أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 4
فتح المادةلا يمكن ان تعتبر علامة ولا ان تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والاخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية : علائم الشرف ، الرايات والرموز الاخرى لاحدى الدول ، الصلبان الحمراء والاهلة الحمراء ، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الاشراف.
الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة المادة ه : ان ملكية العلامة يختص بها من كانت له الاسبقية فى ايداعها وذلك مع مراعاة التخفظات المنصوص عليها في عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام | الاحكام الانتقالية المبينة بعده .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، يأمر بما يلي :
العنوان الاول حق ملكية العلامات
المادة الأولى
فتح المادةان علامة المصنع الزامية ولو فى الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه ، اما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها الزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات
المادة 2
فتح المادةتعتبر علامات مصنع او علامات تجارية أو علامات خدمة : الاسماء العائلية او الاسماء المستعارة والتسميات الخاصة او الاختيارية او المبتكرة والشكل المميز للمنتجات او شكلها الظاهر والبطاقات والاغشية والرموز والبصمات والطوابع والاختام وطوابع الرسوم المميزة والاشرطة والحواشي وتركيبات او ترتيبات الالوان والرسوم والصور او النقوش الناتئة والحروف والارقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء او الخدمات لكل مؤسسة يجوز اعتبار شعار الاعلان علامة اذا وقع تسجيله لهذه الغاية
المادة 3
فتح المادةان استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة اذا كان هذا الاستعمال جاريا فى شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط يجب على المودع ان يستعمل علامته في السنة الموالية للايداع ، ما عدا فى حالة استثنائية وعند وجود مبرر ، و في حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة اعلاه يصبح الابداع عديم الاثر .
المادة 6
فتح المادةيجوز لصاحب علامة ان يطلب ابطال ايداع علامة قابلة لاحداث اختلاط مع علامته ، غير انه لا يمكن اقامة دعوى فى هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الايداع
المادة 7
فتح المادةيستفيد الاجانب من احكام هذا الامر عندما يقومون بالاجراءات المفروضة بموجبه العنوان الثاني العلامات الجماعية
المادة 8
فتح المادةيجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون ، تربط بين أعضائها ، بصفة متبادلة ، مصالح أعمال مشتركة أن تحمى علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم فى دائرة التداول الاقتصادي •
المادة 9
فتح المادةيجب على الهيئة أو الجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام .
ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلى :
1 ) اسم الجماعة أو اسم محلها ،
2 ) عنوان العلامة أو بيان مركزها ، ) اسم الشخص المرخص له بتمثيلها ، الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية ) قائمة الاعضاء المرخص لهم باستعمالها ،
ه ) شروط هذا الاستعمال وعلى الخصوص الشروط المتعلقة بخاصية المنتجات او بصنف الخدمات ،
6 ) حقوق وواجبات الاعضاء والعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة سوء استعمال العلامة
المادة 10
فتح المادةيجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير زيادة على علامة المصنع ، علامة تثبت التسمية الاصلية أوبيان المصدر .
المادة 11
فتح المادةتكون العلامات الجماعية الواجب وضعنا على المنتجات خاضعة للموافقة المسبقة للمصالح المختصة
المادة 12
فتح المادةان العلامة الجماعية غير قابلة للانتقال العنوان الثالث الايداع والتسجيل والنشر
المادة 13
فتح المادةيجب على كل من أراد ايداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالتسليم ، ما يلى :
1) طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة •
2 ) ختم ( كليشيه ) العلامة ) اثبات دفع الرسوم .
4 ) وكالة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل
المادة 14
فتح المادةيجب على المودعين المقيمين في الخارج أن ينيبوا عنهم ممثلا جزائريا مقيما بالجزائر .
المادة 15
فتح المادةينبغي أن تتم المطالبة بحق الاولوية المتصل بايداع أجنبي سابق ، في وقت ايداع العلامة والا سقط الحق وينبغى أن تكون كل مطالبة بحق الاولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه
المادة 16
فتح المادةيثبت كل ايداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها .
وتسلم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع .
المادة 17
فتح المادةتباشر المصالح المختصة تسجيل ونشر العلامة المودعة بصفة قانونية ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع .
المادة 18
فتح المادةتقرر السلطة المختصة ، تطبيقا لأحكام المادة رفض الايداع بسبب مخالفة صريحة أو عدم دفع الرسوم.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن لأى جزائرى أن يطلب حماية علامة فى الخارج مالم يتم ايداعها مقدما في الجزائر
المادة 20
فتح المادةان ايداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات مالم يجر تجديده . !
للجمهورية الجزائرية 263 لا يمكن لاحد ان يودع بصفة مشروعة علامة فى الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوى حقوقه
المادة 21
فتح المادةيجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحا الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب اشعار بالتسليم يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسرى مفعوله ابتداء من يوم استلامه العنوان الرابع البطلان
المادة 22
فتح المادةتكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصا اذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات ، وكذا ابداع العلامات التي تتضمن اما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب الماده )
المادة 23
فتح المادةلا يبطل ايداع علامة الا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة او مسكن صاحب العلامة او وكيله • العنوان الخامس تحويل العلامات
المادة 24
فتح المادةتكون الحقوق المتصلة بعلامة قابلة للتحويل في كليتها أو في جزء منها ، منفردة أو مقرونة بالعناصر الاخرى التابعة للمتجر .
المادة 25
فتح المادةان العقود المشتملة أما على نقل الملكية واما على منح حق امتياز الاستغلال او التنازل عن هذا الحق واما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن ، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذى يعينه الامر وان يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر العلامات والا سقط الحق .
يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في احد الحدود الاقليمية
المادة 26
فتح المادةتسلم المصلحة المختصة لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات أو بيانا من التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المعطاة على سبيل الرهن ، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل . ويجوز ان تسلم الى صاحب العلامة شهادات تعريف ينقل عليها مجموع البيانات التي يتضمنها طلب تسجيل العلامة
المادة 27
فتح المادةيجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على اشعار من كاتب الضبط ، كل حكم قضائي نهائي بابطال ايداع علامة وينشر هذا الابطال 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه.
العنوان السادس العقوبات
المادة 28
فتح المادةيعاقب بغرامة من ... را الى 200000 د.ج وبسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو باحدى العقوبتين فقط :
1 ) الذين يقلدون علامة أو يستعملون علامة مقلدة ،
2 ) الذين يضعون عن طريق التدليس ، على منتجاتهم أو على الاشياء التابعة لتجارتهم ، علامة هي في ملك غيرهم ،
3 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو موضوعة بطريق التدليس .
المادة 29
فتح المادةيعاقب بغرامة من ...را الى 150000 د. ج وبسنجن من شهر الى سنة أو باحدى العقوبتين فقط :
1 ) الذين يتخذون علامة لغيرهم ومن غير أن يقلدوها ، يجعلون منها صورة تدليسية من شأنها أن ينخدع لها المشترى وكذا الذين يستعملون علامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس . ) الذين يستعملون علامة تحميل بيانات يقصد بها خداع المشترى عن نوع المنتج ،
3 ) الذين يبيعون أو يقدمون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس أو تتضمن بيانات كافية لخداع المشترى عن نوع المنتج .
المادة 30
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500 دج الى 7,500 د ج وبسجن تتراوح مدته من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط :
1 ) الذين لم يضعوا على منتجاتهم علامة تعتبر الزامية ،
2 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا او عدة منتجات لا تحمل العلامة الالزامية بخصوص هذا النوع من المنتجات ، ) الذين يخالفون أحكام المادتين 9 و 10 .
المادة 31
فتح المادةيجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الامر .
ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الاعمال السابقة لاول عمل من أعمال الملاحقة .
المادة 32
فتح المادةيجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارفة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتيا أو التابعة للدولة يكون العود الى مقارفة الجريمة اذا كان صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر .
المادة 33
فتح المادةان الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبايقاف التنفيذ تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الامر
المادة 34
فتح المادةوعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم موقتا مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتلخيص فى الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه .
المادة 35
فتح المادةوعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 ، يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة المنتجات والادوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة فى جميع الحالات باتلاف الاختام ( الكليشيات ) ونماذج العلامة المعنى بها .
المادة 36
فتح المادةوفى الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائما بوضع العلامات الالزامية على المنتجات المعنى | بها .
ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات اذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه العنوان السابع المحاكم
المادة 37
فتح المادةترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات ، وفى حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة فى الاستثناء المتعلق بملكية العلامات
المادة 38
فتح المادةيجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة ، اجراء الوصف المفصل ، بمساعدة خبير عند الاقتضاء ، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعى أنها معلمة بعلامة تسبب له ضررا .
ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد اثبات تسجيل | العلامة واذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس ، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائما على الاجانب الذين يتحتم عليهم ايداعها .
وتترك لأصحاب الاشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الامر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لايداع الكفالة والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بتعويض .
المادة 39
فتح المادةوفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية اما بالطريق المدنى واما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف اجل شهر ، يبطل الوصف او المصادرة ، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض .
العنوان الثامن احكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةان الحقوق الناتجة عن ابداع العلامات التي | لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الامر
المادة 41
فتح المادةان مدة الحماية المتعلقة بايداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحا يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته
المادة 42
فتح المادةيجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بايداع أجراه العلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، أن يوجه، تحت طائل ابطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وخلال ستة اشهر ابتداء من يوم نشر هذا الامر ، ما يلي :
- طلب ابقاء اجراء العمل بعلامته ، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والاصناف المناسبة لها ، ختم ( ككليشيه ) العلامة ، اثبات دفع الرسوم ، شهادة التعريف بالعلامة ، وكالة بخط اليد في حالة انابة صاحب العلامة وكيلا | عنه للجمهورية الجزائرية 265
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 42 من الامر رقم 66 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس - سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي
المادة 43
فتح المادةان ابداع العلامات المشار اليها في المادة 40 ، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة ، فيما بين 3 يوليو سنة 1962 ، وتاريخ نشر هذا الامر ، يمكن تجديده بصفة شرعية في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 43 من الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي
المادة 44
فتح المادةان الآجال المنصوص عليها في هذا الامر تسرى من تاريخ الى تاريخ ، وعندما يكون اليوم الاخير لأجل هو يوم عطلة رسمية يمد الاجل الى اليوم الاول الموالى من أيام العمل
المادة 45
فتح المادةستحدد بموجب مراسيم الاجراءات لتنفيذ هذا الامر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها
المادة 46
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 47
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 | مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة | 1963 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-214 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64 63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، - وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد حفيظ كرمان لمنصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حفيظ كرمان الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالبرازيل •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-308
« تعدل المادة 43 من الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي : ان ابداع العلامات المشار اليها فى المادة 40 الذي انتهت مدة حمايته »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 03-06
« تلغى أحكام الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات الصنع والعلامات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
قانون رقم 98-10
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-538
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-132
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
-
قانون رقم 89-23
قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس 1468
-
قانون رقم 82-12
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
-
مرسوم رقم 81-36
مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260
-
مرسوم رقم 74-205
مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
-
أمر رقم 73-62
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
-
أمر رقم 70-55
أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002
-
مرسوم رقم 69-115
مرسوم رقم 69-115 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 925
-
مرسوم رقم 67-229
مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية 1367
-
أمر رقم 66-308
أمر رقم 66-308 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1380
-
مرسوم رقم 66-121
مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 490
-
مرسوم رقم 66-63
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.