قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.