مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء نطاق الحماية النوعية للموارد المائية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل أو منشآت التعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات لكل نطاق للحماية النوعية.
الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية
المادة 2
فتح المادةط بقا لأح كام الم ادة 38 من القان ون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب ضرورة الوقاية من ح وادث التل وث تضمن الحماية النوعية للموارد المائية بثلاثة أنواع من نطاق الحماية كما يأتي :
- نطاق الحماية المباشرة الذي يهدف إلى منع أي تسرب مباشر لمواد ملوثة في الماء، يكون امتداده من الأراضي المخصصة لمنشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
- نطاق الحماية المقربة الذي يهدف إلى منع تدهور نوعية الماء عن طريق انتقال جوفي أو سطحي لمواد خطرة أو سامة أو غير مرغوب فيها من مصدر انبعاث التلوث. يحدد امتداده، لاسيما على أساس مدة انتقال التلوث من مصدر انبعاثه إلى مأخذ المورد المائي، يوافق هذا الامتداد بالنسبة للمياه الجوفية إلى منطقة جلب التنقيب،
- نطاق الحما ية البعيدة الذي يهدف إلى توسيع نط اق الحم اية المقربة لدعم الحماية ضد أخطار التلوث الحاد أو المنتشر أو المفاجئ. يوافق امتداده المساحة الموجودة بين حدود نطاق الحماية المقربة ونطاق الحوض المنصب للمياه السطحية أو حوض تزويد طبقات الماء الجوفية.
القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 3
فتح المادةطبقا للأحكام التشريعية في هذا ا لمجال، يكون موضوع حماية نوعية بوضع نط اق حماية مباشرة و نط اق حماية مقربة ونطاق حماية ب عيدة، ما يأتي :
- التنقيب عن الينابيع وأشغال الحفر والآبار لحشد المياه الجوفية،
- السدود والحواجز المائية ومآخذ المياه لحشد المياه السطحية. 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةتكون الحماية النوعية حول بعض المناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية أو الوديان مضمونة حصريا بإقامة نطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة .
المادّ ة 5 : عندما لا تكون منشآت أو هياكل الري كمحطات معالجة الماء ومحطات تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من الماء المالح و خزانات جمع الماء معرضة لخطر تدهور نوعية المياه بانتقال جوفي أو سطحي لمواد ملوثة، تكون الحماية النوعية حول هذه المنشآت و الهياكل، حصريا بإقامة نطاق للحماية المباشرة.
المادة 6
فتح المادةتنظم الحماية النوعية حول نقاط جمع المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 7
فتح المادةتسير إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية حسب الكيفيات الآتية :
- إنجاز دراسة تقنية بمبادرة من الهيئة المكلفة بإنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية،
- إرسال الدراسة التقنية لإبداء الرأي والملاحظات لمختلف الهيئات المعنية بإنشاء وإقامة نطاق الحماية النوعية،
- المصادقة على الدراسة التقنية من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- إقامة نطاق الحماية النوعية .
المادّ ة 8 : تكون المبادرة بإقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية من اختصاص :
1 - فيما يتعلق بالمناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية والوديان :
- الوكالة الوطنية للموارد المائية،
2 - بالنسبة للمنشآت والهياكل الموجودة سابقا :
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أوالخاص أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون مناطق الحفر والآبار وتنقيب مياه المنبع غي ر تلك المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في مجال حشد المياه الجوفية،
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أوكل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون السدود أو الحواجز المائية لمآخذ المياه أو كل منشآت و/أو هياكل حشد المياه السطحية،
- الجماعات المحلية التي تستغل منشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أوكل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون محطات معالجة المياه ومحطة تحلية مياه البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وخزانات المياه،
3 - فيما يخص المنشآت والهياكل التي هي في طريق الإنجاز أو التي هي في مرحلة مشروع :
- يتكفل بها أصحاب المشاريع المفوضون أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أوالخاص يضمن إنجاز مشاريع هياكل ومنشآت حشد المياه الجوفية أوالسطحية ومعالجتها وتخزينها.
المادة 9
فتح المادةيعد تحديد نطاق الحماية النوعية على أساس دراسة تقنية ينجزها مكتب دراسات معتمد وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية وكذا بعض أجزاء ط ب قات الم ي اه الج وف ية الهشة ما يأتي :
- تحديد الخاصيات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للنظام المائي الجوفي،
- تقدير هشاشة الموارد المائية إزاء مخاطر التلوث مع الأخذ بعين الاعتبار، لا سيما قابلية الطبقات السطحية لحبس المواد الملوثة ونوع تدفق المياه و النوعية الجيولوجية ونوعية التربة للحوض الهيدروجيولوجي المعني،
- تقرير حول حالة الأماكن التي تشمل خاصة نوعية المورد ومصبات المياه القذرة الموجودة أوالمبرمجة واستخراجات المياه الموجودة أوالمبرمجة،
- اقتراح تدابير للمراقبة أو الإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ،
- مخطط للوضعية الطبوغرافي ة لتمكين تعيين مختلف النشاط ات التي له ا قابلية لتلويث نوعية الماء في المنطقة المقربة من المنشأة أو الهيكل،
- اقتراح تحديد نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
- اقتراح بيان مجموع النشاطات القابلة للتنظيم حسب نوع نطاق الحماية . 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةتتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه السطحية وكذا بعض أجزاء المناطق الهشة للوديان ما يأتي :
- ضبط الخصائص الهيدرولوجية لحوض الماء المزود لمنشأة حشد المياه مع حساب سرعة تنقل المواد في حالة تفريغها أثناء فترات الفيضانات أو عند أدنى مستوى سيلان في مجرى المياه،
- تقدير مدى هشاشة المورد المائي إزاء أخطار التلوث،
- إنجاز تقرير يتعلق بحالة الأمكنة المتضمنة، لاسيما نوعية المورد ومصبات المي اه الق ذرة الموجودة أو المبرمجة وكذا استخراجات المياه الموجودة أوالمبرمجة،
- اقتراح تدابير للمراقبة والإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ،
- وضع مخطط للوضعية الطبوغرافية لتمكين تعيين مختلف النشاطات التي لها قابلية لتلويث نوعية الماء في المناطق المقربة من المنشأة أو الهيكل،
- اقتراح تعيين نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
- اقتراح تحديد كل النشاطات القابلة للتنظيم حسب كل نوع من نطاق الحماية.
المادة 12
فتح المادةتتضمن الدراسة التقنية من أجل الحماية النوعية حول محطات معالجة المياه ومنشآت تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وكذا أحواض خزانات المياه، ما يأتي:
- تقرير يثبت عدم تأثر مورد الماء إزاء أخطار التلوث،
- اقتراح تحديد نطاق حماية مباشرة،
- اقتراح تحديد تدابير للمراقبة أو الإنذار ووضعها حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةتودع الدراسة التقنية من قبل السلطة المكلفة بالمبادرة بإقامة نطاق حماية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه، لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي ترسلها لإبداء الرأي لكل من :
- مدير الولاية المكلف بالصحة،
- مدير الولاية المكلف بالبيئة،
- مدير الولاية المكلف بالفلاحة،
- مدير الولاية المكلف بالمناجم والصناعة،
- مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير الولاية المكلف بالأملاك الوطنية،
- مدير الولاية المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 14
فتح المادةبعد فحص الدراسة التقنية ومختلف الآراء المعروضة بعنوان أحكام المادة 13 أعلاه، يصادق على هذه الأخيرة من طرف :
- الإدارة المكلفة بالموارد المائية على مستوى الولاية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولايات.
المادة 15
فتح المادةعلى أساس نتائج الدراسة التقنية المصادق عليها، يعلن إنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية :
- بقرار من الوالي المختص إقليميا في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولايات.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تحدد القرارات،لا سيما :
- تحديد نطاق الحماية النوعية،
- تدابير منع أو تحديد النشاطات و حماية الموارد المائية المعنية،
- تدابير المراقبة و/أو الإنذار لكل نوع من نطاق الحماية.
المادة 17
فتح المادةإذا كانت نطاقات حماية نقطتين أو أكثر من نقاط استخراج الموارد المائية متقاربة أو متجاورة وكان من شأن ذلك التأثير في تحديدها أو ضبط التدابير المطبقة عليها، فإن السلطة المكلفة بالمصادقة يتعين عليها عند المصادقة على الدراسة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 أعلاه، ما يأتي :
- السهر على التناسق في تحديد نطاقات الحماية،
- السهر على التناسق الكامل لتدابير منع أو تحديد النشاطات أو تدابير حماية الموارد المائية.
الفصل الثاني — التدابير التنظيمية للنشاطات
المادة 18
فتح المادةيشمل تنظيم النش اط ات داخل نط اق الح ماية النوعية ت دابي ر منع أو تح ديد 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م نش اط ات أو حماية الموارد المائية . يجب أن تبين هذه التدابير صراحة في أحكام القرار المتضمن إنشاء نطاق الحماية النوعية.
المادة 19
فتح المادةفي كل الحالات تضاف تدابير منع أو تحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المذكورة في أحكام القرار، في مخططات شغل الأراضي وفي كل أدوات التهيئة العمرانية التابعة للبلدية أو الولاية المعنية.
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 77 (الفقرة 7) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمنع كل النشاطات باستثناء تلك التي هدفها صيانة المنشآت وهياكل الري داخل نطاق الحماية المباشرة.
المادة 21
فتح المادةداخل نطاق الحماية المقربة والبعيدة :
1 - بالنسبة لنشاطات المؤسسات المصنفة حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن الرخصة المسبقة لإنشاء م ؤسسة مصنف ة منع و تحديد النش اطات أو التدابير المتخذة في أحكام القرار.
2 - بالنسبة للنشاطات غير الصادرة عن المؤسسات المصنفة، لكنها معنية بتدابير منع وتحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المنصوص عليها في أحكام قرار إنشاء نطاق الحماية النوعية المعنية، يمنع منح أي رخصة إنجاز أشغال أو رخصة بناء أو أي وثيقة تسمح بشغل مخالف لهذه التدابير دون أخذ رأي مدير الولاية المكلف بالموارد المائية، الذي يتأكد من أن كل تدابير المنع أو التحديد أو حماية الموارد المائية قد تم احترامها ودون رخصة صريحة من الوالي المعني.
المادة 22
فتح المادةفي أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور قرار سن نطاق الحماية النوعية، يجب أن تكون كل النشاطات الموجودة داخل نطاق الحماية مطابقة لتدابير المنع أو التحديد أو الحماية المحددة في القرار المعني.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 05-12
- مرسوم رقم 68-652
- مرسوم رقم 81-167
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 02-187
- مرسوم تنفيذي رقم 04-196
- مرسوم تنفيذي رقم 06-141
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-150
مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-154
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-187
مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-318
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-88
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.