مرسوم تنفيذي رقم 11-37 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يتم ثل هدف المركز على الخصوص فيما يأتي :
- يتكفل بضبط السجل التجاري ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن إرادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية وسلطات أجهزة الإدارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات إذا وجدت،
- يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري.
ويكلف الم ركز له ذا الغ رض، على الخصوص، بما يأتي :
- يسلم مستخرج السجل التجاري،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون المحلات التجارية ومعدات وأدوات التجهيز،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- يقوم بتسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية،
- يمسك ويسيّر فهرس التسميات الاجتماعية وإجراء عمليات التسجيل المرتبطة بها،
- يسلم كل وثيقة أو معلومة متعلقة بالسجل التجاري التي تتطلب تحريات عن السوابق،
- يقوم بتحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يسيّر ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه، التدابير الاحتياطية الضرورية ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا،
- يشارك في كافة الأعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز، زيادة على ذلك، كل العمليات المالية والعقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يزود المركز بمجلس إدارة.
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص مؤهل بإمكانه أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تتولى مصالح المركز كتابة مجلس الإدارة ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يضطلع مجلس الإدارة بالمهام الآتية :
أ) يتداول في شأن المسائل الآتية :
- التنظيم الداخلي للمركز،
- مخطط العمل السنوي، 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
- مشروع الميزانية السنوية للمركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير عن النشاطات السنوية،
- شبكة الأجور المعدة طبقا للتشريع المعمول به،
- الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة،
- مشاريع برامج التجهيز.
ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتجارة للاستعلام.
ب) دراسة واقتراح على الوزير المكلف بالتجارة كل إجراء يخص تحسين سير المركز وتمكينه من إنجاز أهدافه،
ج) يعين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمطتين ثامنة وتاسعة تحرران كما يأتي :
"المادة 19 : يقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في إط ار اختصاص اته حسبما ه ي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لإدارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الإدارة وحده.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- يقيم ويطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد ويمضي على الاتفاقية الجماعية للمركز".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
أ) عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز،
ب) عائد بيع المنشورات،
ج) كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز،
د) الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
أ) نفقات التسيير والصيانة،
ب) نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة،
ج) النفقات التي تمثل الاشتراكات المستحقة بعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية،
د) كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهام المركز ونشاطاته".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.