة متساوية، اذا استمر المودع على تلبية المقتضيات المحددة في هذا الامر.
ويخضع طلب التجديد لنفس الاجراءات التي تسري على التسجيل، كما يخضع لتسديد رسم التجديد.
المادة 18
فتح المادةتقتني المصلحة المختصة قانونا سجلا لتسميات المنشأ المسجلة.
ويوضع هذا السجل تحت تصرف الجمهور.
ويمكن لكل شخص الحصول على نسخ أو ملخصات عن التسجيلات او الوثائق التي سمحت لهذه التسجيلات، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الغرض. 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396. ف ويمكن تسليم نسخ رسمية لصالح تسمية المنشأ مقابل دفع رسم محدد لهذه الغاية.
كما تقوم المصلحة المختصة قانونا بالابحاث المتعلقة بالاسبقية بين تسميات المنشأ المسجلة، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الشأن.
الباب الثالث — حق استعمال تسمية المنشا
المادة 19
فتح المادةكل تسمية للمنشأ يجب ان تسعمل طبقا النظام الاستعمال لتلك التسمية، وذلك دون المساس باحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 20
فتح المادةكل تغيير حاصل لتسمية المنشأ المسجلة، يجب ان تحقق كتابة وان تقيد في سجل تسميات المنشأ المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه.
ثم ينشر هذا القيد ويخضع لاداء رسم قانوني
المادة 21
فتح المادةلا يحق لاحد ان يستعمل تسمية منشأ مسجلة اذا لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى ولو ذكر المنشأ الحقيقي للمنتج، أو كانت التسمية موضوع ترجمة أو نقل حرفي أو كانت مرفقة بالفاظ ( الجنس » او « النموذج » او « الشكل »
او « التقليد » او بالفاظ مماثلة.
المادة 22
فتح المادةيمكن لكل سلطة مختصة او شخص معنى ان يطلب من المصلحة المختصة قانونا ان تتولى، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل مراقبة جودة المنتجات الموضوعة للتداول تحت تسمية المنشأ المسجلة.
ويمنع استعمال تسمية المنشأ بالنسبة لمنتجات ذات جودة ادنى من الجودة المحددة بموجب نصوص قانونية متعلقة بها، دون المساس بالتساهلات الاحتمالية المقررة.
الباب الرابع — الشطب والتنازل أو التعديل
المادة 23
فتح المادةيمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب أي شخص له مصلحة مشروعة، أو أى سلطة مختصة، أن تأمر بمايلي : 1 شطب التسجيل لتسمية المنشأ بناء على السببين التاليين :
- : استبداع التسمية من الحماية تطبيقا لاحكام المادة 4 زوال الظروف والاسباب الداعية لتسجيل التسمية.
- تعديل التسجيل لتسمية المنشأ بناء على احد الاسباب التالية :
لعدم تغطيتها تمام المساحة الجغرافية لان مميزات المنتجات المذكورة في الطلب لم تعد كافية، لان المنتجات المعينة فى الطلب لم تعد جميعها مغطاة بالتسمية .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب شطب او تعديل التسجيل لتسمية المنشأ المذكور في المادة 32 أعلاه، ذكر ما يلى :
اسم الطالب وعنوانه وصفته ، موضوع الطلب
- التسجيل المطلوب شطبه أو تعديله .
الاسباب الداعية لتقديم الطلب.
المادة 25
فتح المادةتبلغ المحكمة طلب شطب التسجيل لتسمية منشأ او تعديله الى المستعملين والى المصلحة المختصة قانونا والتي تقوم بنشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية على نفقة الطالب.
ويجوز للاشخاص او المؤسسات او السلطات المختصة المشار اليها في المادة II، ان تنصب مدعى عليها امام المحكمة الناظرة في الطلب، وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر طلب شطب التسجيل او تعديله في النشرة الرسمية للملكية الصناعية .
واذا ظهر مدعى عليه او مدعى عليهم خلال تلك المهلة، فان المحكمة تبحث في طلب شطب التسجيل أو تعديله وتيت في هذا الطلب.
واذا لم يظهر أي مدعى عليه خلال المهلة المقررة جاز للمحكمة ان تأمر بالشطب أو التعديل المطلوب .
المادة 26
فتح المادةتبلغ نسخة عن الحكم الذي يتضمن امر شطب التسجيل او تعديله الى المصلحة المختصة قانونا.
وتقوم هذه الاخيرة بقيد الشطب او التعديل في سجل تسميات المنشأ ونشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية.
المادة 27
فتح المادةيجوز لصاحب تسمية منشأ مسجلة، في كل حين ان يتنازل عن آثار التسجيل المعنى، وذلك بموجب تصريح خطى ومصدق يتضمن الاشارة الى اسباب التنازل.
فتقوم المصلحة المختصة بقيد هذا التنازل ونشره لقاء دفع الرسم .
الباب الخامس — العقوبات
المادة 28
فتح المادةيعد غير مشروع الاستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشأ مزورة او منطوية على الفش، او تقليد تسمية المنشأ كما ورد بيانها في المادة 21 :
المادة 29
فتح المادةيمكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة ان يطلب من القضاء اصدار الامر بالتدابير الضرورية للكف عن الاستعمال غير المشروع لتسمية منشأ مسجلة أو لمنع ذلك الاستعمال اذا كان وشيك الوقوع .
المادة 30
فتح المادةتطبق العقوبات المدرجة بعده، وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة فيما يخص قمع الغش :
الجمعة 25 رجب عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 أ الغرامة من 2.000 الى 20.000 دج والحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو احدى هاتين العقوبتين :
على مزورى تسميات المنشأ المسجلة على المشاركين في تزوير تسمية المنشأ المسجلة ،
ب - الغرامة من 1.000 الى 15.000 دج والحبس من شهر واحد الى سنة واحدة أو احدى هاتين العقوبتين :
على الذين يطرحون عمدا للبيع أو يبيعون منتجات تحمل تسمية المنشأ المزورة.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن تأمر المحكمة بلصق الحكم في الاماكن التي تعينها ونشر نصه الكامل أو الجزئي في الجرايد التي تعينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه .
الباب السادس — احكام انتقالية
المادة 31
فتح المادةخلافا للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الامر، يجوز ان تكون تسميات المنشأة المستعملة سابقا على الشكل التي هي عليه موضوع طلب بالحماية المؤقتة ..
ويجب أن تودع طلبات الحماية المؤقتة لدى المصلحة المختصة قانونا خلال مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 32
فتح المادةان الطلبات المتممة عملا بالمادة 31 اعلاه وطبقا لاحكام المادة 10 من هذا الامر، يجب ان تسلم او توجه للمصلحة المختصة قانونا • ويجب أن تتضمن على الخصوص :
اسم المودع وعنوانه وكذلك نشاطه تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية - المتعلقة بها، قائمة المنتجات المشمولة بتلك التسمية ، - المميزات الاساسية للمنتجات المعنية ، وعند الاقتضاء، قائمة المستعملين المعروفين. -
المادة 33
فتح المادةتسجل الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 32 اعلاه بصفة مجانية من طرف المصلحة المختصة قانونا، وتنشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية .
تتمتع التسميات المستفيدة من الاحكام الانتقالية هذه بحماية يسرى أجلها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
ويمكن ان تكون تلك التسميات موضوع تسجيل فيما بعد، شريطة مراعاة أحكام هذا الامر، وذلك بناء على طلب صاحبها تبعا للنظام العام.
الباب السابع — احكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتسرى احكام هذا الامر على تسميات المنشأ التي أودعت سابقا والمستفيدة من الحماية
المادة 35
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عن طريق مراسيم .
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 37
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
مرسوم رقم 83-111
مرسوم رقم 83-111 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل ممارسة الوصاية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية
-
مرسوم رقم 76-121
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.