مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المركز الوطني لعلم السموم"، وتدعى في صلب النص " المركز ".
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات بالمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةيتولّى المركز مهمة إنجاز تحاليل وخبرات على كلّ منتوج أو مادة سامة أو التي قد تكون سامة، وتوفير الإعلام الخاص بعلم السموم قصد حماية صحة السكان .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المركز هو المؤسسة المرجعية في مجال علم السموم واليقظة بخصوص السموم. يتولى مهمة القيام بكل التحاليل أوالخبرات أو الدراسات أوالبحوث أو الأعمال التي تندرج في مجالات اختصاصاته".
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
البحث عن كل مادة قد تكون سامة وتحديدها ومعايرتها،
- قياس المؤشرات البيولوجية ذات العلاقة بالتعرض للسموم وحدوث التسمم، إعداد قواعد الممارسة المخبرية الحسنة والمقاييس التقنية لتحليل السموم
- جمع كل معلومة تتعلّق بعلم السموم والتسمم ، ومعالجتها وتوزيعها، تقدير خطر السموم على المستوى الوطني، تبليغ الوزير المكلف بالصحة بكل خطر كبير للسموم واقتراح الأعمال التصحيحية تقديم المساعدة في مجال تشخيص التسمم،
- الإجابة على كل مكالمة هاتفية تطلب مساعدة في التشخيص ونصيحة في العلاج، المساهمة في الخبرة الطبية الشرعية في مجال علم السموم،
- البحث عن الأثر الذي يخلفه التعرض المهني والتلوث الكيميائي على صحة السكان،
- القيام بكل خبرة في مجال علم السموم تخص المنتوجات الغذائية والمنتوجات الموجودة في محيط الإنسان،
- المشاركة في متابعة السكان المعرضين بصفة خاصة لخطر الإصابة بالتسمم، المشاركة في متابعة علاج المرضى المصابين بداء مستديم تنظيم تحقيقات خاصة باليقظة في مجال التسمم،
- إعداد بطاقية وطنية للمنتوجات والمواد السامة أو التي من شأنها أن تكون سامة أو قد تصبح كذلك، والسهر على تحيينها،
- إعداد كل دراسة ذات علاقة بعلم السموم والقيام بكل أعمال البحث في هذا المجال،
- القيام بخدمات خاصة بعلم السموم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف المركز، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في مجال علم السموم، لا سيما بما يأتي :
– البحث وتحديد ومعايرة كل مادة سامة أو قد تكون سامة للمواد، بناء على طلب أي هيئة أو شخص معني، وتقييم الأمن السمي للمواد الجديدة،
– تحليل الوسمات البيولوجية المتعلقة بالتعرض للمواد السامة والتسمم،
– ضمان الخبرة والمراقبة والخدمات في علم السموم، لا سيما في المجال العيادي والمهني والبيئي والغذائي ومواد التجميل وحفظ الصحة البدنية،
– تسليم كشف التحليل المتعلق بسمية المواد، لا سيما مواد التجميل وحفظ الصحة البدنية،
– ضمان الرقابة على المنتوجات والمواد السامة أو قد تكون أو تصبح سامة وتنفيذ برامج اليقظة لهذه المنتوجات أو المواد،
– إعداد قواعد الممارسات المخبرية الحسنة والمقاييس التقنية لتحليل السموم،
– جمع ومعالجة وتوزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بعلم السموم والتسممات والتعرض من أجل تحديد التوجهات والوقاية من الأوبئة، بالتشاور مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– تحديد أخطار السموم على المستوى الوطني ومراقبته وتقييمه،
– تبليغ الوزير المكلف بالصحة والوكالة الوطنية للأمن الصحي بكل خطر للسموم، لا سيما أخطار السموم الكبرى واقتراح التدابير التصحيحية،
– تقديم المساعدة في مجال تشخيص التسم م،
– ضمان المناوبة والتعبئة الدائمة، على مدار أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسبعة
(7) أيام على سبعة (7) أيام، قصد :
• الإجابة على كل مكالمة هاتفية أو تبليغ وارد من السكان ومهنيي الصحة في مواجهة وضعية تسمم، 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م
• تقديم النصائح العلاجية،
• ضمان التحاليل الاستعجالية في علم السموم،
– إعلام وتحسيس الجمهور ومهنيي الصحة بأخطار المواد السامة وطرق التعرض والتصرفات التطبيقية للوقاية،
– المشاركة في متابعة السكان المعرضين لخطر السموم،
– المشاركة في المتابعة العلاجية للمرضى المصابين بداء مستديم،
– تنظيم تحقيقات في مجال اليقظة في علم السموم،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية للمنتجات والمواد السامّة أو قد تكون أو تصبح سامة،
– إعداد كل دراسة ذات علاقة بعلم السموم والقيام بكل أعمال البحث في هذا المجال،
– ضمان نظام اليقظة الصحية بخصوص كل خطر سمي،
– المشاركة في التدخلات للوقاية ومواجهة الأخطار ذات الصلة بالمواد السامة، لا سيما خلال الأوبئة أوالأحداث السمية الكبرى،
– تقديم دعم لمصالح الاستعجالات خلال الحوادث الكبرى التي تتضمن مواد سامة، لا سيما خلال الحوادث الصناعية أو الكوارث البيئية،
– ضمان التكوين المتواصل لمهنيي الصحة وللمهنيين الآخرين التابعين للقطاعين العام والخاص في مجال علم السموم".
المادة 5
فتح المادةيؤهل المركز، في إطار إنجاز المهام المحددة في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، لإبرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية تعاون مع أي مؤسسة أو إدارة أو هيئة وطنية أو أجنبية مماثلة أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية.
الباب الثاني — التنظيم و العمل
المادة 6
فتح المادةيوجه المركز مجلس توجيه ويديره مدير عام يساعده كاتب عام.
ويزود المركز بمجلس علمي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل الوكالة الوطنية للدم،
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، ممثل الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصحة ممثل المركز الوطني لليقظة في مجال الأدوية والعتاد الطبي، رئيس المجلس العلمي للمركز، خبيرين (2) في علم السموم يعينهما الوزير المكلف بالصحة ويختارهما من بين أعضاء المجموعة العلمية، / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه . ممثل عن جمعية تنشط في هذا الميدان.
يحضر المدير العام للمركز أشغال مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابته يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
– .....................(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالصّحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لعضوية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع مجلس التوجيه في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) 3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ). 2 3 أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ترسل المحاضر التي يوقع عليها رئيس مجلس التوجيه وأمين الجلسة إلى الوزير المكلف بالصحة خلال الشهر الذي يلي اجتماع مجلس التوجيه.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد مرور ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ إيداعها باستثناء تلك التي تتطلب صراحة المصادقة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية.
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتحرر في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي : -مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز مشاريع برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة المركز وتجهيزه وتوسيعه
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز،
- الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز الحصيلة التقديرية للإيرادات والنفقات،
- كل اقتراح يتقدم به المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المركز وعمله ويسهل بلوغ أهدافه.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
ويختار من بين الأشخاص الذين يتمتعون بتكوين علمي يناسب ميدان تخصص المنصب وبتجربة تقدر بعشر (10) سنوات على الأقل في ميدان علم السموم.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن تسيير المركز. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يمثل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعد الأمر بصرف نفقات المركز يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز
- يعد مشروعي التنظيم الإداري والنظام الداخلي للمركز ويعرضهما على مجلس التوجيه ليوافق عليهما،
- ينفّذ مداولات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يبرم كلّ العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمارس سلطة التعيين على مجموع مستخدمي المركز باستثناء المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعينهم
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يمكنه أن يفوض مساعديه إمضاءه تحت مسؤوليته
- يحضر أشغال مجلس التوجيه.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
فتح المادةيكلّف المجلس العلمي للمركز بما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- دراسة مشاريع برامج النشاطات والبحث الخاصة بالمركز واقتراحها،
- دراسة برنامج التظاهرات العلمية والعمل على تجسيده، واقتراح ذلك،
- المساهمة ، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، في برنامج التكوين في علم الصحة،
- العمل على تحيين الرصيد الوثائقي للمركز وإثرائه،
- اقتراح برامج التبادل والتعاون في الميدان العلمي والتقني والمشاركة في إنجازها، وضع برنامج مشاركة المستخدمين العلميين للمركز في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية، تقييم نشاطات المركز في مجال التكوين والبحث.
المادة 16
فتح المادةيتكوّن المجلس العلمي للمركز من:
مسؤولي الهياكل التقنية للمركز، خبيرين (2) يعينهما المدير العام من ضمن المجموعة العلمية، لهما علاقة بمهام المركز،
- اختصاصيين (2) في علم السموم يعينهما المدير العام ويختارهما من بين مستخدمي المركز، ينتخب رئيس المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة من بين أعضاء المجلس العلمي لمدة سنتين (2).
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام للمركز أو من رئيس المجلس العلمي أو من ثلثي (2) أعضائه. 3 / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 يشمل باب الإيرادات ما يأتي :
الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات العمومية ، عائد الخدمات التي يقدمها المركز،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاط المركز. 2 يشمل باب النفقات ما يأتي :
نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيعرض المدير العام للمركز على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي أعده العون المحاسب، ويكون مرفقا بتقرير يحتوي على كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمركز.
المادة 22
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : يضع المركز رقما أخضرا للتبليغ بكل حالات التسممات".
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 1 : يمكن اعتماد المركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن يستخدم المركز كميدان للتكوين والتربص للطلبة في التدرج وما بعد التدرج في علوم السموم بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : "المادة 4 مكرر : يضع المركز رقما أخضرا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-237
مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-202
مرسوم تنفيذي رقم 22-202 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير الوطني لعلم السموم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس العليا في المركز الوطني لعلم السموم 15 سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.