قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 69
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الاستعمال المشترك للمياه الحموية والمعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستعمال المشترك الاستغلال المنطلق من نفس منبع المياه الحموية لأغراض علاجية أو كمياه معدنية طبيعية أو مياه المنبع.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستغل منابع المياه الحموية مراعاة لمنسوبها، إضافة لاستعمالها لأغراض علاجية كمياه معدنية طبيعية أو مياه المنبع.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات استغلال المياه الحموية كمياه معدنية طبيعية أو مياه منبع إلى وزير السياحة الذي يعرضها على اللجنة التقنية لإبداء الرأي.
المادة 5
فتح المادةترسل الملفات المقبولة بعد موافقة اللجنة التقنية إلى وزير الموارد المائية قصد دراستها في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007.
وزير الموارد المائية وزير السياحة عبد المالك سلال نور الدين موسى رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.