قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتم م أحكام القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر - من أجل تصنيف مياه المنبع كمياه معدنية طبيعية، فإنه يجب القيام بتحاليل سنوية موافقة لمراحل ارتفاع المياه (أبريل - مايو) وانخفاض المياه (سبتمبر - أكتوبر) بهدف مراقبة استقرار تركيب المياه، خلال السنوات الثلاث الأولى المتتالية للاستغلال، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات من -/+ %15 بالنظر إلى التحاليل المرجعية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في كل الحالات، يجب أن تتوافق القيم مع مميزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية المحددة في الملحق".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : زيادة على الأحكام.............يجب أن تتضمن الإشارات الآتية :
- .........................(بدون تغيير).......................
- إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفلورور يجب وضع الإشارة" هذا المنتوج لا يناسب الرضع والأطفال الأقل من سبع (7) سنوات من أجل استهلاك منتظم."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام الملاحق الأول والثاني والثالث بالقرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة .2014 وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان حسين نسيب وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم عمارة بن يونس عبد السلام بوشوارب 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م الملحق الأوّل مميّزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية أولا : يجب ألا يت جاوز تركيز الم واد المذكورة أدناه النّسب الآتية :
- ...........................(بدون تغيير)............................
- زرنيخ 0,01 مغ/ل معبر عنه بمجموع As
- باريوم 0,7 مغ/ل
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- منغنيز 0,4 مغ/ل
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- نتريت 0,1 مغ/ل كنتريت
- سيلنيوم 0,01 مغ/ل ثانيا : يجب ألا تتواجد الملوثات الآتية في التركيز الأعلى للحد من الكشف الكمي لطرق التحاليل الرسمية أو المعترف بها على المستوى الدولي المستعملة في تحليلاتهم :
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
- .......... (بدون تغيير).................................
الملحق الثاني مميّزات نوعية المميزات
1 . المميّزات الذوقية :
- ........................(بدون تغيير).........................
2 . الخصائص الفيزيائية - الكيميائية المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء :
- .......................(بدون تغيير)..........................
- .......................(بدون تغيير)..........................
مياه المنبع الوحدة التركيز 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة يناير سنة م المميزات
- الكلورور
- السولفات
- الكالسيوم
- المغنزيوم
- الصوديوم
- البوتاسيوم
- الألمنيوم الإجمالي
- القابلية للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- بقايا جافة بعد التجفيف في 081°م
3 . المميّزات الخاصة بالمواد غير المرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم
- الفليور
- الحديد
- المنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة
4 . المميّزات الخاصة بالمواد السامة :
- زرنيخ
- كادميوم
- السيانور
- الكروم الإجمالي
- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم
- هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار )HPA( * لمجموع الست (6) مواد الآتية :
الملحق الثاني (تابع) الوحدة التركيز مغ/ل )CI( 500 كحد أقصى مغ/ل من )SO4( 400 كحد أقصى مغ/ل )Ca( 200 كحد أقصى مغ/ل )Mg( 150 كحد أقصى مغ/ل )Na( 200 كحد أقصى مغ/ل )K( 20 كحد أقصى مغ/ل 0,2 كحد أقصى مغ/ل من الأكسجين 3 كحد أقصى مغ/ل 2,000 كحد أقصى مغ/ل من NO3 50 كحد أقصى مغ/ل من NO2 0,1 كحد أقصى مغ/ل من NH4 0,5 كحد أقصى مغ/ل من F 2 كحد أقصى مغ/ل من )Fe( 0,3 كحد أقصى مغ/ل من )Mn( 0,5 كحد أقصى مغ/ل من )Cu( 1,5 كحد أقصى مغ/ل من )Zn( 5 كحد أقصى مغ/ل من )Ag( 0,05 كحد أقصى μ غرام /ل من )As( 10 كحد أقصى μ غرام /ل من )Cd( 5 كحد أقصى μ غرام /ل من )Cn( 50 كحد أقصى μ غرام /ل من )Cr( 50 كحد أقصى μ غرام /ل من )Hg( 1 كحد أقصى μ غرام /ل من )Pb( 10 كحد أقصى μ غرام /ل من )Se( 10 كحد أقصى μ غرام /ل 0,1 .....................(الباقي بدون تغيير)....................
الملحق الثّالث عند الانبثاق : يجب ألا تتعدى القيم المذكورة في المادّة 2 على التوالي ما يأتي : ....................(بدون تغيير)..................... 5 مل ب 73°م في 24 ساعة في أقار – أقار أو خليط أقار جيلاتين باعتبار............... قصوى.
بعد التعبئة في القارورات : يجب ألا يتجاوز الاحتوائي الإجمالي............... بدرجة 4°م أكثر أو أقل من 1°م خلال فترة 12 ساعة هذه. ....................(الباقي بدون تغيير)..................... 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 25 محرّم ع ام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية.
إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-394 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يح دّد قواع د المراقب ة التقن ية لمنشآت وهياكل الري، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-394 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية فيما يأتي :
1 - منشآت حشد وتحويل الموارد المائية لجميع الاستعمالات، وتتضمّن :
- الحواجز المائية،
- منشآت مآخذ الوادي،
- منشآت استغلال حقول جلب المياه الجوفية،
- أنظمة تحويل المياه عبر القنوات و/أو الأروقة.
2 - تتمثل المنشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب فيما يأتي :
- محطات المعالجة،
- أبراج المياه والخزانات،
- محطات ضخ المياه،
- قنوات ربط المياه وشبكات التوزيع.
3 - تتمثل المنشآت وهياكل التطهير فيما يأتي :
- شبكات جمع ونقل المياه القذرة ومياه الأمطار،
- محطات رفع المياه القذرة، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
- محطات تصفية المياه القذرة،
- هيكل حماية المناطق المعرضة للفيضانات.
4 - تتضمن تهيئات الري الفلاحي، حسب الحالة :
- محطات ضخ المياه،
- خزانات وأحواض الضبط،
- شبكات جلب المياه وتوزيعها،
- شبكات التطهير وصرف المياه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة .2014 حسين نسيب ★ ق رار مؤرّخ في 25 محرّم ع ام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية.
إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 ال ذي يح دّد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من الم رس وم التّنفيذيّ رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 والمذكور 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصّبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتضمّن اللجنة التي يرأسها الأمين العامّ لوزارة الموارد المائية أو ممثله :
- مدير الدراسات وتهيئات الري،
- مدير حشد الموارد المائية،
- مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مدير التطهير وحماية البيئة،
- مدير الري الفلاحي،
- المدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةتدرس اللجنة الوثائق المتعلقة بالمسائل المسجلة في جدول أعمالها، لا سيما مشاريع الآراء الممنوحة من طرف المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية بموجب ملفات تخضع لدراسته، في إطار المهام المخولة لها.
المادة 5
فتح المادةيتم تدوين مشاريع الآراء والوثائق الأخرى الموافق عليها من طرف اللجنة في محاضر ترسل إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة .2014 حسين نسيب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 04-196
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.