قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار، القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة
- السيد مصطفى كريم رحيال، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا خلفا للسيد مقران بن عيسى.
الباقي بدون تغيير ) ....
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005.
عبد المالك سلال وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.