قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكّل اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السّيد بلكاتب الحاج، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائيّة، رئيسا،
- السّيد طالب عبد النور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية،
- السّيدة عرار سامية، ممثلة الوزير المكلّف بالأملاك الوطنية،
- السّي د بوصناجي رمضان، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
- السّيد دنداني جمال، ممثل الوزير المك لّف بالبيئة،
- السّيد خير الدين عبد الناصر، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- السّيد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- السّيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالصّحة،
- السّيدة بورويس شناز، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- السّيد علبان ناصر، ممثل الوزير المكلّف بالتقييس،
- السّيدة الأمير بركاهم، المديرة العامّة للمركز الوطني لعلوم التسمّم،
- السّيد كزال كمال، المدير العامّ لمعهد باستور بالجزائر،
- السّيد آيت موسى عب د الناصر، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- السّيد رمضان محمد، المدير العامّ للوكالة الوطنيّة للموارد المائية. ..................(الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 حسين نسيب 24 12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.