قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الآتية :
– الليمونادا،
– الصودا،
– المشروبات الغازية المعطرة،
– المشروبات غير الغازية المعطرة،
– مستحضرات المشروبات الفورية المعطرة،
– المشروبات السكّرية،
– المشروبات بالحليب،
– المشروبات بمستخلصات الشاي،
– مشروبات الطاقة.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على عصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضر والمشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضر والمشروبات الطاقوية للرياضيين والمشروبات المعدة أساسا من الحليب المخمّر والمشروبات الكحولية. 13 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– ليمونادا : منتوج محضّر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، مسكّر، شفاف وغير ملون ومضاف إليه مواد معطرة أو ذات طعم، متأتية من الليمون وعند الاقتضاء، من أنواع أخرى ذات ذوق. ويمكن أن يكون المنتوج صافيا أو عكرا.
– صودا : منتوج محّض ر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، مسكّر، ومضاف إليه معطرات، لاسيما معطرات الفواكه، ومكسبات العطر، نباتات أو عصائر الفواكه. ويمكن أن يكون المنتوج صافيا أو عكرا.
– مشروب غازي معطر : منتوج محضر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، ومضاف إليه السكّر أو بدونه ومنكهات. ويمكن تحضيره بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
– مشروب غير غازي معطر : منتوج محضر من ماء صالح للشرب، مضاف إليه السكّر أو بدونه ومنكهات. ويمكن تحضيره بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
– مستحضر للمشروب الفوري المعطر : مستحضر الذي إذا أضيف له حجم من الماء الصالح للشرب، يسمح بالحصول على مشروب غير غازي معطر.
– مشروب سكري : منتوج مُركّز ومعطر يتم الحصول عليه بإذابة السكر في ماء صالح للشرب.
– مشروب بالحليب : منتوج متحصل عليه عن طريق إضافة الماء الصالح للشرب إلى الحليب المخمّر أو غير المخمر، أو الحليب المنزوعة منه القشدة جزئيا، أو الحليب المنزوعة منه القشدة، أو الحليب الكامل الدسم أو إلى مصل الحليب أو إلى مخيض الحليب.
– مشروب بمستخلصات الشاي : منتوج متحصل عليه عن طريق إضافة الماء الصالح للشرب إلى مستخلصات الشاي.
ويمكن أن يضاف إلى هذا المنتوج السّك ر و/أو المحلّيات أو المنكّهات.
– مشروب الطاقة : منتوج محضر من الماء الصالح للشرب والذي يحتوي على الكافيين وعلى مواد منبهة أخرى مثل التورين أو الغلوكورونولاكتون أو الغوارانا أو الجينسينغ أو مستخلصات نباتية أخرى، تضاف إليه مواد أخرى مثل الكربوهيدرات أو الأحماض الأمينية أو الفيتامينات أو الأملاح المعدنية مع احترام الحدود القصوى المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب ألاّ تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام في اللتر في المشروبات موضوع هذا القرار، باستثناء المشروبات السكّرية.
المادة 6
فتح المادةيجب ألاّ تقل نسبة ثاني أوكسيد الكربون في المشروبات الغازية عن 2 غرام في اللتر. 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المشروبات الجاهزة للاستهلاك التي يتم تحضيرها في عين المكان وغير الموضبة أو المعبأة مسبقا، مطابقة لأحكام هذا القرار، لا سيما إعلام المستهلك، بأي وسيلة ملائمة عن مكونات هذه المشروبات.
المادة 8
فتح المادةيجب ألاّ تشكّل المشروبات، موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 9
فتح المادةيسمح بوجود نسبة من الإيثانول الناتج من التخمر لا تزيد عن 0,1 % (حجم/ حجم) في المشروبات التي تحتوي على الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو النباتات.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يضاف إلى مشروبات الطاقة ثاني أوكسيد الكربون، ويمكن أن تكون معطرة و/ أو مضافا إليها السكّر و/أو المحليات.
ويجب أن يتم عرضها للبيع حصريا، على رفوف محددة ومخصصة لها. ويجب فصلها عن المشروبات الأخرى والمنتوجات الغذائية، وأن تتضمن البيانات المذكورة في المادة 16 أدناه، مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تحتوي الصودا على الكنين وفقا للبيانات المحددة في المادة 16 أدناه.
ويجب ألاّ تتجاوز نسبة الكنين في الصودا 83 ميليغرام في اللتر.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يضاف عصير الفواكه للمشروبات الغازية أو غير الغازية المعطرة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تحتوي المشروبات بمستخلصات الشاي، على عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات و/أو مضافا إليها غاز ثاني أوكسيد الكربون.
ويجب أن تحتوي هذه المشروبات على نسبة تقل عن غرام واحد في اللتر من مستخلصات الشاي.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تحتوي المشروبات السكرية على عصير الفواكه.
ويجب أن تحتوي هذه المشروبات على ما لا يقل عن %55 من السكّر. تقاس هذه الكمية بالنسبة لوزن المنتوج النهائي.
ويمكن أن يصل خفض هذه الكمية إلى %50 عندما يكون عصير أو عصائر الفواكه الموجودة حصريا في المشروبات السكّرية عبارة عن عصائر الحمضيات أو عندما يكون السكّر المضاف لها هو الفركتوز.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون نسبة الحليب أو مخيض الحليب في المشروبات المحضّرة بالحليب، على الأقل، %10 (حجم/ حجم) أو على الأقل %25 (حجم/ حجم) من مصل الحليب.
ويمكن أن يضاف إلى هذه المشروبات السكّر و/أو المحلّيات أو عصير الفواكه أو مرّك ز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات أو منكهات.
ويجب أن يخضع الحليب للمعالجة الحرارية المناسبة.
المادة 16
فتح المادةزيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار البيانات الآتية :
– تسميات بيع المشروبات كما هي معرفة في المادة 4 أعلاه،
– يمكن تتميم أو استبدال تسمية "صودا"، حسب الحالة، بما يأتي :
– تسمية "كولا"، بالنسبة للصودا التي تحتوي على الكولا والكراميل كعامل ملون وحمض الفوسفوريك والكافيين،
– تسمية "تونيك" أو "بيتر"، بالنسبة للصودا التي تحتوي على مستخلصات مرة والكنين،
– بيان وجود الكنين في التونيك والبيتر،
– التسميات "مشروب سكّري بالفاكهة" أو "مشروب سكّري بعصير الفاكهة" بالنسبة للمشروبات السكّرية التي تحتوي، على الأقل، على %10 من عصير الفواكه أو %7 من عصير الحمضيات. ويمكن أيضا استعمال إحدى تسميات البيع الآتية : "مشروب سكري ب...." أو "مشروب سكّري بعصير "... متممة بتعداد الفاكهة أو الفواكه المستعملة،
– بيان اسم الفاكهة أو الفواكه أو النباتات المستخدمة في تحضير الصودا والمشروبات الغازية المعطرة والمشروبات غير الغازية المعطرة والمشروبات السكرية والمشروبات بالحليب،
– يمكن تتميم تسميات "مشروب غازي معطر"
و"مشروب غير غازي معطر" بعبارة : "بماء معدني طبيعي"
أو "بماء المنبع"، في حالة استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في صنع هذه المشروبات،
– بالنسبة للمشروبات بالحليب :
• يمكن تتميم تسمية "مشروب بالحليب" بعبارة "بعصير الفواكه"، عندما تكون النسبة المائوية لعصير الفواكه أو مركّز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات، على الأقل، %10 من المنتوج النهائي،
• بيان المكّون الأساسي مع نسبته بعبارة "محتوى الحليب (س) بالمائة"، حيث (س) يوافق النسبة المائوية للحليب المحسوبة على أساس حجم/ حجم،
• يجب وضع بيان "نسبة الحليب (س) بالمائة" مباشرة بالقرب من تسمية البيع،
• بيان الصنف الحيواني المتأتي منه الحليب، عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة،
– بيان نسبة مستخلصات الشاي المستخدمة بالنسبة للمشروبات بمستخلصات الشاي،
– تسمية "شاي مثلج" مخصصة للمنتوجات التي تحتوي على نسبة لا تقل عن غرام واحد في اللتر من مستخلصات الشاي في المنتوج النهائي،
– بيان كمية الماء الصالح للشرب اللازمة لإعادة تشكيل للمشروب وكذا طريقة الاستعمال بالنسبة لمستحضرات المشروبات الفورية المعطرة،
– بالنسبة لمشروبات الطاقة، يجب أن توضع التحذيرات المرتبطة بها في مكان واحد من الوسم، لا سيما ما يأتي :
(أ) – "لا تناسب :
– النساء الحوامل أو المرضعات،
– الأطفال دون سن السادسة عشرة (61)،
– مرضى السكري ومرضى ارتفاع الضغط الدموي،
– الأشخاص ذوي الحساسية للكافيين،
– الأشخاص الذين يعانون من الصرع وقصور القلب، إذا كانت المشروبات تحتوي على التورين،
– الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو انفصام الشخصية أو يعانون من قلة النوم، إذا كانت المشروبات تحتوي على الجينسنغ"،
(ب) – "يجب ألاّ يتم خلطها مع الكحول"،
(ج) – "يجب عدم تجاوز 500 مل في اليوم الواحد"،
(د) – "يجب عدم تناولها أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة"،
(ج) – "تؤدي إلى اضطراب في النوم".
المادة 17
فتح المادةيمنع أي ادعاء يشير إلى البيانات التحليلية المفصلة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بالنسبة للمشروبات المعطرة بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 18
فتح المادةيجب ألاّ يؤدي التمثيل البياني للفواكه على الوسم إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بالفواكه المستخدمة في تحضير المشروبات موضوع هذا القرار.
المادة 19
فتح المادةيجب على المتدخلين المعنيين الامتثال لأحكام هذا القرار في مدة سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة .2022 وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق وزير الصناعة وزير الفلاحة والتنمية الريفية أحمد زغدار محمد عبد الحفيظ هني وزير الصحة وزير الموارد المائية والأمن المائي عبد الرحمان بن بوزيد كريم حسني الملحق الحدود القصوى للمواد المسموح بها في مشروبات الطاقة الكمية القصوى المواد لكل 100 مليلتر 14,5 مغ (حد أدنى) – كافيين 32 مغ (حد أقصى) تورين 400 مغ الغلوكورونولاكتون 240 مغ إينوسيتول 20 مغ نياسين 8 مغ فيتامين B6 2 مغ فيتامين B1 8 مغ فيتامين B2 4 مغ حمض البانتوثينيك 4 مغ فيتامين B12 2 ميكرو غرام رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- مرسوم رئاسي رقم 20-158
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 04-196
- مرسوم تنفيذي رقم 04-319
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 11-125
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-366
- مرسوم تنفيذي رقم 15-72
- مرسوم تنفيذي رقم 15-172
- مرسوم تنفيذي رقم 16-299
- مرسوم تنفيذي رقم 17-62
- مرسوم تنفيذي رقم 17-140
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-393
- مرسوم تنفيذي رقم 22-135
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.