مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم "وتدعى في صلب النص " المركز".
يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة.
يمكن عند الحاجة إنشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالنوعية.
يمكن ، عند الحاجة ، إنشاء ملحقات للمركز و مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف الوطنية في مجال :
أ ) حماية صحة المستهلك وأمنه بالسهر على احترام بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المواد 14 و 15 | النصوص التي تنظم نوعية المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، و 17 منه، :
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
ب ) تحسين نوعية السلع والخدمات
ج ) تطوير نوعية توضيب المنتجات الموضوعة للاستهلاك ورزمها وتنمية ذلك.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتمثل مهام المركز في إطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال النوعية، لا سيما فيما يأتي :
- المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات،
- التكوين والإعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين".
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز في مجال مراقبة النوعية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع الهيئات المختصة ما يأتي : 1 (1) يبحث عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقين بنوعية المنتجات والخدمات ويعاينها ويقاضيها،
ب ) يجري في المخبر أي تحليل أو بحث ضروريين لفحص مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس المعتمدة أو للمواصفات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تتميز بها
ج ) يجري تحقيقات وأبحاثا ذات طابع وطني إقليمي للكشف عن كل سلعة أو خدمة تنطوي على مخاطر لصحة المستهلك أو أمنة وإزالتها، أو يأمر من يقوم بذلك،
د ) يتولى تسيير المخابر والمفتشيات الاقليمية والفرق المتخصصة في مراقبة النوعية وقمع أعمال الغش،
ه) يعد البرامج الدورية للمراقبة
و ) يتولى تنسيق تدخلات المراقبة والتحاليل والتقصيات، وانسجامها ومتابعتها،
ز) يطور ويحسن وسائل التحقيقات الميدانية والتحاليل المخبرية وطرقها
ح ) يجري التحقيقات السابقة لاعداد ملفات اعتماد المخابر
ط ) يحلل نتائج التحقيقات وعمليات المراقبة والتفتيش التي تجري في الميدان أو في المخابر قصد اقتراح التدابير التي تسمح بتطوير نوعية المنتجات والخدمات الموضوعة للاستهلاك
ي ) يعد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنوعية المنتجات والخدمات ويقترحه على السلطات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلّف المركز في إطار المهام الموكلة إليه ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
- المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها، تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسييرها وعملها، القيام بكل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بتحسين نوعية السلع والخدمات،
- المشاركة في إعداد مقاييس السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك، لا سيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية،
- التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاييس والخصوصيات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تميزها،
- إجراء كل التحاليل في المخابر، والتي تسمح بالتحقيق في نوعية الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى
- القيام بكلّ الدّراسات والتحقيقات المتعلقة بتقييم نوعية السلع والخدمات
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بموضوعه،
- المشاركة في إعداد الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها،
- المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش،
- - المساهمة والقيام بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للمستخدمين والأعوان الذين يمارسون المهام المرتبطة بميدان نشاطه تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية، وضع برامج التنشيط و الاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين
- المساهمة بالتعاون مع السلطات المختصة، في إبرام الاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- التكفل بالتعاون العلمي وتطويره على المستويين الوطني والدولي والمتعلق بمجال النوعية،
- تكوين الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات التي تشمل مجموع صلاحياته، وتسييرهما بشكل فعال، جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو الاقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين
- إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعه".
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز في ميدان تطوير الرزم والتوضيب وترقيتهما، ما يأتي :
1 ) القيام بأعمال البحث المطبق الذي يسمح بتحسين نوعية الرزم وحسن مظهرها ووسمها،
ب ) تشجيع استعمال المواد الاولية المحلية في إنتاج الرزم
ج ) إجراء أية دراسة تتضمن تقنيات إنتاج الرزم والمواد التي يتكون منه، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الدولية
د ) إجراء كل الابحاث والتحاليل أو الاختبارات المخبرية التي تسمح بفحص نوعية الرزم ومدى ملاءمتها للمحتوى
ه ) متابعة تطور الاساليب التقنولوجية للتوضيب سواء الوطنية منها أو الدولية،
و ) إنجاز دراسات واقتراحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، تسمح بمعرفة تقنيات إنتاج الرزم معرفة أحسن، وباستعمالها في التوضيب استعمالا مناسبا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمكن المركز في إطار مهامه، أن يقوم بمقابل، بأعمال وخدمات مرتبطة بموضوعه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية".
المادة 6
فتح المادةيمكن المركز في إطار المهام الموكولة اليه ووفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أن يقوم بما يأتي :
أ ) القيام بكل أشغال البحث المطبق والتجريب المتعلقين بتحسين نوعية المنتجات وحسن مظهرها وطرق مراقبتها واعتمادها وإجراءاتها،
ب ) المشاركة في ضبط مقاييس المنتجات والخدمات وتحديدها، وتوحيد طرق التحليل المتعلقة بها وانسجامها، ج ( القيام بأية خطوة تكوين للمستخدمين والاعوان الممارسين لمهام تتصل بميدان نشاطه وتحسين مستواهم وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية،
د ) تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية أو معارض ولقاءات علمية أو تقنية أو اقتصادية لفائدة المستهلكين والمحترفين،
ه ) القيام بمهام مراقبة النوعية لفائدة المتعاملين الوطنيين
و ) إبرام أي اتفاقية أو عقد يتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية
ز ) تكوين رصيد وثائقي يغطي كافة صلاحياته وتسييره
ح ) القيام باصدار مجلات وكتيبات ونشريات متخصصة تتعلق بهدفه ونشرها 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : في إطار الأعمال التي يقوم بها، يمكن المركز الاستعانة بالخبرات الوطنية و/ أو الدولية المتخصصة في هذا المجال".
المادة 7
فتح المادةيشارك المركز ضمن إطار هدفه في أشغال الهيئات الدولية أو الاقليمية المتخصصة في مجال النوعية وفي مراقبتها .
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
1 ) يتلقى نتائج الاشغال التي تقوم بها تلك الهيئات
ب ) ينشر الوثائق المتعلقة بها لدى المؤسسات الوطنية المعنية،
ج ) يتلقى ويعد خلاصة المقترحات التي تعكس رأي الهيئات الوطنية المختصة في هذا المجال،
د ) يبلغ هذه الآراء الى الهيئات الدولية ويعرضها عليها ويدعمها لديها.
المادة 8
فتح المادةيمكن المركز أن يستعين بالمستخدمين الوطنيين أو الاجانب المتخصصين في هذا المجال لتأطير الاشغال التي يقوم بها.
الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 9
فتح المادةيدير المركز الذي يزود بمجلس للتوجيه العلمي والتقني، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يدير المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه بالإضافة إلى لجنة علمية وتقنية.
يعين المدير العام للمركز حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنوعية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للمركز ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".
المادة 10
فتح المادةيضبط تنظيم المركز ونظامه الداخلي بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته وكذا المخابر التابعة له المقررة في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضبط النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح من المدير العام، بعد أخذ رأي مجلس التوجيه المذكور في المادة 9 أعلاه " .
المادة 11
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمركز في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يمارس تحت مسؤوليته إدارة جميع المصالح التابعة للمركز.
ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز كما يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 12
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
أ (أ) يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
ب ) يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية عليها مقدها،
ج ) يمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام ورؤساء المخابر المركزية منها والاقليمية تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يساعد المدير العام للمركز في مهامه، أمينا عاما ومدراء ومدير المخبر المركزي ومدراء المخابر الجهوية".
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الوزارات الآتية :
ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعليم العالي ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير الصناعات الثقيلة ممثل لوزير التجارة يشارك مدير المركز في أشغال مجلس التوجيه العلمي والتقني مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه العلمي والتقني أن يستعين بأي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالنوعية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالصيد وتربية المائيات، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
يشارك المدير العام للمركز وممثل عن اللجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله".
المادة 15
فتح المادةيختار أعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني في المركز من بين المستخدمين التقنيين والعلميين في القطاعات المعنية.
يضبط وزير التجارة بقرار القائمة الاسمية لاعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية.
يقترح الوزير المعني ممثلي الدوائر الوزارية الذين يختارون من ضمن الموظفين الذين لهم رتبة إطار سام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه العلمي والتقني مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية من المرات بقدر ما تقتضيه مصلحة المركز بناء على طلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه .
يضبط وزير التجارة القواعد المتعلقة بسير مجلس التوجيه العلمي والتقني.
المادة 17
فتح المادةيتولى مجلس التوجيه العلمي والتقني في إطار التنظيم المعمول به ما يأتي :
1 ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني المرتبطة بالنوعية ومراقبتها،
- التنسيق بين القطاعات للاعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالاهداف الوطنية في مجال النوعية ومراقبتها،
- برامج البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات
- برامج المبادلات والتعاون العلمي والتقني الوطنية والدولية
ب ) التعبير عن آراء الادارات المعنية وتقديم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بالنشاط التقني للمركز،
ج ) المشاركة عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بالتظاهرات المختلفة وتنشيطها في حدود المهام المسندة إلى المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المرتبطة بمهام المركز، لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، مخططات التطوير، سياسة الموارد البشرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية النظامان الداخليان للمركز ولمجلس التوجيه الميزانية التقديرية، التقرير السنوي عن النشاط، تنظيم المركز، الهبات والوصايا قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية".
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتتكون مواد المركز من :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية، موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز الهبات والوصايا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : إضافة إلى الميزانية التي تمنحها الدولة، يمكن أن تتكوّن موارد المركز من :
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- الإعانات التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، موارد مختلفة مرتبطة بنشاط وخدمات المركز، الهبات والوصايا".
المادة 19
فتح المادةتنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها إلى :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 20
فتح المادةيرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير في الآجال المطلوبة إلى الوزارة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه.
المادة 21
فتح المادةيرسل الحساب الاداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى وزير المالية ووزير التجارة ومجلس المحاسبة.
المادة 22
فتح المادةيلتزم مدير المركز، بصفته أمرا بالصرف بالنفقات، ويقوم بصرفها في حدود الاعتمادات الواردة في ميزانية المركز، ويعد سندات إيرادات المركز.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الغرض.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيغير تخصيص مجموع الممتلكات المنقولة والعقارية المستعملة قبلا في إطار مهام مراقبة النوعية والرزم فيخصصها وزير المالية للمركز وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
المادة 27
فتح المادةيخصص مجموع المستخدمين العاملين في مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش وفي المركز الجزائري | للتوضيب والرزم للمركز ويبقون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية المطبقة عليهم.
المادة 28
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 87-193 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2022 ، يتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل 25 الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-122
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
-
مرسوم رقم 14-153
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-328
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التجارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-466
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-465
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-318
مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-68
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 29 أكتوبر سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-272
مرسوم تنفيذي رقم 92-272 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته 1415
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد القائمة الأسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم " 721
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-42
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.