مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة.
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز الوطني للسجل التجاري لضمان الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية، في مفهوم المادتين 7 و 9 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- إعداد سجل عمومي لعمليات الاعتماد الإيجاري ومسكه،
– مسك هذه السجلات وإطلاع الجمهور عليها، تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلية للمركز وتنظيم ذلك.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤجر أن يقوم بقيد كل عقد للاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة في السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري، التي تم لديها تسجيل المؤجر .
يجب أن يتم القيد في أجل ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم طلب تسجيل عقود الاعتماد الإيجاري المذكور في المادة 2 أعلاه، على جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تذكر كل التعديلات المتعلقة بالبيانات التي تم قيدها في السجل المذكور في المادة 2 أعلاه، على هامش التسجيلات الموجودة.
وعندما تؤدي التعديلات الواردة إلى تغيير الاختصاص الإقليمي للمركز الوطني للسجل التجاري يجب على المؤجر أن يقوم بقيد التعديلات في سجلات ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةتشطب التسجيلات :
- بناء على إثبات اتفاق الطرفين
- بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه، بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد
- - في الحالات المذكورة في المادة 45 من الأمر رقم 09-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون عقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيخضع قيد عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة لنفس التعريفات المطبقة على قيد الرهن الحيازي للمحلات التجارية والتجهيزات.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى 26 26 فبراير سنة 2006 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالأملاك المنقولة الرقم التسلسلي البيانات 01 اسم ولقب المؤجر 02 السكن الوظيفة. 03 اسم ولقب المستفيد من القرض السكن.
الوظيفة... 04 تعيين المنقولات المؤجرة ... 05 المبلغ الإجمالي لسعر المنقولات المؤجرة. 06 تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري. 07 المبلغ الإجمالي للإيجارات 08 الاستحقاقات 09 مدة الإيجار 10 اختيار السكن من المؤجر ضمن دائرة اختصاص محكمة وضعية مقر مبناه توقيع المؤجر. رقم وتاريخ التسجيل توقيع المنتدب لدى السجل التجاري الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالمحلات التجارية الرقم التسلسلي البيانات 01 التعريف بالمؤجر والمستفيد من القرض
01 - أ عنوان الشركة أو اسم ولقب المؤجر .
السكن الوظيفة
01 - ب عنوان الشركة أو اسم ولقب المستفيد من القرض السكن الوظيفة 02 تاريخ عقد قرض الإيجار 03 المبلغ الإجمالي لثمن المنقولات المؤجرة 04 مدة الإيجار 05 الاستحقاقات 06 تحديد موقع المحلات التجارية وفروعها إن وجدت
06 - أ المحل التجاري فروعه العناصر المشمولة ضمن الإيجار . .......... العناصر المشمولة في الإيجار .
طبيعة هذه العمليات. طبيعة هذه العناصر وعملياتها.
06 - ب العناصر المشمولة في تحديد موقع المحل التجاري غير عنوان المحل والتسمية التجارية، وحق الإيجار والزبونية. 07 اختيار السكن من قبل المؤجر ضمن دائرة اختصاص محكمة وضعية مقر مبناه توقيع المؤجر . رقم وتاريخ التسجيل توقيع المنتدب لدى السجل التجاري 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-38
مرسوم تنفيذي رقم 11-38 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 الم ؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فبراير سن ة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-37
مرسوم تنفيذي رقم 11-37 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.