قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : ” المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– السيدة كريمة حاجي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذ ا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024 .
طه دربال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.