مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي : * تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا لخصائصها ومواصفاتها التي تميزها عن باقي المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري، * تنظيم استغلالها وحمايتها. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م
الفصل الأول — تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
1 - الماء المعدني الطبيعي : الماء المعدني الطبيعي هو ماء سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة بالقرب من وحدات توضيبها.
يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث نقاوته الأصلية واحتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية أو مكونات أخرى.
هذه الخصائص مفيدة في الجوانب الآتية :
الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا، الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية - الكيميائية، الميكروبيولوجية، الصيدلانية.
يمكن أن تتميز هذه المياه المعدنية الطبيعية بخصائص علاجية نافعة لصحة الإنسان.
2 - ماء المنبع : ماء المنبع هو ماء ذو مصدر جوفي وصالح للاستهلاك البشري وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار التلوث.
المادة 3
فتح المادةتصنف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع كما يأتي :
1 - الماء المعدني الطبيعي غير الغازي :
الماء المعدني الطبيعي غير الغازي هو ماء معدني طبيعي لا يحتوي في حالته الطبيعية وبعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهدروجينو كربونات الموجودة في الماء ذائبة. 2 – الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا :
الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا هو ماء معدني طبيعي يحتوي بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على كمية الغاز نفسها التي يحتويها عندما ينبع وفي حدود التفاوتات التقنية المسموح بها عادة. 3 – الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز :
الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، نفسه عند نبوعه. 4 – الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع :
الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه نفسه عند نبوعه بل يضاف إليه غاز الكربون الصادر من المنبع.
5 - الماء المعدني الطبيعي الغازي :
الماء المعدني الطبيعي الغازي هو ماء معدني طبيعي أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، بعد إضافة غاز الكربون له من مصدر آخر.
6 - ماء المنبع :
ماء المنبع هو ماء مأخوذ من مكان نبوعه، كما يخرج من باطن الأرض، مع مراعاة المعالجة المحتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، عبىء في أوعية لتقديمها للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة إلى هذه الأوعية. 7 – ماء المنبع الغازي :
ماء المنبع الغازي هو ماء منبع أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، بعد أن أضيف إليه غاز الكربون.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع موضوع معالجة أو إضافة مواد ما عدا :
- فصل العناصر غير المستقرة وترسيب المواد العالقة عن طريق الترسيب أو الترشيح،
- إضافة غاز الكربون أو نزعه.
تتم المعالجة أو الإضافة بواسطة طرق مادية، وهذا بتحريك المواد الساكنة، تسبقها عند الاقتضاء، عملية التهوية.
يجب ألا يكون الهدف أو الغاية منها تغيير الخصائص الميكروبيولوجية للمياه الطبيعية المعدنية ومياه المنبع. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تُحدد شروط المعالجة أو الإضافة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون نسبة العناصر المكونة للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع مطابقة للتنظيمات التقنية السارية المفعول وأن لا تتجاوز المقادير التي تُحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.
المادة 6
فتح المادةيتمثل ترتيب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد أصنافها طبقا للمادة 3 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر الشروط وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها". ★
الفصل الثاني — اللجنة الدائمة
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة دائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، تدعى في صلب النص " اللجنة "
وتكلّف لاسيما بما يأتي : * إبداء رأي تقني حول التعرف على المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها ومنح الامتياز بشأنها، * دراسة وتقييم وإبداء رأي حول تنمية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع واستغلالها وحمايتها وكذا حول كل المسائل المرتبطة بموضوعها والتي قد تطرح عليها، * دراسة وتقييم والتأكد من مطابقة وإبداء الرأي حول ملفات طلب التعرف و ملفات طلب منح الامتياز. * تعريف وتحديد أحكام ومواصفات دفاتر الشروط الخاصة بمنح امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.
المادة 8
فتح المادةيترأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلك، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتقييس المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، مدير المركز الجزائرى لمراقبة النوعية والرزم المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تضمن مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة الدائمة.
يمكن اللجنة الدائمة في إطار أعمالها أن تستعين بكل شخص كفيل بتنويرها.
يُحدد تنظيم وسير اللجنة الدائمة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 9
فتح المادةلا يمكن ممارسة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية إلا بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعرف وحصرا بموجب امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية.
المادة 10
فتح المادةفي إطار ترقية الاستثمار الخاص وتثمين المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع التي تم جردها أو تصنيفها من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالموارد المائية ولضمان شروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة لمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.
الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها
المادة 11
فتح المادةيتمثل إجراء الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد خصائصها.
المادة 12
فتح المادةيستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من : 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م صاحب رخصة أعمال البحث والتنقيب عن المياه، المحصل عليها طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية، الهيئات أو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بغرض جرد المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والسهر على حمايتها واستغلالها طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
ويسلّم الترخيص للبحث والتنقيب عن المياه من طرف الوالي المختص إقليميا بعد الاطلاع على الرأي التقني للمصالح التقنية في الوزارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
- صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصّل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 13
فتح المادةيجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
طلب،
- رخصة أعمال البحث والتنقيب التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- اسم و لقب وعنوان صاحب الطلب، وبالنسبة للشخص المعنوي العنوان التجاري وعنوان مقر الشركة
- الاسم المقترح لنقطة الماء، مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 وكذا مخطط يبين مكان نقطة الماء،
- المنسوب الآني الأقصى لنقطة الماء والحجم اليومي للماء،
- نتائج تحاليل المياه التي تنجزها المخابر المبينة في قائمة المخابر المحددة عن طريق التنظيم.
يجب أن يحتوي الملف، عندما يقدم طلب الإعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية، زيادة على ذلك ، على تقرير مفصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- دراسة تقنية لجدوى المشروع مصادق عليها من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- تقييم لنطاق حماية الموارد، مصادق عليه من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- ................... (بدون تغيير) ..........................،
- ................... (بدون تغيير) ."........................
المادة 14
فتح المادةيمكن اللجنة الدائمة في إطار دراسة ملف الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إجراء فحص التحاليل والوثائق المسلمة في إطار الملف المنصوص عليه ضمن أحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةبعد فحص ملف الاعتراف من طرف اللجنة الدائمة وفي حالة ما إذا أثبت هذا الفحص نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فإن الاعتراف بهذه النوعية يكون موضوع قرار اعتراف بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع للمياه المعنية. يتخذه الوزير المكلف بالموارد المائية والذي يحدد أيضا تصنيفها حسب مفهوم المادة 3 أعلاه .
المادة 16
فتح المادةتتولّى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالموارد المائية تحيين بطاقية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.
الفرع الثاني — منح الامتياز للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 17
فتح المادةتدخل أشغال التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ونقلها وتخزينها وتعليبها، ضمن نشاطات استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.
المادة 18
فتح المادةيمنح الامتياز قصد الاستغلال التجاري للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. ويتضمن هذا القرار، المصادقة على دفتر الشروط الخاص الذي تُحدد شروطه اللجنة الدائمة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 7 أعلاه وفقا لأحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط النموذجي المرفق يرفق دفتر الشروط الخاص بقرار منح الامتياز الخاص بالماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع المعني.
المادة 19
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم، يحدد دفتر الشروط الخاص، لا سيما ما يأتي :
- الشروط العامة لاستغلال الامتياز والأحكام العامة المتعلقة بنقاط الاقتطاع، وأشغال التنقيب
- المنشآت اللازمة الموجهة لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتخزينها ونقلها،
- التدابير التي يجب اتخاذها للحماية من الفيضانات،
- شروط وكميات المياه المعنية المقتطعة لتزويد المجمعات المجاورة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية الحاجيات الموجودة قبل تاريخ منح الامتياز المعالجات والإضافات المسموح بها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية طبيعة وفترات المراقبة والتحاليل التي يطلبها المستغل، . مدة الامتياز ومصير المنشآت عند نهاية الامتياز
- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حالة الانسحاب من جانب واحد
- الشروط المالية للامتياز.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يكون طالب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
- إما مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها نقطة الماء أو حاصل على حق الانتفاع أو عقد إيجار يتضمن صراحة غاية الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المعنية لفترة تساوي على الأقل مدة الامتياز،
- وإما الذي ترسو عليه مناقصة امتياز استغلال منبع أو مصدر ماء تابع للملكية العامة للمياه الممنوح طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 : يمكن أن يكون صاحب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
- ....................... (بدون تغيير)......................
- ....................... (بدون تغيير)......................
- وإما حائزا قطعة أرض منحت له في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمذكور أعلاه".
المادة 21
فتح المادةيتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يُحدد محتواه عن طريق التنظيم ويتضمن، لا سيما ما يأتي :
- رخصة أعمال التنقيب والبحث عن المياه التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- قرار الاعتراف الصادر عن وزير الموارد المائية،
- دراسة هيدرولوجية لمعرفة المورد المائي وتحديد نقاط الاقتطاع ومناطق حمايتها، وتنجز هذه الدراسة من طرف هيئة مؤهلة أو مختص معتمد في الهيدروجيولوجيا، تعد دراسة التأثير على البيئة ويصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد محتواه بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..............
الفصل الرابع — رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةتهدف رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إلى مراقبة استقرار ونوعية المياه وكذا المنشآت الموجهة للتنقيب عن هذه المياه وتوضيبها.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز وضع نظام مراقبة داخلي لنوعية المياه على كل مستويات الإنتاج والسهر على سيره ، يشمل خصوصا مخبرا مندمجا ضمن مصنع التوضيب. يجب على صاحب الامتياز ضمان جودة المنتوج الذي يسوقه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةكل تغيير يلاحظ من خلال مختلف المراقبات التي يقوم بها كل من صاحب الامتياز أو المصالح المعنية للدولة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالموارد المائية وبالصحة وبحماية المستهلك في خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع، يجب أن يكون موضوع تحليل جديد لمواصفات الماء لدى المخابر المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه .
بعد هذا التحليل الجديد وإذا ثبت التغير الملاحظ، يرسل إلى اللجنة الدائمة التي تحدد خصائص المياه الطبيعية ومياه المنبع المعنية.
وعلى ضوء استنتاجات اللجنة الدائمة يتم :
- إما القيام بإثبات الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بإبقاء التصنيف الأول أو تحديد تصنيف جديد للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، وإما عندما تمثل المياه، بصفة مؤقتة، خطرا على الصحة أو تفقد الخصائص أو النوعية التي اعترف لها بها أثناء الاعتراف بنوعيتها كمياه معدنية طبيعية أو كمياه منبع، يعلق الامتياز إلى غاية استرجاع نوعية الماء التي من أجلها منح الامتياز المعني. لا يمكن تقرير استرجاع هذه النوعية إلا بعد فحص جديد من طرف اللجنة الدائمة.
- وإما في حالة التغيّر النهائي لخصائص الماء المعنية وفقدان نوعيتها المعترف بها ، يلغى الامتياز.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تدرج في نهاية المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه فقرة تحرر كما يأتي
المادة 25
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز القيام، تحت رقابة المصالح المختصة والإدارات المكلفة بالموارد المائية والصحة وحماية المستهلك والبيئة، كلّ فيما يخصه وحسب تعليماتهم بما يأتي :
رقابة وصيانة مخارج التدفّق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م
- كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جرّ المياه المعدنية أو مياه المنبع لتعليبها،
- كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات.
الفصل الخامس — حماية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 26
فتح المادةينشأ نطاق للحماية النوعية حول كل نقطة ماء معدنية طبيعية أو ماء منبع طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحدد دفتر الشروط الخاص منطقة الحماية هذه على ضوء الدراسة الهدروجيولوجية ودراسة التأثير المطلوبة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
يمكن تغيير وتوسيع نطاق حماية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع هذا حسب الكيفيات والإجراءات التي تم على أساسها تحديد نطاق الحماية الأصلي، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي التغير.
المادة 27
فتح المادةيمنع كل نشاط ، أو رمي أو تفريغ قد يؤثر على نوعية المياه داخل نطاق الحماية، طبقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون مختلف النشاطات التي يريد صاحب الامتياز ممارستها أو التي يطلب الترخيص بممارستها موضوع طلب خاص يرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويرخص بها صراحة في بنود دفتر الشروط . الخاص
المادة 28
فتح المادةلا يمكن القيام بأي سبر أو أشغال جوفية مهما كانت طبيعتها أو أي أشغال أخرى تهدف إلى تعديل جرّ الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع دون إعلام اللجنة الدائمة وموافقتها.
الفصل السادس — العقوبات
المادة 29
فتح المادةزيادة على الشروط والإجراءات وكيفيات التوقيف أو فسخ الامتياز المحددة في المادة 24 أعلاه، يمكن توقيف الامتياز ثم فسخه بعد الإعذار لأسباب تتعلق بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع المعنية، عند ثبوت إحدى الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود الموجودة في دفتر الشروط ، الخاص
- في حالة بقاء المورد دون استغلال أو استغل بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)
- في حالة امتناع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص أو تنفيذ تدابير أو إجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف أجهزة المراقبة والحراسة
- في حالة نقص صيانة المنشآت الذي قد يضر بالصحة وعلى المحافظة على الطبقة الجوفية.
المادة 30
فتح المادةبعد أن تثبت أجهزة المراقبة المؤهلة إحدى الحالات المحددة في المادة 29 أعلاه، يُحرّر محضر ويبلغ إلى صاحب الامتياز المعني مع إرسال تقرير مفصل إلى اللجنة الدائمة. يجب أن يُحدد هذا المحضر الأعمال والتدابير أو الأشغال الواجب تنفيذها لإعادة توفير الشروط المقبولة لاستغلال الامتياز وكذا أجال تنفيذ التدابير المطلوبة.
وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ثبوت عدم تنفيذ التدابير المطلوبة يوقف الامتياز مع إشعار اللجنة الدائمة.
يمكن اللجنة الدائمة ، بعد التحقق من ظروف استغلال الامتياز، واحتمال سماع صاحب الامتياز وفحص الملف:
- إما منح أجل إضافي عن طريق إنذار موجه إلى صاحب الامتياز لتنفيذ التدابير المنصوص عليها، وفي حالة عدم تنفيذها في الآجال المتاحة يفسخ الامتياز،
- وإما اقتراح الفسخ المباشر للامتياز.
يمكن اللجنة الدائمة اتخاذ قرار الفسخ بتظليم صاحب الامتياز وبدون تعويض واقتراح كل إجراء تحفظي أو عمل مفيد لمحو الأضرار الناجمة عن استغلاله على حساب صاحب الامتياز، مع الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية التي تراها ضرورية.
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية قاعدية بعنوان امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. تحدد هذه الإتاوة بموجب قانون المالية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يترتب على صاحب الامتياز كذلك دفع إتاوة إضافية، تُحدّد بموجب إجراءات المناقصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةفي حالة الجفاف أو كوارث أخرى، أو إذا تطلب ذلك الصالح العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة صاحب الامتياز، يمكن تخفيض الكميات المقتطعة بصفة استثنائية طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، بعد دراسة تقوم بها اللجنة الدائمة، بحضور صاحب أو أصحاب الامتياز المعنيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يقوم هذا القرار مقام تعديل دفتر الشروط الخاص المعني في هذا المجال.
المادة 33
فتح المادةبعد مباشرة استغلال الامتياز وفي حالة ما اتضح ، إثر التحاليل التي تكون على عاتق صاحب الامتياز، أن هذه المياه تحتوي على منافع علاجية ، يمكن صاحب الامتياز أن يخطر الوزير المكلف بالصحة، للاعتراف بهذه المنافع العلاجية وتحديد الشروط اللازمة للإشهار بها على وسائل التوضيب.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 34
فتح المادةيمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس القيمة العلاجية أو منسوب ماء معدني طبيعي أو ماء منبع ولضرورة الحماية الصارمة بعد قيام اللجنة الدائمة بدراسة ومراجعة دفتر الشروط الخاص تحدد أحكام المنفعة العمومية المطبقة على هذه المياه في دفتر الشروط . الخاص
المادة 35
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية أو التنظيمية في هذا المجال لا يمكن الإشارة إلى نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في الملصقات الإشهارية على القارورات المروجة إلا بعد أن يتم الاعتراف بها وتصنيفها حسب الإجراءات المحددة في أحكام هذا المرسوم.
المادة 36
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها كمياه معدنية طبيعية أو مياه منبع لأغراض فلاحية أو صناعية طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يجب أن يعوّض كل تحديد في استعمال المياه لأغراض فلاحية طبقا للفقرة السابقة، باللجوء إلى مصادر مائية أخرى.
المادة 37
فتح المادةيمنع كلّ استغلال لمصدر مياه معدنية طبيعية أو مياه منبع يقع في محيط يتضمن عناصر تابعة للتراث الثقافي.
المادة 38
فتح المادةدون المساس بأحكام منع استعمال مصادر المياه التي نصت عليها أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي حالة وجود مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فوق محيط محمي، فإن استغلاله يخضع للأحكام التي تسير هاته المحيطات المحمية والتدابير التي يحددها دفتر الشروط . الخاص
المادة 39
فتح المادةلا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم مياه الحمامات المعدنية. وفي حالة الاستعمال المشترك لهذه المياه ذات الطابع الحمامي والمعدني الطبيعي أو المنبعي المعترف بها طبقا للتنظيم المعمول به، تحدد كيفيات استعمال هذه المياه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالسياحة.
المادة 40
فتح المادةتُحدّد الشروط المتعلقة بتوضيب وتعليب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا المواد الممكن استعمالها لهذا الغرض وكذا كيفيات استرجاعها وتثمينها وإعادة استعمالها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والبيئة والتجارة والصحة والصناعة.
المادة 41
فتح المادةيجب على المستغلين العموميين أو الخواص للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع قصد المطابقة لأحكام هذا المرسوم أن يقدموا طلبات منح الامتياز في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر بعد نشر القرارات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد البنود والحقوق والواجبات التي يجب أن تتضمنها دفاتر الشروط الخاصة تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.
الفصل الأول — إعداد ومحتوى دفاتر الشروط الخاصة
المادة 2
فتح المادةتعدّ اللّجنة الدائمة المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، دفاتر الشروط الخاصة، ويصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية بموجب قرار . تتضمن دفاتر الشروط الخاصة لكل امتياز ما يأتي :
مجمل الشروط والإجراءات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الواجب تحديدها و / أو توضيحها في دفاتر الشروط الخاصة.
- مجمل الأحكام المقيدة في دفتر الشروط النموذجي هذا،
- كل شرط أو إجراء مطابق لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتماشى مع الواقع أو خصوصيات مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية أو يسمح بتحديد الشروط العامة لنقل أو استغلال الامتياز.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة مجمل الأحكام المتعلقة بما يأتي :
- صاحب الامتياز والنظام العام للامتياز ، منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، حماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، مراقبة ورقابة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية.
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز
المادة 4
فتح المادةعلى ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز، يجب أن تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
هوية صاحب الامتياز
- مراجع رخصة أشغال البحث والتنقيب أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز،
- مراجع عقد الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
- المنسوب أو الكميات التي يمكن صاحب الامتياز اقتطاعها
- المعالجة أو الإضافة المسموح بها لصنف المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية،
- وجوب إعلام مانح الامتياز فورا بأي تغيير قد يحدث في نوعية المياه أو في كمية منسوب منبع الماء، وجوب تحديد عنوان مقر صاحب الامتياز في محيط مكان الامتياز وجوب إعلام مانح الامتياز من قبل صاحب الامتياز بأي شروع في الاستيلاء بالغصب أو بكل ما قد يلحق ضررا بحق ملكية الدولة، تحت طائلة فسخ الامتياز وتحمل المصاريف، والمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 5
فتح المادةتعتبر جزء من الامتياز المياه المستخرجة من البئر أو المنبع في حدود أقصى كمية يومية تحددها اللجنة الدائمة.
لا يجوز لصاحب الامتياز أن يقتطع من مصدر الماء كمية تفوق تلك التي تم تحديدها في دفتر الشروط الخاص ويجب تسجيل المنسوب اليومي المستغل في سجل الاستغلال الذي يوضع تحت تصرف مانح الامتياز. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين على صاحب الامتياز اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنّب تبذير وضياع المياه ويجب إيصال الماء في أنابيب كتيمة إلى غاية وحدة الإنتاج.
المادة 6
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ نشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين.
ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر الشروط وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها". ★
المادة 7
فتح المادةعند نهاية الامتياز تعود ملكية البئر أو المنبع للدولة، وتبقى الأجهزة والآلات ملكا لصاحب الامتياز الذي يلزم بإزالتها.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بمنشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
المادة 8
فتح المادةيجب أن يبين على دفاتر الشروط الخاصة فيما يخص منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع ما يأتي :
مميزات منشآت الضخ أو التنقيب على المياه، مميزات وحدة توضيب الماء، إقامة وحدة توضيب الماء التي يجب أن تكون الأقرب ممكن من نقطة تنقيب الماء، وجوب مطابقة المشروع مع التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلّقة بالمؤسسات المصنفة،
- وجوب إنجاز المنشآت بصفة تجنب كل إمكانية تلوث وتحافظ على خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي تتماشى مع نوعها،
– آجال إنجاز وحدة توضيب المياه وأجال بداية الإنتاج.
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بحماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
المادة 9
فتح المادةتُحدّد دفاتر الشروط الخاصة نطاق الحماية حول البئر والمنبع ومنشآت تخزين المياه ويضبط لكل نطاق حماية نشاطات الغرس المسموح بها وكذا السياجات أو أي منشأة حماية أخرى.
وتتضمن كذلك دفاتر الشروط كل الأحكام المتعلقة بحماية المورد كما تنص عليه الدراسة الهيدرولوجية و/ أو دراسة التأثير.
المادة 10
فتح المادةتتضمن دفاتر الشروط الخاصة بندا يلزم مسؤولية صاحب الامتياز في مجال الحماية والمحافظة على المورد والمنشآت والمعدات عند بداية استغلال البئر أو المنبع.
المادة 11
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال تتضمن دفاتر الشروط الخاصة كل الأحكام المتعلقة بالتأمينات الواجبة على صاحب الامتياز بعنوان الامتياز الممنوح له ومن أجل حماية المستهلكين والمورد والمنشآت أو من أي تلوث محتمل.
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بمراقبة المياه المعدنية ومياه المنبع ورقابتها
المادة 12
فتح المادةتوضّح دفاتر الشروط الخاصة الشروط التي يجب على صاحب الامتياز القيام بها على حسابه عند تركيب عدادين للمياه، الأول عند مدخل وحدة التوضيب، خاص بالقياسات السريعة للمنسوب، واقتطاعات من أجل التحاليل، والثاني لتسجيل المنسوب المستغل عند مخرج الوحدة.
تكون مصاريف صيانة وتغيير العدادين على حساب صاحب الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
- صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصّل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 13
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إجراء مراقبة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع موضوع الامتياز طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
وفي هذا الصدد تبين دفاتر الشروط الخاصة محتوى وفترات التحاليل اليومية، الدورية أو تأكيدها وكذا كيفيات وإجراءات تسجيل النتائج في سجل مرقم ومؤشر عليه والذي يجب أن يقدم عند المراقبة ويرسل شهريا للسلطة المعينة في دفتر الشروط الخاص. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- دراسة تقنية لجدوى المشروع مصادق عليها من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- تقييم لنطاق حماية الموارد، مصادق عليه من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- ................... (بدون تغيير) ..........................،
- ................... (بدون تغيير) ."........................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار وزاري مشترك (2022)
- قرار (2022)
- + 22 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- أمر رقم 71-45
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- مرسوم رقم 86-227
- مرسوم رقم 87-129
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 89-147
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-41
- مرسوم تنفيذي رقم 98-188
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 33
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-298
مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-187
مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-125
مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-219
مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-317
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 69
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1428 الموافق 9 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-399
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سن ة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.