قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.