قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
– السيّد لعرجوم عبد العزيز، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، .................................(الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة .2022 كريم حسني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.