مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم. 28 غشت سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يول ي و س نة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 20 : يمكن أن يكون صاحب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
- ....................... (بدون تغيير)......................
- ....................... (بدون تغيير)......................
- وإما حائزا قطعة أرض منحت له في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.