مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةت تمم أح كام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 : يرأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
- ......................... (بدون تغيير) .....................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم أو ممثله،
- المدير العام لمعهد باستور بالجزائر أو ممثله،
- المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
"المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
- صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصّل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- دراسة تقنية لجدوى المشروع مصادق عليها من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- تقييم لنطاق حماية الموارد، مصادق عليه من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- ................... (بدون تغيير) ..........................،
- ................... (بدون تغيير) ."........................
المادة 5
فتح المادةت تمم أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : يجب أن يحتوي الملف على تقرير مفصل، عندما يقدم طلب الاعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 21 : يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد محتواه بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 7
فتح المادةيتمم ع نوان الفصل الرابع ويحرر كما يأتي :
" رقابة استقرار المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها".
المادة 8
فتح المادةتدرج في نهاية المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه فقرة تحرر كما يأتي :
" يمكن اللجنة الدائمة في أي وقت، إعادة النظر في تصنيف المياه المعدنية ومياه المنبع حسب تركيبتها".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 6 من دفتر الشروط النموذجي من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
"المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
"المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر الشروط وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها". ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.