قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سن ة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار، القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : تتشكّل اللّجنة الدائمة .................... :
- السّيد نصالة إبراهيم، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا، خلفا للسيّد " مصطفى كريم رحيال ."
- السّيد طلبة الطاهر، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، خلفا للسيّد " لحرش عبد الكريم ." ... (الباقي بدون تغيير) ....
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة ل لج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.