مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. مراسم فردية مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز 20 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،ة
المادة 2
فتح المادةيُخَصِّص المركز الوطني للسجل التجاري نسبة خمسين بالمائة ( 50%) من حاصل الرسوم شبه الجبائية بعنوان الملكية الصناعية والتجارية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وإلى الغرف التجارية والصناعية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ المركز الوطني للسجل التجاري وزير التجارة، كل نصف سنة بحالة الإيرادات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيوزّع حاصل الرسوم شبه الجبائية على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعلى الغرف التجارية والصناعية بمقرر من وزير التجارة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.