قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 27
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكّل اللجنة الدائمة ( بدون تغيير حتى) :
السيدة حسينة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بحماية المستهلكين خلفا للسيد عيسى زلماتي.
الباقي بدون تغيير ) ..."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005.
عبد المالك سلال رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.