مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تطبيق الباب الخامس من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة | 1983 والمتعلق بحماية البيئة وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيخضع الاجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير لجميع الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب اهميتها وابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة، ولاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على الاماكن والآثار وحسن الجوار.
المادة 3
فتح المادةلا تخضع لاجراء دراسة التأثير في البيئة جميع الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت الكبرى المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم التي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها.
ويمكن ان تعدل قائمة هذه الاشغال واعمال التهيئة | والمنشآت بقرار يتخذه الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالبيئة في اي اجراء تحقيقي في الاشغال العمومية الكبرى التي يمكن بسبب ابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة .
المادة 5
فتح المادةيجب ان يكون محتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المزمع انجازها وبآثارها المتوقعة في البيئة.
كما يجب ان يشتمل تباعا على ما يأتي :
1 ) تحليل حالة المكان الاصلية ومحيطه مع التركيز
- خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية أو الترفيهية التي تمسها الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت.
2 ) تحليل الآثار في البيئة ولاسيما في الاماكن والمناظر والحيوان والنبات والاوساط الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار ( الضجيج الاهتزازات الروائح الدخان الاصدارات البراقة .... ) او في حفظ الصحة والنقاوة العمومية.
3 ) الاسباب التي من اجلها اعتمد المشروع
4 ) التدابير التي ينوي صاحب المشروع او مقدم طلب القيام بها لازالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها. وتقدير النفقات المناسبة لذلك.
يمكن ان تبين قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني او الوزراء المعنيين مضمون الاحكام السابقة بالنسبة الى بعض اصناف الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت.
المادة 6
فتح المادةيجب ان يودع صاحب المشروع او مقدم الطلب دراسة التأثير في البيئة في ثلاث نسخ على الاقل، لدى كل وال مختص اقليميا لكي يحولها الى الوزير المكلف بالبيئة بغية اخذها بعين الاعتبار وقصد الموافقة عليها.
يلبي الوالي المقررات الخاصة بأخذ الدراسة بعين الاعتبار والموافقة عليها لصاحب المشروع او المقدم الطلب.
المادة 7
فتح المادةيجب اخطار المدير المعني، اذا كانت الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت الخاضعة لاجراء دراسة مدى تأثيرها في البيئة تهم منطقة خطيرة وطنية أو محمية طبيعية، كما يجب على هذا المدير ان يبدي رأيه في ذلك.
المادة 8
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي او معنوي يهمه الامر ان يطلع في مقر كل ولاية مختصة اقليميا على دراسة التأثير في البيئة بمجرد ما يبلغ الوزير للوالي قراره بأخذ الدراسة بعين الاعتبار.
المادة 9
فتح المادةيجب على الوالي المعني أو الولاة المعنيين ان يتخذوا بقرار تدابير الاشهار الدعوة الغير سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا الى ابداء الرأي في الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت المزمع انجازها ويعلم الجمهور بالقرار الذي يأمر باشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق التعليق في مقر الولاية ومقار البلديات المعنية وفي الاماكن المجاورة للمواقع المزمع انجاز الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت فيها.
المادة 10
فتح المادةيجب ايضا اشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق نشرها في جريدتين يوميتين وطنيتين على الاقل
المادة 11
فتح المادةيعين الوالي محافظا لتسجيل ما قد يصله من آراء ورغبات وتظلمات كتابية او شفوية تنصب على الاشغال او اعمال التهيئة او المنشآت التي تتعلق بها دراسة التأثير في سجل خاص.
واذا لم يرد عليه أي تصريح في نهاية الشهرين يقفل السجل الخاص بملاحظة لاشيء......
واذا اقفل السجل يحرر المحافظ تقريرا تلخيصيا يرسله الى الوالي.
ويجب على الوالي ان يعلم الوزير المكلف بالبيئة بنتائج الاستشارة العمومية ويعرب عند الاقتضاء عن رأيه الخاص المبين الاسباب في الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت المزمع انجازها.
المادة 12
فتح المادةترسل طلبات الاستشارة في دراسة التأثير في البيئة الى الوالي المختص اقليميا.
يدعو الوالي صاحب الطلب الى الاطلاع على الدراسة في مكان يعينه له ويحدد أجلا لذلك لا يقل عن خمسة عشر يوما.
أما اذا كانت اعمال التهيئة او المنشأة تجرى في تراب عدة ولايات فان الطلب يجب ان يوجه الى كل وال من الولاة المعنيين، غير انه لا يمكن الاستشارة في دراسة التأثير في البيئة الا في ولاية واحدة.
المادة 13
فتح المادةاذا كانت الاشغال تجرى لحساب وزارة الدفاع الوطني، فان الطلب يوجه الى الوزير المكلف بالدفاع وهذا يتولى، وفقا للمادة 84 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، عملية الاشهار بما يتفق ومتطلبات الدفاع الوطني التي يتعين عليه المحافظة عليها .
المادة 14
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يوافق على دراسة التأثير في البيئة بتحفظ أو بدونه أو يرفضها، بعد | فحصها .
وفي حالة الرفض، يجب ان يكون القرار مبين الاسباب كما يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يطلب دراسات او معلومات تكميلية قبل ان يتخذ قراره.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 | فبراير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق قائمة حصر الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المعفاة من اجراء دراسة التأثير في البيئة
(1) جميع اشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى مهما تكن المنشآت او اعمال التهيئة التي تتعلق بها،
2 ) عمليات تحديث المنشآت والاشغال التي تجرى في الاملاك العمومية المائية والبحرية
3 ) مؤسسات تربية المحار، وتربية المائيات، وجميع مؤسسات الصيد البحرى على العموم، الامتياز على الاملاك العمومية البحرية
4 ) المصاعد الميكانيكية،
5 ) نقل الكهرباء وتوزيعها،
6 ) شبكات توزيع الغاز،
7 ) الطرق العمومية والخاصة باستثناء الطرق السريعة
8) أشغال دعم الطرق السريعة دون تغيير مشتملاتها،
9 ) منشآت انتاج الطاقة المائية،
10 ) اشغال البحث عن المناجم والمقالع :
11 ) شبكات التطهير، وصرف مياه الامطار، وتوزيع الماء،
12 ) ضهاريج خزن الماء،
13 ) اشغال تسيير الغابات وعمليات استصلاحها واستغلالها،
14 ) التجهيزات والمنشآت الخاصة بتصحيح السيول الطوفانية واصلاح الاراضي الجبلية ومقاومة | العواصف الثلجية وتثبيت الكثبان ومحاربة الحريق،
15 ) عمليات استصلاح الاراضي الخاضعة لأحكام القانون المتضمن النظام العام للغابات باستثناء عمليات | التعمير واقامة المصانع
16 ) شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
17 ) اشغال تهيئة اراضي التخييم في الخيم او في العربات المقطورة
18 ) المنشآت المصنفة الحماية البيئة الخاضعة للتصريح بها،
19 ) المحال ذات الاستعمال السكني او الخدمي او التربوي، او الصحي او الحرفي أو التجاري،
20 ) تهيئة مساحات الرياضة والتسلية والراحة |
(21) الاعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء باستثناء الاعمال المقرر اجراؤها على مقربة من الاماكن والمباني التاريخية
22 ) جميع عمليات تجزئة الاراضي
23 ) جميع السياجات
24 ) قطع الاشجار واسقاطها،
25 ) عمليات الهدم،
26 ) عمليات اعادة توزيع الاراضي الريفية
27 ) فتح الاشغال الخاصة باستغلال المناجم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-145
« عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمجرد دخول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-145
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-351
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-256
مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-97
مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني" للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك 4
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-119
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-396
مرسوم تنفيذي رقم 04-396 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 " أقواس دو سكيكدة " للمياه غير العادية في المنطقة الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-395
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-410
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-478
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-65
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-339
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-308
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-302
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-178
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-175
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-177
مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.