مرسوم تنف يذي رقم 08-43 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعب ان ع ام 1412 ال موافق 18 فب راي ر سنة 1992 والمتضمن القان ون الأساس ي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
المادة 7
فتح المادةيستطيع ك ل من الطرفين إلغاء الاتفاق الح الي في أي وقت على أن يتم إشعار الطرف الآخر مسبقا بتسعين (90) يوما، عبر القناة الدبلوماسية.
يمكن إيقاف تطبيق هذا الاتفاق إجمالا أو جزئيا من طرف إحدى الحكومتين على أن يتم الإخطار بهذا الإيقاف أو إلغائه عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةيسلم كل طرف إشعارا للطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاص ة به من أجل تطبيق الاتفاق الحالي، والذي يدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد الإمضاء.
حرّر بالجزائر يوم 10 يوليو سنة 2007 في نسختين باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والأوروبية مراد مدلسي برنارد كوشنر تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 15 مكرر 1 منه، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويكون ممثلا، على مستوى كل ولاية بملحقة أو ملحقات محلية يسيرها ويديرها مأمور أو مأمورو المركز، وهذا وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية".
المادة 3
فتح المادةينش ر ه ذا المرس وم ف ي الج ري دة الرّسم يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.