مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 18–05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة من طرف المورد الإلكتروني وإرسالها، إلكترونيا، إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةسجل المعاملات التجارية ملف إلكتروني يودع فيه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة الآتية :
– العقد،
– الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها،
– كل وصل استلام، أثناء التسليم أو الاستعادة أو الاسترداد، حسب الحالة.
يجب أن يتم تخزين العناصر المذكورة في الفقرة أعلاه، من قبل المورد الإلكتروني بطريقة تمكن من الولوج إليها وقراءتها وفهمها لتمكين الأعوان المؤهلين من تفحصها. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن يتم حفظ هذه العناصر من طرف المورد الإلكتروني في شكلها الأصلي، أو في شكل غير قابل للتعديل أو الإتلاف في محتواها.
المادة 3
فتح المادةيرسل المورد الإلكتروني إلى المركز المعلومات المستخرجة من سجل المعاملات التجارية المنجزة الآتية :
– موضوع المعاملة،
– المبلغ المحدد للمعاملة باحتساب كل الرسوم،
– تاريخ المعاملة،
– طريقة الدفع،
– رقم الفاتورة أو رقم الوثيقة التي تقوم مقامها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم إرسال المعلومات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من قبل المورد الإلكتروني إلى المركز وفقا للمواصفات التقنية المحددة من قبل هذا الأخير، قبل تاريخ العشرين (20) من الشهر بالنسبة للمعاملات التجارية التي أجراها خلال الشهر السابق.
يتم وضع هذه المواصفات التقنية تحت تصرف المورد الإلكتروني من قبل المركز.
المادة 5
فتح المادةيضع المركز منصة إلكترونية مخصصة لحفظ المعلومات المرسلة من قبل الموردين الإلكترونيين.
يتم تسليم رمز الولوج إلى المنصة الإلكترونية للمورد الإلكتروني من طرف المركز، بعد إيداع اسم النطاق.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-271
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.