مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
المادة الأولى
فتح المادةتخضع أشغال البحث عن المياه وجمعها لنظام الترخيص العادي أو لنظام امتياز الملكية العامة للمياه حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يخول أي شخص طبيعي أو معنوى حق الحصول على الترخيص العادي وحق استعمال الملكية العامة للمياه، حسب الحدود الواردة في القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، ويجسم ذلك في جميع الحالات قرار يسلمه الوالى المختص اقليميا.
الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 3
فتح المادةيماثل الماء الذي يخصص ليستهلكه الناس فقط الماء المخصص لاغراض منزلية، ومن ثم يخضع للترخيص العادى كما نصت على ذلك المادة 24 من القانون رقم 83 – 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه.
المادة 4
فتح المادةيرسل طلب الترخيص العادي المنصوص عليه في هذا المرسوم، في نسختين الى الوالى المختص اقليميا.
ويحتوى على البيانات الآتية :
اسم صاحب الطلب ولقبه وصفته وموطنه موقع المنشأة المعنية،
- العمق المقدر
- استعمال الماء.
يجب على صاحب الطلب أن يوضح في طلبه اذا كان مالكا لموقع المنشأة المعتزم انجازها أو يستظهر بموافقة كتابية من مالك الارض المعنى.
المادة 5
فتح المادةيخضع طلب الترخيص العادي لتحقيق يجرى حسب الاشكال المبينة كما يأتي : 1 يعلم الوالى صاحب طلب الترخيص، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم الطلب برقم تسجيل طلبه وبالاجل الاقصى الذي يبلغ له فيه القرار حسب أجال التحقيق الذي حدده القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
كما يعلم الوالى صاحب الطلب أنه اذا لم يتلق أي قرار قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أعلاه، فان تلك الرسالة تكون لها قوة الترخيص.
المادة 6
فتح المادةيعد الترخيص حاصلا وفق الشروط المحددة فى الطلب، اذا لم تتم اجابة صريحة خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم الطلب. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةتدرس الادارة الولائية المكلفة بالرى طلب الترخيص دراسة تقنية، لاسيما العناصر الخاصة بالهيدرولوجيا وأشغال جمع الماء والتهيئة المقترحة.
كما تقوم ان اقتضى الامر بمعاينة الاماكن نفسها.
المادة 8
فتح المادةيتخذ الوالى قرارا يبلغ لصاحب الطلب وفي حالة رفض طلبه، يشعره الوالي فورا بقراره المعلل. . يحدد الوالى فى حالة منح الترخيص، الشروط التقنية الاجبارية لضمان حماية المياه الجوفية سواء خلال تنفيذ أشغال المنشأة أو أثناء استغلالها.
المادة و : يمكن الوالى أن يرفض أى غرف مائي خاص، ولو كان ذلك من غير استعمال الوسائل الميكانيكية، في بعض الطبقات المائية المحدودة للاسباب التالية :
ا - كون الطبقة المائية تتزود منها احدى المناطق السكنية، واحتياطاتها محدودة
ب - كون الطبقة المائية يتزود منها الناس ومن ثم يجب حمايتها من التلوث العضوى | والاضرار
ج - كون الطبقة المائية ملوثة، يمثل التزود منها خطرا على الصحة العمومية وعلى الصالح | العام.
المادة 10
فتح المادةيمنح ترخيص حفر الآبار وأخذ الماء منها مع اشتراط مراعاة حقوق الغير.
المادة 11
فتح المادةيجب على المرخص له أن يتأكد من كون الماء الاستهلاكى الذى جمعه صالحا للشرب.
المادة 12
فتح المادةيبين قرار الترخيص الذي يتخذه الوالى كيفية جمع الماء والحجم اليومى الاقصى، بالامتار المكعبة فى اليوم»، الذي يمكن أخذه ونوعية مختلف تحاليل المراقبة التي يجب أن | يجريها المرخص له على نفقته، وتواريخ تكرار هذه التحاليل.
المادة 13
فتح المادةيمكن تعديل الترخيص أو تضييقه أو ابطاله فى أى وقت دون تعويض بسبب عدم احترام الشروط التي يتضمنها، لاسيما ما يأتي :
- اذا لم يستعمل في ظرف سنتين
- اذا استعملت المياه فى غير ما رخص به
- اذا حصل التنازل عن الترخيص أو حول دون موافقة لوالي
- اذا لم تدفع الاثاري المستحقة في الآجال المحدد لها.
يمكن ارض و يعدل الفرخيصه أو يضيق أو يبطل في أيا فتي بسير الصالح العام، ويترتب على من التمايل أو التصيين أو الالماء حق في التعريض لصالح المرخص لا انا لحقه ضرراء السامي الثاني الامتياز
المادة 14
فتح المادةعملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 83-17 المذكور أعلاه، ومراعاة للمصلحة العامة التي ترتبط بالمحافظة على الماء واستعماله استعمالا معقولا، تخضع لعقد امتياز يسلمه الوالي المختص اقليميا، بعد تحقيق قبلى، الاشغال وعمليات الانتفاع بالملكية المائية العامة، ويتعلق ذلك على الخصوص بما يأتي :
- الآبار وأعمال الحفر
- تهيئة الينابيع
- تفريعات الشبكة المائية وضخ المياه السطحية منها،
- التنقيب،
- أي عمل من شأنه أن يغير نظام سيلان المياه أو كيفيته.
المادة 15
فتح المادةيرسل أى طلب امتياز لحفر الآبار والتنقيب والاشغال الاخرى الخاصة بالبحث عن المياه وجمعها في نسختين إلى الوالى المختص الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 اقليميا. ويجب أن يحتوى الطلب على البيانات التالية :
اسم صاحب الطلب ولقبه وصفته وموطنه أو البيانات المطابقة لذلك اذا كان شخصا معنويا مقر البلدية وموقع المنشأة المزمع انجازها، -
- المستوى الذي يتم فيه جمع الماء،
- العمق المقدر
- مدة الاشغال المحتملة منسوب الماء الحينى الاقصى المتوقع وحجمه اليومي الذي يعتزم استخراجه
- الاستعمال الرئيسي أو الاستعمالات الرئيسية للماء المأخوذ.
المادة 16
فتح المادةيصحب طلب الامتياز بمذكرة ملحقة تتضمن مخططا أرضيا وفق سلم مقياسي لا يمكن أن يقل عن 80.000.
ويجب زيادة على ذلك في جميع الحالات أن يبرهن صاحب الطلب بأنه يتمتع بحرية التصرف في الارض سوف تقام عليها المشآت المعتزم انجازها.
المادة 17
فتح المادةيخضع طلب الترخيص لتحقيق يتم حسب الاشكال التالية :
- يتخذ الوالى قرارا يأمر فيه باجراء تحقيق ويحدد تاريخ الشروع فيه. ويعلق اعلان للجمهور في مقر البلدية التي يعتزم انجاز المنشأة في ترابها، لا يشرع في التحقيق الا بعد انتهاء مهلة | - ثمانية أيام ابتداء من تاريخ القيام بشكليات التعليق، يدوم التحقيق خمسة عشر (15) يوما، ويظل الطلب وملاحقه، طوال مدة التحقيق مودعة في البلدية التي يعتزم انجاز المنشأة في ترابها، يفتح سجل خاص في مقر البلدية لتدوين الملاحظات الواردة.
وفي نهاية التحقيق يغلق رئيس المجلس الشعبي البلدى سجل الملاحظات ثم يرسله الى الوالى مصحوبا برأيه وبكامل الملف.
تزور الادارة الولائية المكلفة بالرى الاماكن بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو ممثليهم وبحضور المعنيين أو وكلائهم.
يبت الوالى فى الموضوع بقرار يبلغه الى صاحب الطلب.
وفي حالة رفض طلب الامتياز يبلغ الوالي فورا قراره المعلل لصاحب الطلب.
يحدد الوالى فى حالة موافقته الشروط التقنية الاجبارية لضضمان حماية المياه الجوفية سواء خلال تنفيذ أشغال المنشأة أو أثناء استغلالها.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يبين قرار الامتياز ما يأتي :
- طبيعة الامتياز ومواصفات المنشأة، ومدة الاشغال ومنسوب الماء الحينى الاقصى ومقدارة اليومى الاقصى الذي رخص باستخراجه.
ولهذا الغرض يجب أن يحدد القرار التدابير الواجب اتخاذها لتفادى تداخل الطبقات المائية.
- شروط الاستغلال، ان اقتضى الامن
- الزام الحاصل على الامتياز بالامتثال للتعليمات التي تبلغها له الادارة الولائية المكلفة بالرى لسد فجوات المنشأت فى حالة ترك الاشغال وتوقف الاستغلال، أو وقوع حوادث تكشف عن أخطار التداخل بين مختلف الطبقات المائية أو تلوث المياه الجوفية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتضمن القرار الذي يؤسس الامتياز البيانات التالية :
- - وقتية الامتياز وقابلية الغائه قانونا
- شروط التعويض المحتمل في حالة اعلان أن الامتياز أصبح يكتسي صبغة المنفعة العامة
- الشروط التي تعرض لسقوط الحق 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الزام صاحب الامتياز بامتثال جميع التنظيمات الحالية أو المستقبلية الخاصة بالاتاوى والشروط وكيفية استعمال الملكية المائية العامة المعنية،
- التحفظات الصريحة الخاصة بحقوق الغير، حق الادارة أن تتأكد في أي وقت من خلال زيارة - المنشأة، أن الشروط التي يخضع لها أصحاب الامتياز احترمت وما تزال محترمة.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةيجب على الادارة الولائية المكلفة بالرى أن تتحقق في عين المكان من تنفيذ الاشغال طبقا للتراتيب المقررة بمجرد انتهاء الاجل المحدد لتنفيذ الاشغال في قرار الامتياز.
يجب على رئيس مصلحة الرى أن يحرر محضرا مطابقا بحضور صاحب طلب الامتياز ورئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثله والمتدخلين الآخرين .
اذا كانت الاشغال المنفذة مطابقة للشروط التي حددها قرار الامتياز أو كانت الفروق الملاحظة غير هامة لا تستدعى أي احتجاج، فان الادارة الولائية المكلفة بالرى تعلن قبول تلسك الاشغال.
أما اذا كانت ثمة فروق من شانها ان تتسبب في أضرار، فان الوالى ينذر صاحب طلب الامتياز فورا ليستوفي شروط الامتياز في أجل محدد.
واذا بقى الانذار دون أثر لدى انقضاء هذا الاجل، اتخذ الوالى التدابير اللازمة لازالة الضرر، والماء الامتياز، ان اقتضى الأمر ذلك.
المادة 21
فتح المادةاذا ارتأى صاحب الامتياز خلال تنفيذ الاشغال أو أثناء الاستغلال ضرورة تغيير الشروط التقنية المنصوص عليها في قرار الامتياز وجب عليه أن يرسل طلب تغيير الامتياز الى الوالى ويبت في التغييرات المقترحة بعد القيام | بالشكليات المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن | الموافقة على التغييرات المقترحة دون اجراء تحقيق جديد.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يصرح بالمنشآت الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال سنة ابتداء من هذا التاريخ. ويكون التصريح في نسختين (2).
يرسل التصريح بالمنشآت الموجودة الى الوالي المختص اقليميا ويتضمن البيانات التالية :
- هوية المستغل : اسم المستغل ولقبه وصفته وموطنه، واذا كان الامر يعنى شخصا معنويا أضيف إلى البيانات السابقة ما يأتي :
- تاريخ الشروع في استخدام المنشأة موقع كل منشأة بدقة وعمقها ومستوى طبقتها أو طبقاتها المائية المستغلة.
يشعر الوالى بتسليم تصريح المستغل ويسجله في سجل خاص.
المادة 23
فتح المادةيخول الاعوان المكلفون بشرطة الملكية المائية العامة حق الدخول في أي وقت الى ورشات التنقيب والى المنشأت الجارى استغلالها.
يجب أن تقدم لهم كل التسهيلات ليجمعوا مواصفات جهاز جمع المياه ويتأكدوا منها ومن مقاييس المنسوب وتفاصيل الاستعمال المقورة المنسوب المياه الكلى.
المادة 24
فتح المادةاذا ترتب على أشغال جمع المياه التي قام بها صاحب الامتياز، منسوب يفوق احتياجاته، أمكن الادارة الولائية المكلفة بالرى أن تطلب منه تسليم جزء المنسوب المائي الذي لا يستعمله للمصالح العمومية، مقابل تعويض يحسب بمعدل هذا الجزء، ويغطى مقدار نفقات استغلاله المنشآت المائية وصيانتها باستثناء أية مساهمة فى نفقات التأسيس الاولى.
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1520
المادة 25
فتح المادةاذا نفذت الاشغال دون ترخيص أو تهاون صاحب الامتياز في امتثال التدابير المسطرة له تطبيقا لهذا المرسوم، انذر الوالى المعنى بقرار يجبره على اتخاذ التدابير اللازمة في أجل معين ليحافظ على المياه الجوفية دون المساس بالعقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 23 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المذكور أعلاه.
واذا انقضى هذا الاجل أمر الوالي بتنفيذ الاشغال على نفقة المعنى تلقائيا.
المادة 26
فتح المادةتبين قرارات يتخذها الوزير المكلف بالرى والبيئة والغابات عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 -- 228 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 23 83 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي في جيجل و وبناء على مداولات المجالس الشعبية البلدية في جيجل زيامة منصورية، الراقه، سلمى بن زيادة، جيملة، قاوس، تاكسنة، العوانة الامير عبد القادر ، بودريعة بن ياجيس، بوسيف أولاد عسكر، الشحنة، الكنار نوشفي، سيدي عبد العزيز، الشقفة، وجانة، برج الطهر، جمعة بني حبيبي، العنصر، خيرى وادى العجول الميلية، السطارة، بوراوي بلهادف، سيدي معروف أولاد يحيى خدروش، غبالة، أولاد رابح يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان جميع البلديات الآتية أو بعضها : زيامة منصورية، أراقن، سلمى به زيادة، جيملة قاوس، تاكسنة، العوانة الامير عبد القادر بودريعة بن ياجيس، بوسيف أولاد عسكر، الشحنة الكنار نوشفي، سيدى عبد العزيز الشقفة وجانة برج الطهر الجمعة بني حبيبي، العنصر خيرى وادى العجول، الميلية السطارة، بوراوى بلهادف، سيدي معروف اولاد يحيى خدروش غبالة، أولاد رابح. 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه وتبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المناطق الجبلية في ولاية جيجل.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى جيجل .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الطاهير.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-148
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-148
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-69
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي بن عبد الله - ولاية ورقلة. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي - ولاية ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل 21 - ولاية ورقلة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل - ولاية ورقلة . . . . 4 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 5 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 8 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 9 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 11 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 12 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بفنوغيل - ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بكابرتان - ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بأوغروت - ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بتامست - ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية لزواية كنتة - ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بأولف - ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الفحل - ولاية غرداية. 30 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الطويل - ولاية غرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بدوار الماء - ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بطالب العربي - ولاية الوادي 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي 1 و 2 - ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-483
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القواعد التقنية لتنفيذ عمليات التنقيب عن المياه ومراقبتها في المناطق المحتوية على المياه بشمال الصحراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-289
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.