مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 42 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط إرسال المركز الوطني للسّجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك.
الم ادّة 2 : يلزم المركز الوطني للسجل التجاري بإرسال المعلومات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه إلى :
- المديرية العامة للضرائب،
- المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- المديرية العامة للديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةيق وم المرك ز الوطني للسجل التجاري أيضا بإرسال المعلومات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات التي يهمها الأمر والتي من شأنها أن توضح السياسات التي تنتهجها.
المادة 4
فتح المادةترسل المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية المذكورة في المادتين 2 و 3 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م أعلاه، خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد نهاية الشهر المعني ويتم ذلك بكل وسيلة ملائمة، بما في ذلك الدعائم المغناطيسية أو أية وسيلة أخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبرز المعلومات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لاسيما ما يأتي :
- الاسم واللقب أو الألقاب والعنوان أو تسمية الشركة،
- الوضعية القانونية للشخص الطبيعي أو المعنوي،
- عنوان مكان مزاولة النشاط أو الإقامة أو مقر الشركة،
- رأس المال بالنسبة للشركات التجارية،
- أسماء وألقاب الأعضاء الشركاء، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
- جنسية التاجر أو المسير،
- تاريخ ومكان ميلاد التاجر أو المسير،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز ومضمون أو مضامين الأنشطة الممارسة،
- رقم وتاريخ القيد أو تواريخ تعديل السجل التجاري أو شطبه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-313
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-321
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.