أمر رقم 71 45 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث معهد باستور 898
المادة 3
فتح المادةيكون المعهد تابعا لوزير الصحة العمومية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-74 (ج.ر عدد 19 لسنة 1994)
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-74 (ج.ر عدد 19 لسنة 1994)
المادة 5
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص لاحقة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-74 (ج.ر عدد 19 لسنة 1994)
المادة 6
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 هواري بومدين الجمعة 9 جمادي الاولي عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-74 (ج.ر عدد 19 لسنة 1994)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-74
« تلغى أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمذكورين أعلاه. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-234
مرسوم تنفيذي رقم 98-234 مؤرخ 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه يوليو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. مراسم فردية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-74
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . 631
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 979
-
مرسوم رقم 72-165
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور 1762
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.