قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة 3 من المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 10 : -.................. إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفليور يجب وضع الإشارة :
«هذا المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفليور، لا يناسب تغذية الرّضع والأطفال الصغار من أجل استهلاك منتظم».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان عبد المالك سلال وإصلاح المستشفيات عمار تو وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الهاشمي جعبوب الاستثمارات حميد الطمار وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 04-196
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.