قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 04–196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و ك ذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها. 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيجب أن تطابق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع مميزات النّوعية المحدّدة في الملحق الأول والثاني والثالث بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتستند التحاليل على العينات المقتطعة من نقطة الانبثاق وتخص العناصر الفيزيائية والفيزيائية - الكيميائية و الميكروبيولوجية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن الفحوصات الفيزيائية و الفيزيائية - الكيميائية ما يأتي :
- منسوب مصدر الماء،
- درجة حرارة المياه عند انبثاقها و الحرارة السائدة،
- العلاقات الموجودة بين طبيعة الأراضي و طبيعة و نوع المعدنة،
- المتبقيات الجافة °180 و 062°،
- التوصيلية أو المقاومة الكهربائية و درجة حرارة القياس التي يجب أن تحدّد،
- التركيز بأيون الهيدروجين،
- الأيون و الكاتيون،
- العناصر غير المؤينة،
- المواد الضرورية،
- تسمّم بعض العناصر المكونة للمياه نظرا للقيم المحدّدة في الملحق الأوّل.
المادّ ة 5 : يجب أن تتضمن الفحوصات المتعلقة بالعناصر الميكروبيولوجية ما يأتي :
- غياب الطفيليات و الميكرو – جزيئات المسببة للمرض،
- التحديد الكمي للميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء والمتسببة في عدوى غائطية،
- غي اب الشريشية - كولي و جراثيم أخرى في 250 مل بدرجة °37 و °44,5،
- غياب جراثيم المكورات العقدية الغائطية في 250 مل،
- غياب الجراثيم اللاهوائية المخفضة للسلفيت في 50 مل،
- غياب بس ودموناس إي روجين وسا في 250 مل،
- تحديد الكمية الكاملة من الميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء في مليلتر واحد من الماء حسب الكيفيات المحدّدة في الملحق الثّالث.
المادة 6
فتح المادةيجب أن توافق التحاليل و الارتدادات ومواقع أخذ العينات المراحل الآتية :
- مرحلة التّعرف : تخص التحاليل كل العناصر الفيزيائية و الفيزيائية - الكيميائية والميكروبيولوجية المذكورة في المادّتين 4 و 5 أعلاه.
يجب القيام بتحليلين خلال حملة في فترتين مختلفتين الأولى في أبريل و مايو والأخرى في سبتمبر و أكتوبر.
- مرحلة الامتياز: تهدف التّحاليل للتّحقق من استقرار مكونات الماء المعدني الطبيعي فيما يخص مركباته الأساسية ومميزاته النّوعية طبقا لخصوصيات الملحق الأوّل و ممي زات نوعية مي اه المن بعطب قا لخصوصيات الملحقين الثّاني و الثّالث من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةلا يم كن أن تكون المياه المعدنية ال طّ ب ي عية وم ي اه الم ن بع م وضوع أي معالجة غير ما يأتي :
- فصل العناصر غير المستقرة مثل مكونات الحديد و المنغنيز و الكبريت أو الزرنيخ عن طريق الترسيب و/أو التّرشيح و عند الاقتضاء، معجّلة بتهوية مسبقة،
- يجب أن تكون الإزالة الجزئية أو الكلية لغاز الكربون الحر بطرق فيزيائية فقط.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستجيب معالجة المياه المعدنية الطّب يعية ومي اه المنبع بالتّهوية لمجمل الشّروط الآتية :
- يجب أن لا يتغيّر الاحتواء الفيزيائي - الكيميائي للمياه المعدنية الطّبيعية و مياه المنبع لمركباتها وخصائصها بالمعالجة،
- يجب أن تحترم المعايير الميكروبيولوجية للمياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع قبل المعالجة المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تكون المياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع كما تبدو عند الانبثاق، موضوع أي إضافة غير مزج أو إعادة مزج غاز الكربون ضمن الشّروط المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 04–196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةزيادة على الأحكام المحددة في التشريع والتّنظيم المعمول بهما، يجب أن تتضمن الملصقات الإشهارية على قارورات المياه المعدنية الطّبيعية و/أو مياه المنبع الإشارات الآتية :
- نسب النترات و النتريت و البوتاسيوم والكالسيوم والمغنزيوم و الصوديوم و الكبريتات والك لور و PH والبقايا الجافة التي تحويها المياه المعنية.
- إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1 مغ/ل من ال فلورور يجب وضع الإش ارة : "هذا الم نتوج لا يناسب الرّضع و الأطفال الأقل من سبع (7) سنوات"
من أجل استهلاك منتظم.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثّاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة .2006 وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان عبد المالك سلال وإصلاح المستشفيات عمار تو وزير التجارة وزير الصناعة الهاشمي جعبوب محمود خذري 26 أبريل سنة 2006 م الملحق الأوّل مميزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية أولا : يجب ألا يت جاوز تركيز الم واد المذكورة أدناه النّسب الآتية :
أنتموان 0,005 مغ /ل زرنيخ 0,05 مغ/ل معبر عنه بمجموع As باريوم 1 مغ/ل بورات 5 مغ/ل معبر عنه ب B كادميوم 0,003 مغ/ل كروم 0,05 مغ/ل معبر عنه بمجموع Cr نحاس 1 مغ/ل سيانور 0,07 مغ/ل فليورور 5 مغ/ل معبر عنه ب F رصاص 0,01 مغ/ل منغنيز 0,1 مغ/ل زئبق 0,001 مغ/ل نيكل 0,02 مغ/ل نترات 50 مغ/ل معبر عنه ب No3 نتريت 0,02 مغ/ل كنتريت سيلنيوم 0,05 مغ/ل ثانيا : وجود الملوثات الآتية يجب ألا يكون محسوسا :
- عوامل مقياس نشيط،
- مبيدات الطّفيليات النّباتية،
- دفينيل متعدد الكلور،
- زيت معدني،
- هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار.
الملحق الثاني مميزات المميزات
1 . المميزات الذوقية :
- اللون
- الرائحة - الحد الأدنى للإدراك الحسي في °25 م
- المذاق – الحد الأدنى للإدراك الحسي في 52°م نسبة الكدر
2 . الخصائص الفيزيائية - الكيميائية المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء :
- PH
- الناقلية في °20 م
- القساوة
- الكلورور
- السولفات
- الكالسيوم
- المغنزيوم
- الصوديوم
- البوتاسيوم
- الألمنيوم الإجمالي
- القابلية للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- بقايا جافة بعد التجفيف في 081°م
3 . المميزات الخاصة بالمواد غير المرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم
- أزوت جلداهل
- الفليور
- هيدروجين سلفوري
- الحديد
- المنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة
(1) N من No3 و No2 مستبعدة نوعية مياه المنبع الوحدة التركيز مغ/ل من البلاتين – بالرجوع 25 كحد أقصى إلى سلم البلاتين/الكوبالت
- 4 كحد أقصى
- 4 كحد أقصى وحدة جاكسون 2 كحد أدنى وحدة PH 6,5 إلى 8,5 μ س /سم 2.800 كحد أقصى مغ/ل من CO3 Ca 100 إلى 500 مغ/ل ( )Cl 200 إلى 500 مغ/ل من )So4( 200 إلى 400 مغ/ل )Ca( 75 إلى 200 مغ/ل )Mg( 150 مغ/ل )Na( 200 مغ/ل )K( 20 مغ/ل 0.2 مغ/ل من الأكسجين 3 كحد أقصى مغ/ل 1.500 إلى 2.000 مغ/ل من No3 50 كحد أقصى مغ/ل من No2 0,1 كحد أقصى مغ/ل من Nh4 0,5 كحد أقصى مغ/ل من (1) N 1 كحد أقصى مغ/ل من F 0,2 إلى 2 يجب ألا يكون محسوسا ذوقيا مغ/ل من )Fe( 0,3 كحد أقصى مغ/ل )Mn( 0,5 كحد أقصى مغ/ل )Cu( 1,5 كحد أقصى مغ/ل )Zn( 5 كحد أقصى مغ/ل )Ag( 0,05 كحد أقصى الملحق الثاني (تابع) المميزات
4 . المميزات الخاصة بالمواد السامة :
- زرنيخ
- كادميوم
- السيانور
- الكروم الإجمالي
- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم
- هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار )HPA( * لمجموع الست (6) مواد التالية :
فليورانتان بانزو ( 3,4 ) فليورانتان بانزو ( 11,12 ) فليورانتان بانزو( 3.4 ) بيران بانزو( 1,12 ) بيريلان أندينو ( Cd 1,2,3 ) بيران * بانزو ( 3,4 ) بيران الوحدة التركيز مغ/ل من )As( 0,05 مغ/ل من )Cd( 0,01 مغ/ل من )Cn( 0,05 مغ/ل من )Cr( 0,05 مغ/ل من )Hg( 0,001 مغ/ل من )Pb( 0,055 مغ/ل من )Se( 0,01 μ غرام /ل 0,2 μ غرام /ل 0,01 الملحق الثّالث عند الانبثاق : يجب ألا تتعدى القيم المذكورة قي المادّة 5 على التوالي ما يأتي : 20 مل ب 02°م إلى °22 م في 72 ساعة في أقار-أقار أو خليط أقار جيلاتين. 5 مل ب 73°م في 24 ساعة في أقار – أقار. نظرا قصوى.
لذلك، يجب اعتبار هذه القيم كأرقام توجيهية وليس كتركيزات بعد التعبئة في القارورات : يجب ألا يتجاوز الاحتوائي الإجمالي للميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء مائة (100) في المليلتر الواحد بدرجة 20-22°م في 72 ساعة في أقار-أقار أو أقار– جيلاتين و 20 في المليلتر الواحد بدرجة 73°م في 24 ساعة على أقار– أقار، و يجب أن يقاس هذا الاحتواء خلال 12 ساعة التي تلي تعبئة القارورات و تحفظ المياه بدرجة 4°م و إلى حوالي 1°م واحدة تقريبا خلال الفحص الجراثيم الكلية في 250 مل الجراثيم كوليفورالصامدة للحرارة في 250 مل المكورات العقدية الخائطية streptocoques في 250 مل الجراثيم اللاهوائية المخفضة للسلفيت في 50 مل بسودوموناس إيروجينوسا في 250 مل فترة 12 ساعة هذه.
النتيجة n c m M 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م n : عدد وحدات العينات المقتطعة في الجزء الذي يجب فحصه طبقا لمخطط العينات المطلوب. c : العدد الأقصى المقبول لوحدات العينات التي قد تتجاوز المعيار الميكروبيولوجي .m وإن تجاوز هذا العدد يقتضي رفض الجزء. m : العدد أو المستوى الأقصى للجراثيم/غ، إما تقبل القيم العالية عن هذا المستوى و إما ترفض.
M : الكمية التي تسمح بالتفريق بين المواد ذات الكمية المقبولة من تلك ذات النوعية غير المقبولة. إن القيم الم عادل ة أو ال تي تف وق M في أي عينة كانت ت عد غ ير م قب ولة ب سبب الأخ طار ال تي تش كلها على الصّحة أو على المؤشرات الصّحية أو أخطار الإتلاف.
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.