قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكّل اللجنة الدائمة. :
- السيد مقران بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، خلفا للسيد أحمد عجابي .
الباقي بدون تغيير ) ....
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005.
عبد المالك سلال وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.