قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 18 يوليو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 192 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر . مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الوطنية لعلوم الأرض.
15 يوليو سنة 2004، يتعلق بمسك وتسيير حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات
15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة
مرسوم تنفيذي رقم 04-195 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 86 – 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. والمتضمن القانون الأساسي النموذجي
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى……
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو بوزارة الفلاحة - سابقا ..
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة الجمهورية.
2004 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمّن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو بالمجلس الأعلى للغة العربية.
سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 18 يوليو سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة العامة للأرشيف الوطني. 2004، يتضمن تعيين مديرين بالمديرية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير إدارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” بالجزائر.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة ولاية ورقلة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
2004، يتضمن تعيين محافظ الغابات في
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.. وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية. 21 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 صفر و 15 ربيع الأولى عام 1425 الموافق 5 أبريل و لدى الجمارك . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004، التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004، العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 5 مايو سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء
يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04 – 192 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-38 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار 3.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 36-02 “ الإدارة المركزية إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية. حظيرة السيارات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلّق بمسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات بنك الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لا سيما المادة 63 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-26 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلّق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الإداريين ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تضمن مصالح بريد الجزائر من خلالها ما يأتي : 1 - باسم الدولة ولحسابها ، مسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين، 2 - الخدمات التي توكلها الدولة إلى بريد الجزائر اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها. المادة 2 : تجمع الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين في خمس (5) فئات متميزة : 1 - حسابات جارية بريدية للمحاسبين الرئيسيين للخزينة 2 - حسابات جارية بريدية لقابضي الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، 3 – حسابات جارية بريدية للأعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 4 - حسابات جارية بريدية للوكلاء (وكالات مسيرة على ميزانيات الدولة والجماعات الإقليمية)، 5 – حسابات جارية بريدية لمحاسبي البلديات. لا يمكن أن تقدم الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء المجمعة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة أرصدة مدينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 المادة 3 : يثبت بريد الجزائر كل نهاية شهر حالة الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين، الناتجة عن العمليات المقيدة في كتاباته خلال الشهر . وعند نهاية الأيام العشرة الأولى من الشهر الموالي، يعلم بريد الجزائر العون المحاسبي المركزي للخزينة بنتيجة هذا التثبيت ويبلغه بالجدول الملخص لذلك. المادة 4 : يفتح في الكتابات المحاسبية لبريد الجزائر حساب باسم الخزينة يقيد الوضعية المثبتة للأرصدة الشهرية لجميع الحسابات الجارية للفئات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يترتب على تغيّر الرصيد الشهري لوضعية الحساب المذكور في المادة 4 أعلاه، يوم الإبلاغ به تسوية، حسب الحالة ، تقوم بها الخزينة أو بريد الجزائر. المادة 6 : تحدد شروط وكيفيات التكفل والأجر المنصف لأداء الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب اتفاقية توقع بين الخزينة وبريد الجزائر. المادة 7 : توضع الأرصدة الدائنة لأصحاب الحسابات الجارية البريدية تحت تصرف الخزينة في حسابها الجاري المفتوح لدى بنك الجزائر. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبريد. المادة 8 : يفتح حساب جار باسم بريد الجزائر على مستوى بنك الجزائر. لا يمكن أن يكون هذا الحساب مدينا. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الرياضية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – الوصاية - المقر المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “الوكالة الوطنية لعلوم الأرض” التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة ويحدّد مقرّها بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادة 3 : تكلّف الوكالة بتنسيق تنمية علوم الأرض من أجل رخاء البلاد وازدهارها وأمنها وتنميتها المستدامة. المادة 4 : تكلّف الوكالة في إطار مهامها بما يأتي :
- تطوير اقتناء المعلومات العلمية ومعالجتها وتثمينها بفضل التكنولوجيات الحديثة فيما يخص الجيولوجيا والجيوفيزياء والجغرافيا الطبيعية بالتشاور مع مؤسسات البحث والإدارات المعنية والمتدخلين الآخرين
- اقتراح للتفكير وإنجاز أو تكليف من ينجز الأدوات المساعدة لاتخاذ القرار، لا سيما خرائط المواضيع وخرائط لجميع أنواع الأخطار وخرائط المحافظة على الطبيعة وكذا خرائط شغل الفضاء بسلّم مناسب،
- تحديد الأولويات و / أو محاور التطور في ميدان علوم الأرض بالتشاور مع الهيئات المؤهلة، تنشيط وإنعاش النشاطات القطاعية المشتركة في ميدان علوم الأرض، المشاركة في تكوين مهنيين في ميدان علوم الأرض. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 5 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، يساعده أمين عام وتزود بمجلس علمي.
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م المادة 6 : يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويوافق عليهما مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من : ممثل رئيس الحكومة، رئيسا ، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ممثل عن جمعية وطنية تنشط في ميدان علوم الأرض، رئيس المجلس العلمي للوكالة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل مؤسسة أو شخص يمكن أن يساعده بحكم كفاءته في مداولاته أو مناقشة مسائل خاصة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة. ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية على الوكالة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (3) أعضائه. المادة 10 : يرسل رئيس مجلس الإدارة استدعاء لكل عضو من أعضاء المجلس يحدّد فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل . وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تؤدي مداولات مجلس الإدارة إلى تحرير محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة. ترسل المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات. المادة 13 : يتداول مجلس إدارة الوكالة لا سيما فيما يأتي : المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وكذا حسابات التسيير، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات مشروع الميزانية مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : المدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة ، وبهذه الصفة : يدير جميع مصالح الوكالة ، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يعد الحسابات التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة التي يعرضها على مجلس الإدارة،
- يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود القروض المسموح بها،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية ترتبط بهدف الوكالة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به
- يعرض التقرير السنوي عن النشاط على مجلس الإدارة،
- يتولى تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ويسهر على تطبيقه. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 16 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض . يعين رئيس الحكومة رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادة 17 : يتشكل المجلس العلمي من خمسة عشر (15) عضوا، يختارهم المدير العام للوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين المدرسين والباحثين والخبراء في ميدان علوم الأرض. تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي. المادة 18 : يبدي المجلس العلمي رأيه فيما يأتي :
- انسجام البرامج والمشاريع المبادر بها في ميدان علوم الأرض الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة. يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. المادة 19 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه أن يساهم بفعالية في أشغال المجلس بحكم كفاءته في ميدان علوم الأرض. المادة 20 : يستفيد أعضاء المجلس العلمي من تعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم . كما تعوض طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي وأعضائه، عند الاقتضاء، المقيمين بأماكن تبعد بأكثر من مائة (100) كم عن مدينة الجزائر. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 21 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يحضره المدير العام للوكالة ويصادق عليه مجلس الإدارة، لموافقة السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات : إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، الهبات والوصايا الإيرادات المختلفة 2 – في باب النفقات : نفقات التجهيز، نفقات التسيير. المادة 23 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط للسنة المنصرمة الذي يصادق عليه مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة. المادة 24 : يسند مسك كتابات المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : تمسك حسابات الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م المادة 26 : تمارس مراقبة نفقات الوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 27 : يحدّد التنظيم الإداري للوكالة بموجب نص لاحق. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-195 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 52 من المرسوم رقم 52-86 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 52 : تحدد نسبة تعويض الخبرة بخمسة في المائة (5%) من الأجر القاعدي عن كل مدة ثلاث (3) سنوات من الأقدمية دون أن تتجاوز خمسين في المائة (50 %) من الأجر القاعدي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الموارد المائية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 4571 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد باستور، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يُحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلّق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87 129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”، الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يُحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن انشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي :
- تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا لخصائصها ومواصفاتها التي تميزها عن باقي المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري،
- تنظيم استغلالها وحمايتها.
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م الفصل الأول تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : 1 - الماء المعدني الطبيعي : الماء المعدني الطبيعي هو ماء سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة بالقرب من وحدات توضيبها. يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث نقاوته الأصلية واحتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية أو مكونات أخرى. هذه الخصائص مفيدة في الجوانب الآتية : الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا، الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية - الكيميائية، الميكروبيولوجية، الصيدلانية. يمكن أن تتميز هذه المياه المعدنية الطبيعية بخصائص علاجية نافعة لصحة الإنسان. 2 - ماء المنبع : ماء المنبع هو ماء ذو مصدر جوفي وصالح للاستهلاك البشري وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار التلوث. المادة 3 : تصنف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع كما يأتي : 1 - الماء المعدني الطبيعي غير الغازي : الماء المعدني الطبيعي غير الغازي هو ماء معدني طبيعي لا يحتوي في حالته الطبيعية وبعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهدروجينو كربونات الموجودة في الماء ذائبة. 2 – الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا : الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا هو ماء معدني طبيعي يحتوي بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على كمية الغاز نفسها التي يحتويها عندما ينبع وفي حدود التفاوتات التقنية المسموح بها عادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 3 – الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز : الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، نفسه عند نبوعه. 4 – الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع : الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه نفسه عند نبوعه بل يضاف إليه غاز الكربون الصادر من المنبع. 5 - الماء المعدني الطبيعي الغازي : الماء المعدني الطبيعي الغازي هو ماء معدني طبيعي أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، بعد إضافة غاز الكربون له من مصدر آخر. 6 - ماء المنبع : ماء المنبع هو ماء مأخوذ من مكان نبوعه، كما يخرج من باطن الأرض، مع مراعاة المعالجة المحتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، عبىء في أوعية لتقديمها للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة إلى هذه الأوعية. 7 – ماء المنبع الغازي : ماء المنبع الغازي هو ماء منبع أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، بعد أن أضيف إليه غاز الكربون. المادة 4 : لا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع موضوع معالجة أو إضافة مواد ما عدا :
- فصل العناصر غير المستقرة وترسيب المواد العالقة عن طريق الترسيب أو الترشيح،
- إضافة غاز الكربون أو نزعه. تتم المعالجة أو الإضافة بواسطة طرق مادية، وهذا بتحريك المواد الساكنة، تسبقها عند الاقتضاء، عملية التهوية. يجب ألا يكون الهدف أو الغاية منها تغيير الخصائص الميكروبيولوجية للمياه الطبيعية المعدنية ومياه المنبع.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية تُحدد شروط المعالجة أو الإضافة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس. المادة 5 : يجب أن تكون نسبة العناصر المكونة للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع مطابقة للتنظيمات التقنية السارية المفعول وأن لا تتجاوز المقادير التي تُحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس. المادة 6 : يتمثل ترتيب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد أصنافها طبقا للمادة 3 أعلاه. الفصل الثاني اللجنة الدائمة المادة 7 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة دائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، تدعى في صلب النص “ اللجنة “ وتكلّف لاسيما بما يأتي :
- إبداء رأي تقني حول التعرف على المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها ومنح الامتياز بشأنها،
- دراسة وتقييم وإبداء رأي حول تنمية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع واستغلالها وحمايتها وكذا حول كل المسائل المرتبطة بموضوعها والتي قد تطرح عليها،
- دراسة وتقييم والتأكد من مطابقة وإبداء الرأي حول ملفات طلب التعرف و ملفات طلب منح الامتياز.
- تعريف وتحديد أحكام ومواصفات دفاتر الشروط الخاصة بمنح امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. المادة 8 : يترأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلك، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتقييس المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، مدير المركز الجزائرى لمراقبة النوعية والرزم المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. تضمن مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة الدائمة. يمكن اللجنة الدائمة في إطار أعمالها أن تستعين بكل شخص كفيل بتنويرها. يُحدد تنظيم وسير اللجنة الدائمة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المادة 9 : لا يمكن ممارسة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية إلا بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعرف وحصرا بموجب امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية. المادة 10 : في إطار ترقية الاستثمار الخاص وتثمين المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع التي تم جردها أو تصنيفها من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالموارد المائية ولضمان شروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة لمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. الفرع الأول البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها المادة 11 : يتمثل إجراء الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد خصائصها. المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م صاحب رخصة أعمال البحث والتنقيب عن المياه، المحصل عليها طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية، الهيئات أو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بغرض جرد المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والسهر على حمايتها واستغلالها طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه. ويسلّم الترخيص للبحث والتنقيب عن المياه من طرف الوالي المختص إقليميا بعد الاطلاع على الرأي التقني للمصالح التقنية في الوزارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال. المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية : طلب،
- رخصة أعمال البحث والتنقيب التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- اسم و لقب وعنوان صاحب الطلب، وبالنسبة للشخص المعنوي العنوان التجاري وعنوان مقر الشركة
- الاسم المقترح لنقطة الماء، مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 وكذا مخطط يبين مكان نقطة الماء،
- المنسوب الآني الأقصى لنقطة الماء والحجم اليومي للماء،
- نتائج تحاليل المياه التي تنجزها المخابر المبينة في قائمة المخابر المحددة عن طريق التنظيم. يجب أن يحتوي الملف، عندما يقدم طلب الإعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية، زيادة على ذلك ، على تقرير مفصل. المادة 14 : يمكن اللجنة الدائمة في إطار دراسة ملف الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إجراء فحص التحاليل والوثائق المسلمة في إطار الملف المنصوص عليه ضمن أحكام المادة 13 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 المادة 15 : بعد فحص ملف الاعتراف من طرف اللجنة الدائمة وفي حالة ما إذا أثبت هذا الفحص نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فإن الاعتراف بهذه النوعية يكون موضوع قرار اعتراف بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع للمياه المعنية. يتخذه الوزير المكلف بالموارد المائية والذي يحدد أيضا تصنيفها حسب مفهوم المادة 3 أعلاه . المادة 16 : تتولّى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالموارد المائية تحيين بطاقية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. الفرع الثاني منح الامتياز للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المادة 17 : تدخل أشغال التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ونقلها وتخزينها وتعليبها، ضمن نشاطات استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. المادة 18 : يمنح الامتياز قصد الاستغلال التجاري للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. ويتضمن هذا القرار، المصادقة على دفتر الشروط الخاص الذي تُحدد شروطه اللجنة الدائمة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 7 أعلاه وفقا لأحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط النموذجي المرفق يرفق دفتر الشروط الخاص بقرار منح الامتياز الخاص بالماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع المعني. المادة 19 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم، يحدد دفتر الشروط الخاص، لا سيما ما يأتي :
- الشروط العامة لاستغلال الامتياز والأحكام العامة المتعلقة بنقاط الاقتطاع، وأشغال التنقيب
- المنشآت اللازمة الموجهة لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتخزينها ونقلها،
- التدابير التي يجب اتخاذها للحماية من الفيضانات،
- شروط وكميات المياه المعنية المقتطعة لتزويد المجمعات المجاورة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية الحاجيات الموجودة قبل تاريخ منح الامتياز المعالجات والإضافات المسموح بها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية طبيعة وفترات المراقبة والتحاليل التي يطلبها المستغل، . مدة الامتياز ومصير المنشآت عند نهاية الامتياز
- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حالة الانسحاب من جانب واحد
- الشروط المالية للامتياز. المادة 20 : يمكن أن يكون طالب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
- إما مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها نقطة الماء أو حاصل على حق الانتفاع أو عقد إيجار يتضمن صراحة غاية الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المعنية لفترة تساوي على الأقل مدة الامتياز،
- وإما الذي ترسو عليه مناقصة امتياز استغلال منبع أو مصدر ماء تابع للملكية العامة للمياه الممنوح طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه. المادة 21 : يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يُحدد محتواه عن طريق التنظيم ويتضمن، لا سيما ما يأتي :
- رخصة أعمال التنقيب والبحث عن المياه التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- قرار الاعتراف الصادر عن وزير الموارد المائية،
- دراسة هيدرولوجية لمعرفة المورد المائي وتحديد نقاط الاقتطاع ومناطق حمايتها، وتنجز هذه الدراسة من طرف هيئة مؤهلة أو مختص معتمد في الهيدروجيولوجيا، تعد دراسة التأثير على البيئة ويصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الرابع رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها المادة 22 : تهدف رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إلى مراقبة استقرار ونوعية المياه وكذا المنشآت الموجهة للتنقيب عن هذه المياه وتوضيبها. الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م المادة 23 : يتعين على صاحب الامتياز وضع نظام مراقبة داخلي لنوعية المياه على كل مستويات الإنتاج والسهر على سيره ، يشمل خصوصا مخبرا مندمجا ضمن مصنع التوضيب. يجب على صاحب الامتياز ضمان جودة المنتوج الذي يسوقه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : كل تغيير يلاحظ من خلال مختلف المراقبات التي يقوم بها كل من صاحب الامتياز أو المصالح المعنية للدولة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالموارد المائية وبالصحة وبحماية المستهلك في خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع، يجب أن يكون موضوع تحليل جديد لمواصفات الماء لدى المخابر المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه . بعد هذا التحليل الجديد وإذا ثبت التغير الملاحظ، يرسل إلى اللجنة الدائمة التي تحدد خصائص المياه الطبيعية ومياه المنبع المعنية. وعلى ضوء استنتاجات اللجنة الدائمة يتم :
- إما القيام بإثبات الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بإبقاء التصنيف الأول أو تحديد تصنيف جديد للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، وإما عندما تمثل المياه، بصفة مؤقتة، خطرا على الصحة أو تفقد الخصائص أو النوعية التي اعترف لها بها أثناء الاعتراف بنوعيتها كمياه معدنية طبيعية أو كمياه منبع، يعلق الامتياز إلى غاية استرجاع نوعية الماء التي من أجلها منح الامتياز المعني. لا يمكن تقرير استرجاع هذه النوعية إلا بعد فحص جديد من طرف اللجنة الدائمة.
- وإما في حالة التغيّر النهائي لخصائص الماء المعنية وفقدان نوعيتها المعترف بها ، يلغى الامتياز. المادة 25 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز القيام، تحت رقابة المصالح المختصة والإدارات المكلفة بالموارد المائية والصحة وحماية المستهلك والبيئة، كلّ فيما يخصه وحسب تعليماتهم بما يأتي : رقابة وصيانة مخارج التدفّق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م
- كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جرّ المياه المعدنية أو مياه المنبع لتعليبها،
- كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات. الفصل الخامس حماية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المادة 26 : ينشأ نطاق للحماية النوعية حول كل نقطة ماء معدنية طبيعية أو ماء منبع طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يحدد دفتر الشروط الخاص منطقة الحماية هذه على ضوء الدراسة الهدروجيولوجية ودراسة التأثير المطلوبة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه. يمكن تغيير وتوسيع نطاق حماية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع هذا حسب الكيفيات والإجراءات التي تم على أساسها تحديد نطاق الحماية الأصلي، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي التغير. المادة 27 : يمنع كل نشاط ، أو رمي أو تفريغ قد يؤثر على نوعية المياه داخل نطاق الحماية، طبقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون مختلف النشاطات التي يريد صاحب الامتياز ممارستها أو التي يطلب الترخيص بممارستها موضوع طلب خاص يرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويرخص بها صراحة في بنود دفتر الشروط . الخاص المادة 28 : لا يمكن القيام بأي سبر أو أشغال جوفية مهما كانت طبيعتها أو أي أشغال أخرى تهدف إلى تعديل جرّ الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع دون إعلام اللجنة الدائمة وموافقتها. الفصل السادس العقوبات المادة 29 : زيادة على الشروط والإجراءات وكيفيات التوقيف أو فسخ الامتياز المحددة في المادة 24 أعلاه، يمكن توقيف الامتياز ثم فسخه بعد الإعذار لأسباب تتعلق بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع المعنية، عند ثبوت إحدى الحالات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15
- عدم احترام البنود الموجودة في دفتر الشروط ، الخاص
- في حالة بقاء المورد دون استغلال أو استغل بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)
- في حالة امتناع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص أو تنفيذ تدابير أو إجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف أجهزة المراقبة والحراسة
- في حالة نقص صيانة المنشآت الذي قد يضر بالصحة وعلى المحافظة على الطبقة الجوفية. المادة 30 : بعد أن تثبت أجهزة المراقبة المؤهلة إحدى الحالات المحددة في المادة 29 أعلاه، يُحرّر محضر ويبلغ إلى صاحب الامتياز المعني مع إرسال تقرير مفصل إلى اللجنة الدائمة. يجب أن يُحدد هذا المحضر الأعمال والتدابير أو الأشغال الواجب تنفيذها لإعادة توفير الشروط المقبولة لاستغلال الامتياز وكذا أجال تنفيذ التدابير المطلوبة. وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ثبوت عدم تنفيذ التدابير المطلوبة يوقف الامتياز مع إشعار اللجنة الدائمة. يمكن اللجنة الدائمة ، بعد التحقق من ظروف استغلال الامتياز، واحتمال سماع صاحب الامتياز وفحص الملف:
- إما منح أجل إضافي عن طريق إنذار موجه إلى صاحب الامتياز لتنفيذ التدابير المنصوص عليها، وفي حالة عدم تنفيذها في الآجال المتاحة يفسخ الامتياز،
- وإما اقتراح الفسخ المباشر للامتياز. يمكن اللجنة الدائمة اتخاذ قرار الفسخ بتظليم صاحب الامتياز وبدون تعويض واقتراح كل إجراء تحفظي أو عمل مفيد لمحو الأضرار الناجمة عن استغلاله على حساب صاحب الامتياز، مع الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية التي تراها ضرورية. الفصل السابع أحكام مالية المادة 31 : يلتزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية قاعدية بعنوان امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. تحدد هذه الإتاوة بموجب قانون المالية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يترتب على صاحب الامتياز كذلك دفع إتاوة إضافية، تُحدّد بموجب إجراءات المناقصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه. الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 32 : في حالة الجفاف أو كوارث أخرى، أو إذا تطلب ذلك الصالح العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة صاحب الامتياز، يمكن تخفيض الكميات المقتطعة بصفة استثنائية طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، بعد دراسة تقوم بها اللجنة الدائمة، بحضور صاحب أو أصحاب الامتياز المعنيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. يقوم هذا القرار مقام تعديل دفتر الشروط الخاص المعني في هذا المجال. المادة 33 : بعد مباشرة استغلال الامتياز وفي حالة ما اتضح ، إثر التحاليل التي تكون على عاتق صاحب الامتياز، أن هذه المياه تحتوي على منافع علاجية ، يمكن صاحب الامتياز أن يخطر الوزير المكلف بالصحة، للاعتراف بهذه المنافع العلاجية وتحديد الشروط اللازمة للإشهار بها على وسائل التوضيب. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 34 : يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس القيمة العلاجية أو منسوب ماء معدني طبيعي أو ماء منبع ولضرورة الحماية الصارمة بعد قيام اللجنة الدائمة بدراسة ومراجعة دفتر الشروط الخاص تحدد أحكام المنفعة العمومية المطبقة على هذه المياه في دفتر الشروط . الخاص المادة 35 : دون المساس بالأحكام التشريعية أو التنظيمية في هذا المجال لا يمكن الإشارة إلى نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في الملصقات الإشهارية على القارورات المروجة إلا بعد أن يتم الاعتراف بها وتصنيفها حسب الإجراءات المحددة في أحكام هذا المرسوم. المادة 36 : مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها كمياه معدنية طبيعية أو مياه منبع لأغراض فلاحية أو صناعية طبقا لأحكام هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م يجب أن يعوّض كل تحديد في استعمال المياه لأغراض فلاحية طبقا للفقرة السابقة، باللجوء إلى مصادر مائية أخرى. المادة 37 : يمنع كلّ استغلال لمصدر مياه معدنية طبيعية أو مياه منبع يقع في محيط يتضمن عناصر تابعة للتراث الثقافي. المادة 38 : دون المساس بأحكام منع استعمال مصادر المياه التي نصت عليها أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي حالة وجود مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فوق محيط محمي، فإن استغلاله يخضع للأحكام التي تسير هاته المحيطات المحمية والتدابير التي يحددها دفتر الشروط . الخاص المادة 39 : لا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم مياه الحمامات المعدنية. وفي حالة الاستعمال المشترك لهذه المياه ذات الطابع الحمامي والمعدني الطبيعي أو المنبعي المعترف بها طبقا للتنظيم المعمول به، تحدد كيفيات استعمال هذه المياه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالسياحة. المادة 40 : تُحدّد الشروط المتعلقة بتوضيب وتعليب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا المواد الممكن استعمالها لهذا الغرض وكذا كيفيات استرجاعها وتثمينها وإعادة استعمالها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والبيئة والتجارة والصحة والصناعة. المادة 41 : يجب على المستغلين العموميين أو الخواص للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع قصد المطابقة لأحكام هذا المرسوم أن يقدموا طلبات منح الامتياز في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر بعد نشر القرارات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد البنود والحقوق والواجبات التي يجب أن تتضمنها دفاتر الشروط الخاصة تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها. الفصل الأول إعداد ومحتوى دفاتر الشروط الخاصة المادة 2 : تعدّ اللّجنة الدائمة المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، دفاتر الشروط الخاصة، ويصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية بموجب قرار . تتضمن دفاتر الشروط الخاصة لكل امتياز ما يأتي : مجمل الشروط والإجراءات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الواجب تحديدها و / أو توضيحها في دفاتر الشروط الخاصة.
- مجمل الأحكام المقيدة في دفتر الشروط النموذجي هذا،
- كل شرط أو إجراء مطابق لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتماشى مع الواقع أو خصوصيات مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية أو يسمح بتحديد الشروط العامة لنقل أو استغلال الامتياز. المادة 3 : يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة مجمل الأحكام المتعلقة بما يأتي :
- صاحب الامتياز والنظام العام للامتياز ، منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 حماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، مراقبة ورقابة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية. الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز، يجب أن تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي : هوية صاحب الامتياز
- مراجع رخصة أشغال البحث والتنقيب أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز،
- مراجع عقد الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
- المنسوب أو الكميات التي يمكن صاحب الامتياز اقتطاعها
- المعالجة أو الإضافة المسموح بها لصنف المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية،
- وجوب إعلام مانح الامتياز فورا بأي تغيير قد يحدث في نوعية المياه أو في كمية منسوب منبع الماء، وجوب تحديد عنوان مقر صاحب الامتياز في محيط مكان الامتياز وجوب إعلام مانح الامتياز من قبل صاحب الامتياز بأي شروع في الاستيلاء بالغصب أو بكل ما قد يلحق ضررا بحق ملكية الدولة، تحت طائلة فسخ الامتياز وتحمل المصاريف، والمتابعات القضائية عند الاقتضاء. المادة 5 : تعتبر جزء من الامتياز المياه المستخرجة من البئر أو المنبع في حدود أقصى كمية يومية تحددها اللجنة الدائمة. لا يجوز لصاحب الامتياز أن يقتطع من مصدر الماء كمية تفوق تلك التي تم تحديدها في دفتر الشروط الخاص ويجب تسجيل المنسوب اليومي المستغل في سجل الاستغلال الذي يوضع تحت تصرف مانح الامتياز.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين على صاحب الامتياز اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنّب تبذير وضياع المياه ويجب إيصال الماء في أنابيب كتيمة إلى غاية وحدة الإنتاج. المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ نشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها. المادة 7 : عند نهاية الامتياز تعود ملكية البئر أو المنبع للدولة، وتبقى الأجهزة والآلات ملكا لصاحب الامتياز الذي يلزم بإزالتها. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بمنشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المادة 8 : يجب أن يبين على دفاتر الشروط الخاصة فيما يخص منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع ما يأتي : مميزات منشآت الضخ أو التنقيب على المياه، مميزات وحدة توضيب الماء، إقامة وحدة توضيب الماء التي يجب أن تكون الأقرب ممكن من نقطة تنقيب الماء، وجوب مطابقة المشروع مع التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلّقة بالمؤسسات المصنفة،
- وجوب إنجاز المنشآت بصفة تجنب كل إمكانية تلوث وتحافظ على خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي تتماشى مع نوعها، – آجال إنجاز وحدة توضيب المياه وأجال بداية الإنتاج. الفصل الرابع أحكام متعلقة بحماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المادة 9 : تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة نطاق الحماية حول البئر والمنبع ومنشآت تخزين المياه ويضبط لكل نطاق حماية نشاطات الغرس المسموح بها وكذا السياجات أو أي منشأة حماية أخرى. الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م وتتضمن كذلك دفاتر الشروط كل الأحكام المتعلقة بحماية المورد كما تنص عليه الدراسة الهيدرولوجية و/ أو دراسة التأثير. المادة 10 : تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بندا يلزم مسؤولية صاحب الامتياز في مجال الحماية والمحافظة على المورد والمنشآت والمعدات عند بداية استغلال البئر أو المنبع. المادة 11 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال تتضمن دفاتر الشروط الخاصة كل الأحكام المتعلقة بالتأمينات الواجبة على صاحب الامتياز بعنوان الامتياز الممنوح له ومن أجل حماية المستهلكين والمورد والمنشآت أو من أي تلوث محتمل. الفصل الخامس أحكام متعلقة بمراقبة المياه المعدنية ومياه المنبع ورقابتها المادة 12 : توضّح دفاتر الشروط الخاصة الشروط التي يجب على صاحب الامتياز القيام بها على حسابه عند تركيب عدادين للمياه، الأول عند مدخل وحدة التوضيب، خاص بالقياسات السريعة للمنسوب، واقتطاعات من أجل التحاليل، والثاني لتسجيل المنسوب المستغل عند مخرج الوحدة. تكون مصاريف صيانة وتغيير العدادين على حساب صاحب الامتياز. المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز إجراء مراقبة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع موضوع الامتياز طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وفي هذا الصدد تبين دفاتر الشروط الخاصة محتوى وفترات التحاليل اليومية، الدورية أو تأكيدها وكذا كيفيات وإجراءات تسجيل النتائج في سجل مرقم ومؤشر عليه والذي يجب أن يقدم عند المراقبة ويرسل شهريا للسلطة المعينة في دفتر الشروط الخاص.
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد الكريم العلواني، نائب مدير التخليص، بومدين بوجاقجي، نائب مدير البرمجة والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيدة سعاد بوعناني، بصفتها نائبة مدير للإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد علي فرعون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر لعوطي، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 18 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيدة أنيسة بن عامر، أمينة عامة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 يعين السيد توفيق خلادي، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تعين الآنسة رتيبة بربارة، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تعين السيدة سعاد بوعناني، مديرة للدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد المجيد ريمان، مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني : عبد الكريم العلواني، مديرا للتفتيش، بومدين بوجاقجي، مديرا للمبادلات والتطوير. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد محمد شنقيطي، نائب مدير للإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد كمال قسيور ، نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد محمد باحمد ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد جمال مدني، مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية الوئام المدني” بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد نجيب جاو ، مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” بالجزائر.
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد الناصر خير الدين، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 محمد دخينات، في ولاية ورقلة جمال تومي، في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد الطاهر سرار ، محافظا للغابات في ولاية ورقلة. قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- و بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد رشيد أورمطان مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد أورمطان، مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، تتشكل اللجنة المتساوية المختصة بالأسلاك الأربعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية (المهندسون المفتشون،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المراقبون والأعوان التقنيون المتخصصون) في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 1- ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون : السيد نجيب سنوسي، السيد أحمد الخضر تازير السيد بوبكر لونيس . الأعضاء الإضافيون : السيد لزهر هوام السيد عامر دحماني السيد رابح بن مشيارة 2 - ممثلو المستخدمين : الأعضاء الدائمون : السيد الوحيد عبد الباقي، السيد يوسف جودي السيد علي لخضاري. الأعضاء الإضافيون : السيد أحمد خوجة السيد عبد الحق نعموني السيد أحمد حوحو. يعين السيد نجيب سنوسي رئيسا للجنة. وفي حالة حدوث مانع له يخلفه السيد أحمد لخضر تازير. وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 صفر و 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 أبريل و 5 مايو سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م أزي ترانس، الكائن مقرها برقم 30 شارع حسان ابن النعمان، تعاونية الرحمة، قطعة رقم 44، الينابيع بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م جي. أف. تي. قلوبال فرايت ترانزيت، الكائن مقرها بمنطقة الملعب بلدية حاسي مسعود – ورقلة، وكيلة لدى الجمارك. الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م أيكا الجزائري، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية حاسي مسعود – ورقلة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد اعبش محمد، الساكن ب ص. ب 170 تازولت – باتنة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد سي محمد محمدي، الساكن بحي 85 مسكن ENAD سور الغزلان البويرة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد بولحجل محمد رياض، الساكن ب 13 شارع الهقار حيدرة – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد بن غزال مسعود، الساكن ب 67 شارع سعيد بلقاسمي باش جراح الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد عراب مصطفى الساكن ب 4 شارع بلعروي عبد القادر - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد حاجي حسين، الساكن بحي سعدي عمر عمارة 9 رقم 8 الدار البيضاء الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد قرين عبد الرحمان، الساكن بحي زياديا عمارة أ 7 رقم 204 قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد شريفي محند أمقران ، الساكن بعمارة الاقتصادية مسكن رقم 18 جناح 2 حي رابية - بجاية، وكيلا لدى الجمارك.
30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد بوغلاد فرحات، الساكن بحي الجمارك الدار البيضاء الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد جناوي محند وعلي الساكن بحي سعدي عمر عمارة 7 رقم 4 الدار البيضاء - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد سوحابي عبد القادر ، الساكن ب ص.ب 66 F.FANON - بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد خنقاوي عبد الكريم الساكن ب ص.ب 171 سيدي عمران - ورقلة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، تعتمد الآنسة زيتوني عبلة الزهرة، الساكنة ب 12 شارع فروخي مصطفى الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م أنتر كارقوس أنتر ناسيونال قارقو سيرفيس، الكائن مقرها ب 11شارع منصور الذهبي حسين داي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد موساوي علي الساكن ب 16 شارع فرحات بوسعد مسوني
- سابقا - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد أقرسيف محند أكلي، الساكن بألاغن تزمالت – بجاية ، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، تعتمد الأنسة علي بوعوينة فطيمة، الساكنة ب 45 شارع مباركية اسماعيل حي الحدائق مكتب علي بوعوينة عبد الرحمان - برج بوعريريج، وكيلة لدى الجمارك . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، تحدد ، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : السيد محمد يحياوي وعلي، مدير عام بوزارة التجارة، رئيسا،
- السيد حدار رشيد، نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
- الأنسة بن دين فتيحة ، نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد زان يحي، نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
- السيد تلايلية عبد الله ، نائب مدير بوزارة الصناعة السيد بوكاري كمال، نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم،
- السيد فورار جمال، نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- السيد حرشوش يزيد، مراقب مالي بوزارة المالية،
- السيد كليعي جعفر ، نائب مدير بوزارة الموارد المائية، السيد مقلتي إبراهيم، مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد أحمد سيد نور الدين، نائب مدير بوزارة السياحة السيد قلماوي أكلي ، نائب مدير بوزارة تهيئة الاقليم والبيئة
- السيد عوان رشيد، مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- السيد بوشقيف معمر، رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك وعضو المجلس الوطني لحماية المستهلك. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعدل، قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004، تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : الجزائرية / العدد 45 30 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 يوليو سنة 2004 م
- السيد أشلي عبد الحليم، مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، رئيسا،
- السيد لبرص الحاج أحمد ، ممثل عن معهد باستور للجزائر، السيدة حجاج عول فاطمة الزهرة، ممثلة عن المعهد الوطني لعلم السموم،
- السيدة جوادي حياة، المولودة عمراني، ممثلة عن المعهد الوطني لحماية النباتات، السيدة تنيو رشيدة، المولودة محجوب، ممثلة عن المعهد الوطني للطب البيطري
- الآنسة شيباني رتيبة، ممثلة عن المعهد الجزائري للتقييس،
- الآنسة حميحام نذيرة، ممثلة عن الديوان الوطني للقياسة القانونية، السيد ساعي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة آيت علي سليمان بشرة، ممثلة عن الغرفة الوطنية للفلاحة السيد يعقوب قدور ، ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف السيد زدام شكيب، ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات السيد كتفي محمد ، ممثل عن المجلس الوطني لحماية المستهلكين. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة