مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
المادة الأولى
فتح المادةلا يخضع الحرفيون والتعاونية الحرفية للتسجيل في السجل التجاري، طبقا لاحكام القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. وبالتالي تكون غير مطلوبة للتسجيل في السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الفقرتان الثانية والرابعة من المادة 10 والمواد 13 و 14 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و24 و 25 و 28 ) الاشخاص الطبيعيون : النقطة أن الفقرات 1 و 2 و 3 ، النقطة ب الفقرات 1 و 2 و 4 ) والاشخاص المعنيون : النقطة ا الفقرتان ،2 ، 3 ، النقطة ب الفقرة (2) و 35 و 45 و 47 و 49 | من المرسوم رقم 88-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-258
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 88-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.