مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المواد 3 (الفقرة الأولى ) و 8 ) الفقرتان ب وج ) و 9 (الفقرة (2 (2) و 17 و 20 (الفقرتان الأولى (و (و (2) و 23 و 25 ( الفقرتان أوج ) و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يضطلع المركز الموضوع تحت إشراف وزير التجارة، بمهمة الخدمة العمومية... ". ..... الباقي بدون تغيير ......
" المادة 8 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
أ ) بدون تغيير،
ب ) يناقش ويعرض على وزير التجارة، قصد الحصول على موافقته، ما يأتي :
مشروع الميزانية السنوية مشاريع برنامج التجهيز.
ج ) يدرس ويقترح على وزير التجارة كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المركز ويشجع على تحقيق أهدافه ". ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
" المادة 9 :
الفقرة 2 : يحدّد وزير التجارة القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها".
" المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
" المادة 20 :
الفقرة الأولى :
- يعد التقرير السنوي لنشاط المركز ويرسله إلى وزير التجارة، الفقرة 2 :
يوافي وزير التجارة باقتراحات مجلس الإدارة ........ ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
المادة 23
فتح المادةيحدّد وزير التجارة التنظيم الداخلي للمركز بناء على اقتراح المدير العام للمركز وبعد موافقة مجلس الإدارة ".
" المادة 25 :
أ ) عائد تقديم الخدمات .... لا سيما النفقات المستحقة بموجب القيد في السجل التجاري التي يحددها وزير التجارة ). ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
ب ) بدون تغيير.
ج ) إعانة التوازن التي تخصصها الدولة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة التجارة ثم تحول إلى حساب المركز ". . ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
المادة 31
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال .... إلى وزير التجارة ليوافق عليهما ".
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة .1997 أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.