مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المواد 7.
و 8 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 7 : يؤهل وزير التجارة مأموري المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين ....... ". ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير التجارة كيفيات تنظيم ............... ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
المادة 37
فتح المادةيتّخذ وزير التجارة قرار .................. ) ..... الباقي بدون تغيير ....... 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.