مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 112 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة.
المادة 2
فتح المادةتطبق معايير النوعية المحددة بموجب هذا المرسوم على المياه الموجهة للاستهلاك البشري المبيّنة في المادّة 111 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية ومياه المن بع والمياه المس ماة "مي اه المائ دة " وم ياه الحمامات.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القيم القصوى : هي قيم قصوى تحدد بعض المعايير الكيميائية والإشعاعات النووية والميكروبيولوجية والتي يشكل تجاوزها حدا خطرا كامنا على صحة الأشخاص،
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت الإنتاج والمعالجة وتوزيع المياه وتقييم الأخطار التي تضر بصحة الأشخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القيم القصوى :..............(بدون تغيير)............
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةتلحق القيم القصوى والبيانية لمعايير نوعي ة المياه الم وجهة للاستهلاك البشري بهذا المرسوم.
المادّ ة 5 : تتم مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري مع معايير النوعية بواسطة تحاليل العي نات المستخرجة على مستوى النقاط الآتية :
- عداد خاص بالنسبة للمياه المزودة عن طريق شبكة توزيع عمومية،
- نقطة استعمال بالنسبة للمياه المستخرجة من الملك العمومي الطبيعي للمياه بغرض صنع المشروبات الغازية والمثلجات أو تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها،
- طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للمياه المزودة عن طريق الصهاريج المتحركة.
المادّ ة 6 : تقع مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري حسب الحالة على عاتق :
- الهيئة المستغلة لكل أو لجزء من الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب،
- صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية،
- صاحب رخصة التموين بالمياه الموجهة للاسته لاك البشري عن طري ق الصهاريج المتحركة،
- كل هيئات المراقبة المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةعندما يلاحظ أن المي اه الموجهة للاستهلاك البش ري لم تع د مط ابق ة للق يم القص وى والبياني ة المحددة في هذا المرسوم، يتعين على اله يئة المستغلة أو صاحب الرخصة أو الامتياز المعنيين بمفهوم المادّة 6 أعلاه توقيف توزيع المياه.
لا يمك ن إعادة ت وزيع الم ياه دون ال قيام بتحقيق يحدد أسباب عدم المط ابقة ودون اتّخاذ التدابير التصحيحية الضرورية من أجل إصلاح نوعية المياه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : عندم ا ي لاحظ أن المياه الم وجهة للاستهلاك البشري لم تصبح م طابقة لل قيم القصوى المحددة في هذا المرسوم.........(الباقي بدون تغيير)......"
المادة 8
فتح المادةيتعين على الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إبلاغ المستعملين، بمختلف الوسائل الملائمة، عن كل توقيف في التوزيع و/ أو التدابير التصحيحية المقررة بعنوان المادّة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م الملحق معايير نوعية المياه الموجهة الجدول رقم 1 : معايير القيم القصوى :
مجموعة المعايير المعيار الألمنيوم أملاح النشادر الباريوم البور الحديد الإجمالي الفلورور المنغنيز النترات النتريت الأكسدة الفوسفور أكريلاميد المعايير الكيميائية أنتيمون الفضة الزرنيخ الكدميوم الكروم الإجمالي النحاس السيانور الزئبق النيكل الرصاص سيلنيوم الزنك للاستهلاك البشري الوحدة القيم القصوى مغ/ل 0,2 مغ/ل 0,5 مغ/ل 0,7 مغ/ل 1 مغ/ل 0,3 مغ/ل 1,5 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 50 مغ/ل 0,2 مغ/ل/ O2 5 مغ/ل 5 ميكروغرام/ل 0,5 ميكروغرام/ل 20 ميكروغرام/ل 100 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 3 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 2 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 6 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 10 مغ/ل 5 الملحق (تابع) المعايير الكيميائية المعيار الوحدة القيم القصوى هيدروكربور معطر متعدد الأطوار ميكروغرام/ل 0,2 )H.P.A( لمج موع الست (6) مواد الآتية :
- فليور انتان،
- بانزو )3,4( فليورانتان،
- بانزو )11,12( فليورانتان،
- بانزو )3,4( بيران،
- بانزو )1,12( بيريلان،
- أندينو -cd( )1,2,3 بيران،
- بانزو )3,4( بيران. ميكروغرام/ل 0,01 هيدروكاربور منحل أو المستحلب المستخلص من CCI4 ميكروغرام/ل 10 الفينول ميكروغرام/ل 0,5 البنزان ميكروغرام/ل 10 طولوئين ميكروغرام/ل 700 رايثيل البنزان ميكروغرام/ل 300 المعايير الكيميائية (تابع) زيلين ميكروغرام/ل 500 ستيرين ميكروغرام/ل 100 العناصر السطحية المتأثرة بأزرق الميثيلين مغ/ل 0,2 ايبيكلونردرين ميكروغرام/ل 0,4 ميكروسستين LR ميكروغرام/ل 0,1 المضادات الطفيلية في المادة الفردية المبيدات : العضوية الكلور ميكروغرام/ل 0,1 المتبقية، العضوية الفوسفور والكربمات، مبيدات الأعشاب المبيدات الفطرية، pcB و pcT باستثناء الألدرين والديلدرين. 0,03 المضادات الطفيلية (ا لمجاميع) ميكروغرام/ل 0,5 المعايير الكيميائية المعايير الكيميائية (تابع) الذرات المشعة المعايير الميكروبيولوجية 23 مارس سنة 2011 م الملحق (تابع) المعيار الوحدة القيم القصوى برومات ميكروغرام/ل 10 الكلور مغ/ل 5 الكلوريت مغ/ل 0,07 ملح الميثان الثلاثي (ا لمجموع) كلوروفورم، برومفروم، دبروموكلوروميثان، ميكروغرام/ل 100 برومودكلوروميثان.
كلورور الفنيل ميكروغرام/ل 0,3 1,2 - دكلورو إيتان ميكروغرام/ل 30 1,2 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 1000 1,4 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 300 الكلورو إيتيلان الثلاثي ميكروغرام/ل 20 الكلورو إيتيلان الرباعي ميكروغرام/ل 40 الجزيئات ألفا )Alpha( بيكوكوري (eirucociP)/ل 15 الجزيئات بيتا )Béta( مليرام (smerilliM)/سنة 4 الترتيوم بيكرال (lereuqeB)/ل 100 اليورانيوم ميكروغرام/ل 15 الجرعة الإجمالية البيانية )DTI( /MSv سنة 0,1 اسكيريكيا كولي coli( )Escherichia /n 100 مل 0 مكورة معوية /n 100 مل 0 باكتيريا مخفضة للسلفيت بما في ذلك البوغ /n 20 مل 0 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الجدول رقم 2 : المعايير مع القيم البيانية :
مجموعة المعايير المعيار اللون التكدر المعايير المؤثرة على الحواس الرائحة عند الدرجة °12 الوحدة القيم البيانية مغ/ل بلاتين 15 NTU 5 مئوية. نسبة الذوبان 4 الذوق عند الدرجة °25 مئوية. نسبة الذوبان 4 الألكنات الكالسيوم الكلورور المعايير الفيزيوكيميائية التي لها مغ/ل في CaCO3 500 مغ/ل في CaCO3 200 مغ/ل 500 علاقة مع التركيبة الطبيعية تركيز أيونات الهيدروجين وحدة PH 6,5 ≤ و≥9 للمياه °20 الناقلية عند الدرجة الصلابة البوتاسيوم البقايا الجافة الصوديوم الكبريت الحرارة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : يقدر الترك يز الأدنى للكلور المتبقي الحر للمياه المزودة للمستعملين عن طريق شبكة التوزيع ب 0,1 مغ/ ل".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96
« تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق الملحق 9 مارس سنة 2014 م 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرر : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة 2018 ، يجعل منهج معايرة الفوسفور في الماء بقياس الطيف باستعمال موليبدات الأمونيوم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة 2018، يجعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمترية “موهر”، إجباريا
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يجعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-96
مرسوم تنفيذي رقم 14-96 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.