قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.
المادة 2
فتح المادةتقوم المخابر التابعة للهيئات الآتية بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع :
- المركز الوطني لعلم السموم، معهد باستور بالجزائر الوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر مخابر مرجعية :
- المركز الوطني لعلم السموم، بالنسبة لتحاليل العناصر الفيزيائية - الكيميائية والمسممة والعناصر الملوثة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
- معهد باستور بالجزائر، بالنسبة لتحاليل العناصر الجرثومية للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
- الوكالة الوطنية للموارد المائية، بالنسبة لتحاليل العناصر الفيزيائية - الكيميائية والمعدنية وصلاحية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.